قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، إن الاختصاصات الثلاثة التي فوض فيها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، الدكتور حازم الببلاوي، والمكفولة للرئيس في قانون الطواريء هي اختصاصات لا يحتاج تنفيذها إعلان حالة الطوارئ. وأوضح صالح في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الاختصاصات الثلاثة متعلقة بقرارات واختصاصات إدارية لا تحتاج إلى إعلان حالة الطواريء فهي إجراءات تتخذ للحفاظ على أمن الدولة. وقال صالح إنه حدث لبس لدى الناس وفهموا أن تفويض الببلاوي في تلك الاختصاصات يعني قرب إعلان حالة الطواريء، مشيرا إلى أنه سيوضح تفاصيل تلك المواد غدا. ومن جانبه، كرر أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، تأكيده على أنه لن يتم إعلان حالة الطواريء، وردا على سؤال ل"بوابة الأهرام" عن جدوى تلك الاختصاصات المفوضة لرئيس الوزراء دون إعلان حالة الطواريء، قال المسلماني إنها ضمن سلطات عديدة فوضها الرئيس لرئيس الوزراء. الجدير بالذكر أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 496 لسنة 2013 بتفويض د.حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958. ويشمل التفويض ثلاثة مواد هي 4، 15 و16، وتشمل المادة الرابعة اختصاص إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة، وأن يكون لضباط لقوات المسلحة إذا ما أمرت بتنفيذ هذه الأوامر سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لهذه الأوامر، مع إلزام كل موظف أن يعاون رجال القوات المسلحة في دائرة وظيفته أو عمله، وأن يعمل بهذه المحاضر التي حررها الضباط في إثبات مخالفات هذا القانون، إلى أن يثبت عكسها "وهذا ما يعرف بالضبطية القضائية للقوات المسلحة في حالة الطوارئ". بينما تتضمن المادة 15 اختصاص إلغاء حكم الإدانة الصادر على شخص ما من محكمة أمن الدولة طوارئ، مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها، بشرط ألاّ تكون الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك في القتل. أما المادة 16 فهي تجيز للرئيس أو من يفوضه (الببلاوي) أن ينتدب بقرار أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العموم للتحقق من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي في قضايا أمن الدولة، وأن يودع المستشار أو المحامي العام المنتدب في كل جناية مذكرة مسببة برأيه، ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.