طرحت وزارة الدولة لشئون الشباب، مسودة اللائحة الجديدة للنظام الأساسي لمراكز الشباب، للحوار المجتمعي حتى يشارك أكبر عدد ممكن من الشباب في مناقشتها، مما سيساعد على اتخاذ القرار المناسب في تعديل وحذف وإضافة بعض المواد لهذه المسودة. وتضمن اللائحة 99 مادة في أبواب مختلفة حول ماهية مركز الشباب وأهدافه وتأسيسه وإشهاره، وأنواع العضوية وشروطها، وإجراءات العضوية والحقوق والواجبات، وإسقاط العضوية، ومالية المركز، وموارد مركز الشباب واختصاصات مراقب الحسابات، ولجمعية العمومية من حيث (تكوينها، موعدها وإجراءاتها، نصابها، اختصاصاتها). كما تضمنت مجلس الإدارة، واختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة، واختصاصات الرئيس ونائب الرئيس، وإدارة المركز، وحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت، وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة، وتنظيم الشئون الفنية والإدارية والمالية للمركز. وفيما يخص قيمة الاشتراكات والرسوم والتبرعات، جاء في الباب الاول: قيمة الاشتراك في مراكز شباب القرى 5 جنيهات بدون تحصيل أي رسوم أخرى، ومراكز شباب المدن، لا يقل عن 10 جنيهات ولا يزيد على 30 جنيها وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة. كما تنص اللائحة على إعفاء مصابي ثورة 25 يناير، وذوى الاحتياجات الخاصة والمتفوقين دراسيا من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية الحاصلين على أكثر من 90% وطلاب المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة والأزهرية الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل من نسبة 90% من رسوم الاشتراك السنوى، ويعفى باقي الطلاب بنسبة 50% من تلك الرسوم. وجاء في الباب الثاني: عن تحديد قيمة مصرفات المركز، لا يجوز أن يتجاوز قيمة ما يصرفه المركز من مصروفات إدارية عن 30% من مجموع إيراداته السنويةً إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، على أن يخصص ثلث ذلك المبلغ على الأقل للصيانة. وكذلك يجب ألا تتجاوز نسب بنود الميزانية التقديرية للمركز الاتى: 20% للنشاط الرياضي، و25% للنشاط الثقافي والفني والاجتماعي والديني، و15% للتثقيف السياسي، و10% للنشاط الكشفي والتطوعي والخدمة العامة والوعى الصحي. ويجوز زيادة المنصرف لنشاط معين فى حالة تحقيق هذا النشاط لإيرادات ذاتية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة. ولا يجوز للمركز أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، وله أن يستغل فائض إيراداته أو استثمار جزء من أمواله الثابتة أو المنقولة لضمان مورد ثابت في أعمال محققة للربح علي ألا يؤثر ذلك في نشاطه، وذلك بعد الحصول علي موافقة الجهة الإدارية المختصة. وفي المادة الثامنة: يجوز قبول عضوية الأجانب من غير المصريين المقيمين في مصر إقامة دائمة أو مؤقتة في مراكز الشباب كعضوية منتسبة علي أن يسددوا رسم الاشتراك المقرر وفقا للائحة المالية للمركز. وحول هذه المادة، أوضح الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، أن هذه المادة خدمة مجتمعية للأجانب المتواجدين فى مصر، وأنه فى حالة إذا وافق المجتمع على نص المادة كما هو فيتم إقرارها وإذا لم يوافق فستحذفها، وعلى الشباب التصويت على اللائحة لاتخاذ القرار المناسب في تعديل وحذف وإضافة بعض المواد لهذه المسودة. وللاطلاع على لائحة مراكز الشباب والتصويت عليها من خلال الرابط: http://goo.gl/5LZkX