قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها لجلسة 5 أغسطس القادم للإطلاع والرد. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 4785 لسنة 68 ق والتي أقيمت ضد كل من "رئيس الجمهورية "و"رئيس الوزراء "و"وزير التضامن الاجتماعي "أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأشارت الدعوى إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها. وأكدت "جمعية الإخوان المسلمين" في دعواها أمام محكمة القضاء الإداري أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل لأن ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحكم ثنائي وليس ثلاثيًا وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات التي أكدت عدم ذكر اسم القاضي مصدر الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.