أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى المطالبة بسحب قلادة النيل العظمى من المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، والتى منحها لهما الرئيس المعزول محمد مرسى فى 10 سبتمبر 2012. اتهم عادل شرف الدين، المحامى، ومقيم الدعوى، الرئيس المعزول مرسى، بمخالفة القانون وانحرافه بالسلطة حينما أصدر قراره بمنح كل من طنطاوى وعنان قلادة النيل العظمى، وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية. حملت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية، مشيرة إلى أنه أثناء حكم الرئيس المعزول مرسى، قام طنطاوى وعنان أثناء إدارتهما لشئون البلاد بالعديد من الأفعال التى تشكل جرائم جنائية وسياسية وترتب عليها سقوط قتلى مصريين كموقعة الجمل وأحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وكنيسة إمبابة وأحداث العباسية الأولى والثانية وكشف العذرية بالإضافة لبعض وقائع الفساد المالى. استندت هيئة المفوضين، في توصيتها التي أعدها المستشار وائل فرحات عبد العظيم، مفوض الدولة، وأشرف عليها المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن قرار منح القلادة لطنطاوي وعنان قد مس المدعي بصورة مباشرة أو أنه في وضع خاص بالنسبة له يبرر له طلب إلغائه ومن ثم تنتفي صفة المدعي في الطعن على القرار الأمر الذي يضحى متعيناً معه التقرير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. بينما رفضت المفوضين، الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى حيث أكدت على أن القرار المطعون فيه بمنح طنطاوي وعنان قلادة النيل إنما هو قرار إداري ولا يعد من إعمال السيادة بل هي مجرد تقدير من الدولة لأبنائها على ما قدموه من خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية، ويدخل الطعن عليه ضمن الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري. وشرحت المفوضين فى تقريرهها، أن مسألة منح الأوسمة والأنواط المدنية تخضع لنظام قانوني دقيق ومنضبط ، محدداً درجات الأوسمة وأشكالها وحالات منحها، وحدد السلطة المختصة بمنحها حيث يتعين أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، وحاصل ذلك أن سلطة رئيس الجمهورية في منح هذه الأوسمة والأنواط وإن كانت سلطة تقديرية إلا أنها ليست سلطة مطلقة، وإنما حدد المشرع تخومها وضبط حدودها ومداها، وأصبح اختصاصه في هذا الشأن اختصاصاً يباشر ويمارس تطبيقاً وتنفيذاً لأحكام القانون. أشار التقرير، إلى أن القاعدة المستقرة أن الاختصاصات التي تباشرها السلطة التنفيذية تطبيقاً لأحكام القوانين واللوائح تعد من أعمال الإدارة ولا تعد من أعمال السيادة وتخضع لرقابة المشروعية.