وضعت وزارة الشباب لائحة جديدة لمراكز الشباب استكمالا لانطلاقها نحو سياسة جديدة تقوم على المشاركة، فقد وضعت لائحة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بهدف عرضها على المهتمين لبحث ومناقشة موادها. المادة الأولي : "مركز الشباب هيئة أهلية شبابية تربوية ذات نفع عام وله شخصية اعتبارية مستقلة، يسهم في تنمية النشء والشباب وتأهيلهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة باستثمار وقت فراغهم في ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والوطنية ويسعى لإكسابهم المهارات التي تكفل تحمل المسئولية في إطار القانون والسياسة العامة للدولة". المادة الثانية : يهدف المركز إلى إعداد النشء والشباب وتنشئتهم تنشئة صالحة متوازية وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم ورعاية إبداعاتهم ، وللمركز أن يتخذ كافة الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف وعلى الأخص ما يلي: 1- تكوين الأسر والجماعات وفرق النشاط للتدريب على أساليب القيادة وممارسة المسئوليات والمشاركة في وضع وتنفيذ البرامج وتنمية الجوانب المختلفة لشخصية الشباب واستثمار وقت الفراغ.2 - التدريب على ممارسة الديمقراطية وعلى المشاركة والحوار وقبول الرأي الآخر.3- الإسهام في مشروعات الخدمة العامة والتطوع وبصفة خاصة فى مجالات مكافحة الأمية والوعي السكاني والصحي وحماية البيئة 4- نشر الوعي الصحي للنشء والشباب وحمايته من إخطار الإدمان والتدخين وتعاطي المخدرات.5- تزويد النشء والشباب بالمهارات الفنية واليدوية المختلفة 6- تكثيف الوعي بدور المرآة في المجتمع بتشجيع مساهمتها ومشاركتها في برامج الخدمة العامة وأنشطة الفتيات والأنشطة الرياضية 7- إتاحة الفرصة للممارسة والتدريب علي استخدام آليات التكنولوجيا الحديثة 8- تكثيف الوعي بأهمية القراءة والبحث وتهيئة المناخ الصحي للإطلاع والاشتراك في المسابقات الدينية والثقافية المختلفة 9- اكتشاف الموهوبين في كافة المجالات ورعايتهم 10- تنظيم وإعداد الفرق الكشفية والجوالة في المراحل السنية المختلفة 11- توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لكافة المراحل السنية 12- رعاية أنشطة وبرامج ذوى الاحتياجات الخاصة ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير. المادة الثالثة : يباشر المركز اختصاصاته في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية. المادة الرابعة : يجرى تأسيس مركز الشباب والترخيص به وإشهاره وفقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته وطبقا لأحكام هذا النظام. المادة الخامسة : تقدم الأوراق اللازمة لإشهار المركز للجهة الإدارية المختصة ويجب أن يكون طلب الإشهار موقعا عليه من الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية ومرفقا به خمس نسخ من الأوراق الآتية : 1- نموذج يشتمل على اسم المركز ومقره وشعاره وتاريخ التأسيس. 2- قرار تخصيص من الجهة الحكومية المالكة للأرض أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقاري سواء بالشراء أو التبرع أو التنازل النهائي لصالح مركز الشباب موثقا بالشهر العقاري وفى كل الأحوال لا تقل المساحة الكلية عن 1200متر مربع وتكون صالحة لإقامة ملعب خماسي ومبنى إدارى . 3- توافر عدد من الأعضاء المؤسسيين لا يقل عن مائة عضو منهم 50 تحت سن الثلاثون عاما . 4- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول يشتمل علي اسم العضو وجنسيته وديانته وتاريخ وجهة ميلاده ومؤهله وعنوانه ومهنته. 5- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. 6- محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول. 7- قرار مجلس الإدارة بتفويض أحد أعضائه في تقديم أوراق الشهر. 8- النظام الأساسي مطابقا للنموذج الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية. 9- الإيصال الدال على سداد رسم الإشهار للخزينة العامة ولا ترد في أية حالة من الحالات. 10- تقرير الإدارة المختصة بمديرية الشباب والذى يفيد بصلاحية الأرض المخصصة لإقامة مبنى وملعب. ويصدر قرار الجهة الإدارية المختصة بشهر مركز الشباب ونشرة بالوقائع المصرية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق بعد اعتماد الجهة الإدارية المركزية . المادة السادسة : أنواع العضوية : 1- عضو مؤسس 2- عضو عامل 3- عضو منتسب المادة السابعة : شروط العضوية: أولاً:- العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للمركز وهو عضو عامل له كافه حقوق وواجبات العضوية . ثانيا:- العضو العامل: هو العضو الذى يحق له أن يشترك في المركز ويسهم في جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ويشترط فيه :- 1- أن يكون مصري الجنسية. 2- ألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية. 3- أن يكون مقر إقامته بالحى أو القرية التي بها المركز. 4- أن يسدد الاشتراك المقرر لهذه العضوية. 5- ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية. 6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم تصدر ضده أية أحكام نهائية فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 7- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة لأسباب لا تتعلق بسداد الالتزامات المالية، ما لم تزال أسباب ذلك. ثالثا:- العضو المنتسب : هو العضو الذي تتوافر بشأنه كافة شروط العضوية العاملة ويقل سنه عن ثمانية عشرة سنة ميلادية وقت تقديم طلب العضوية، وينقل إلى سجل العضوية العاملة عند بلوغه ثمانية عشرة سنة ميلادية بشرط سداده الرسوم المقررة للعضوية العاملة واستيفاء استمارة العضوية الخاصة بذلك . ويعتبر العضو الذي تتوافر بشأنه كافة شروط العضوية العاملة فيما عدا الإقامة عضوا منتسبا بصرف النظر عن سنه. المادة الثامنة : يجوز قبول عضوية الأجانب من غير المصريين المقيمين في مصر إقامة دائمة أو مؤقتة في مراكز الشباب كعضوية منتسبة على أن يسددوا رسم الاشتراك المقرر وفقاً للائحة المالية للمركز. المادة التاسعة : تمسك إدارة المركز سجلاً خاصا لقيد العضوية - وفق النموذج المرفق بهذه اللائحة - بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الجهة الإدارية المختصة وخاتم المركز، يثبت به اسم العضو وبياناته وتاريخ سداد الاشتراك ويوقع عليه دوريا من المشرف المالي ومدير المركز مع أثبات تاريخ ذلك، على أن توافى الجهة الإدارية المختصة بصورة رسمية مما يستجد فى هذا السجل كل ثلاث أشهر مرفق به صور من إيصالات تحصيل رسم الاشتراك. ويكون لكل عضو رقم عضوية واحد فقط لا يجوز تغيره أو تعديله مهما كانت الأسباب . المادة العاشرة : إجراءات العضوية : يقدم طلب العضوية لإدارة المركز على الاستمارة المخصصة لذلك مرفقاً به إيصال سداد رسوم العضوية وكافة الرسوم الأخرى المستحقة، وعلى إدارة المركز التأكد من توافر شروط العضوية الواردة بالمادة( 7) من هذه اللائحة قبل قبول الطلب، ويعرض الطلب على أول اجتماع لمجلس إدارة المركز للإحاطة ، وتعتبر العضوية مقبولة من تاريخ سداد رسم الاشتراك وكافة الرسوم المستحقة. المادة الحادية عشر : واجبات وحقوق الأعضاء: يلتزم أعضاء المركز بالواجبات الآتية: - احترام نظام المركز ولوائحه. - المحافظة علي منشآت المركز ومنقولاته وملاعبة. - استعمال مرافق المركز استعمالا حسنا طبقا للنظم المقررة. - الوفاء بالالتزامات المالية المقررة. - الالتزام بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتعليمات إدارة المركز. يتمتع أعضاء المركز بالحقوق الآتية : - دخول المركز في المواعيد المقررة. - استعمال مرافق المركز وملاعبة ومزاولة الأنشطة طبقا للنظم المعمول بها. - اصطحاب زوار بالشروط والأوضاع التي تقررها إدارة المركز. المادة الثانية عشر : تسقط العضوية عن أعضاء المركز في الحالات الآتية : إذا فقد شرطا من شروط العضوية. الفصل من عضوية المركز حسب الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام. إذا لم يقم العضو بسداد الاشتراكات ثلاث سنوات متتالية وذلك بغير حاجة إلي إنذاره أو إخطاره ، ويجب علي إدارة المركز أن تضمن استمارة العضوية حكم هذه المادة. ويتعين علي مجلس الإدارة في جميع الأحوال إصدار قرار بإسقاط العضوية وإخطار العضو كتابة بذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدور القرار، وذلك فيما عدا التأخر عن سداد الاشتراكات، ولا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته استرداد أية رسوم أو اشتراكات أو تبرعات يكون قد قدمها للمركز نظير عضويته. المادة الثالثة عشر : يتم إعادة العضوية إلي الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك إذا سددوا جميع المبالغ المتأخرة عليهم.