وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد جديدة لإعادة قيد وسطاء التامين بعد الشطب. وكشف محمد معيط نائب رئيس الهيئة عن أن القواعد الجديدة تمنح وسطاء التأمين فرصة ذهبية، بخاصة بعد شطب المئات منهم خلال الفترة الماضية. وتتضمن القواعد الجديدة -التي حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة منها- تقدم الوسيط، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا بطلب إعادة القيد على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاث سنوات من تاريخ شطب القيد. كما تنص القواعد على ضرورة أن يكون قد مضى على قرار الشطب ستة أشهر على الأقل إذا كان الشطب بسبب تقديم بيانات تنطوي على خطأ جسيم، أو نتيجة عدم التزام الوسيط بالقواعد المنظمة لمزاولة المهنة (بالنسبة للشخص الطبيعي)، أو كان الشطب بسبب مخالفة الشركة لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو الضوابط التي تضعها الهيئة لمباشرة النشاط أو بسبب مخالفة الشركة شرطًا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط (بالنسبة للشخص الاعتباري). كما تضمنت القواعد على ألا يكون قرار الشطب لأمور تمس الأمانة أو الشرف المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (63) من القانون. وأن يرفق الوسيط بطلب إعادة القيد جميع المستندات والبيانات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (73) من القانون رقم 10 لسنة 1981، والمادة (129) من لائحته التنفيذية. وأن يكون رسم إعادة القيد وقيمة الوثيقة المهنية ذات الرسم، ونفس قيمة الوثيقة المقررة لتجديد القيد. ويتم إعادة القيد بقرار من رئيس الهيئة، ويكون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار رئيس الهيئة بإعادة القيد، ويجوز تجديدها وفقًا للقواعد والأحكام والشروط المقررة لتجديد القيد. وحذرت القواعد أنه إذا انقضت مدة السنوات الثلاث على قرار الشطب دون إعادة قيد الوسيط، فيجوز للوسيط أن يتقدم بطلب جديد لإعادة قيده ويعامل معاملة القيد لأول مرة برقم وإجراءات جديدة وفقًا للمقرر في هذا الشأن.