طلاب علوم القاهرة يواصلون تنفيذ برامج التدريب استعدادا لامتحانات نصف العام    سعر الجنيه الذهب في محال الصاغة (آخر تحديث)    سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    مع تراجع الانتاج فى فصل الشتاء…توقعات بارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان    الكويت تحتفل بالذكري الثانية لتولي الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم    رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدًا من العاصمة اللبنانية    محمود مسلم: السودان جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري.. وكل الخيارات مفتوحة    التاريخ ينحاز للأبيض، أرقام مرعبة تطارد حرس الحدود أمام الزمالك قبل موقعة كأس مصر    الأرصاد تحذر: شبورة مائية وفرص سقوط أمطار.. الصغرى بالقاهرة 10 درجات    السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة فى سوهاج بنشر صورها على فيسبوك    بدء محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي    بكلمات مؤثرة.. محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع سمية الألفي    موعد أول ليلة في شهر رجب.. إحدى الليالي الخمس التي يُستجاب فيها الدعاء    الفرق الطبية بالشرقية تنفذ 81 ألف زيارة منزلية بأيام الجمع والعطلات الرسمية    لأول مرة بمستشفى قها.. تغيير مفصل الركبة لمسنة 71 سنة بعد منعها من الحركة    محمد عنتر يكشف سر رحيله عن الزمالك    زخم كروي عالمي في مباريات اليوم السبت.. قمم أوروبية ومواجهات حاسمة محليًا    الأرض تنحاز لأصحابها في المباريات الافتتاحية لأمم أفريقيا    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة إيفرتون في البريميرليج    مباحثات مصرية صينية لإنشاء مصنع متطور للمبيدات بتكنولوجيا عالمية    التسجيل «أون لاين».. مجلس الدولة يفتح باب التقديم لوظيفة مندوب مساعد    مركز الدراسات والبحوث يشارك في مؤتمر علمي عن دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة    التضامن: تنفيذ رؤية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة    حافظ الشاعر يكتب عن :"شها"..تكتب درسا في الاصطفاف.. حين توحد الصف جاء الكرسي لأهله    قاصرات من 14-17 سنة وسمراوات.. مذكرات لFBI تكشف جرائم جيفرى إبستين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    دار الإفتاء توضح علامات الاستخارة وتحذر من ربطها بالأحلام فقط    مستشار سابق لترامب يشيد بفكرة نفق روسيا ألاسكا: مشروع مربح للبلدين    مرتبات تصل ل25 ألف جنيه.. «العمل» تعلن عن وظائف في السويس    دفعة جديدة من أطباء الجامعات تصل إلى مستشفى العريش العام    زكى القاضى: هناك رغبة دولية لإتمام المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ حول غزة    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت    محافظ أسيوط يقرر صرف تعويضات عاجلة ودعم شامل للمنازل المتضررة بمنطقة غرب البلد    نجم الزمالك السابق: أحمد عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في المباريات    مكتبة مصر العامة بالأقصر تستقبل وفد المركز الثقافي الكوري لبحث التعاون    إقبال جماهيري على «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه على مسرح الغد بالعجوزة    محافظ المنيا يلتقي وزير الشباب والرياضة بديوان المحافظة    القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بسبب مشاجرة داخل فندق بالقاهرة الجديدة    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف الإسماعيلية تواصل التوعية ضد التعصب الرياضي    وزير الرى يتابع خطة إعداد وتأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه    وزير التعليم العالى: دعم الباحثين والمبتكرين لتعزيز مكانة البحث العلمي فى مصر    إصابة شخص إثر انقلاب ربع نقل بقنا    المبادرات الرئاسية تعيد كتابة التاريخ الصحي لمصر    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 20 ديسمبر| الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    المدمن قتل حماته وسرق معاشها ليشتري مخدرات    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة عنيفة بفندق بالقاهرة الجديدة    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    القلق يجتاح «القطاع»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية "سوديك"
نشر في بوابة الأهرام يوم 31 - 03 - 2013

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية المستشارين علي الفرجاني ومحمد رضا حسين ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب وعصام ابراهيم وهشام عبد الهادي ومحمود رسلان ونادر خلف وعبد النبي عز الرجال وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق (محبوس) و4 متهمين آخرين وهم: فؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس" رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة والمحدد لها جلسة 20 إبريل المقبل لنظر أولي جلسات إعادة محاكمتهم أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل..
وقالت المحكمة في أسبابها إنه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون، ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه أنهم حصلوا من المتهم السادس علي ربح من عمل من أعمال وظائفهم كما دان من الأول حتي الرابع بجريمة الإضرار العمد بالمال العام قد شابه قصور وتناقض في التسيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دانهم بهما بيان كافي بل جاء الحكم في بيانه بواقعات الدعوي مجملًا مبهمًا.
كما أن الحكم لم يدلل تدليلًا سائغًا وكافيًا علي توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين وبعد أن أورد في مدوناته عدم مسئولية الطاعنين من الثاني وحتي الخامس عن جريمة حصول السادس علي ربح بإعفائه من رسم مقابل التنمية الشاملة عاد في منطوقه وقضي بإلزامهم بالرد والغرامة عن هذا الرسم.
وأخيراً فقد قضي برد وتغريم كل منهم علي استقلال بالغرامة النسبية علي خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وقالت المحكمة إن الحكم الصادر من محكمة الموضوع قد استند في قضائه بالإدانة إلي الطاعن الأول بصفته وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومعه الطاعنون من الثاني وحتي الرابع قد تغاضوا عن فسخ عقد التخصيص لقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد لإخلال المتهم السادس بالتزاماته المالية الواردة بالعقد.
وأغفل الطاعن الخامس بتوجيهات من الأول في عرضه علي اللجنة الثلاثية شروط عقد التخصيص من أجل الموافقة علي بيع المتهم السادس لمساحة مليون متر مربع من الأرض محل عقد التخصيص.
ووافق الطاعن الأول علي الطلب المقدم من المتهم السادس بإعفاء الشركة التي يمثلها من مقابل رسم التنمية الشاملة.
واعتبر حكم الإدانة أن عدم اتخاذ إجراءات فسخ العقد المدني المحرر مع الشركة التي يمثلها الأخير والموافقة علي الطلب المقدم منه دليلًا علي توافر الركن المادي للجريمة التي أدان بها الطاعن الأول بها وهو تقرير من الحكم معيب ذلك أنه لم يدلل علي أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات أو امتنع ومعه الآخرون عن اتخاذه كان بعيداً عن الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أيضا أن الوزير باعتباره الرئيس الأعلي بوزارته له الحق في تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة منه أو من مرءوسين له أو من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون، كما أن عليه واجب بحث طلبات الأفراد التي كفلها لهم الدستور مما كان يوجب علي الحكم التعرض لمدي مطابقة ما قام به الطاعن أو عدم مطابقته للقانون.
وفوق ذلك فان الحكم لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوي في حق الطاعنين عن تلك الجرائم ..
وبالتالي فأن الحكم المطعون عليه قاصراً في بيان أركان الجرائم التي تدين بها الطاعنين مدلولا عليها بما يثبتها في حقهم طبقا للقانون .. مما يعيب بالقصور في التسبيب .. الامر الذي يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص.
وقالت المحكمة ايضا ان الحكم المطعون عليه قد دان الطاعنين من الاول حتي الرابع بتهمة الأضرار العمدي بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك الي الأدلة التي تساند اليها في جريمة التربح للغير .. ولما كانت المحكمة قد انتهت الي قصور الحكم في البيان وهو ما يؤثر علي تدليل الحكم بالنسبة لجريمة الاضرار العمدي مما لازمه نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً ..
وأشارت المحكمة انه كان يجب نقض الحكم المطعون عليه نقضاً جزئيا وتصحيح مبلغ الغرامة والرد .. إلا أنها لا تملك التعرض لذلك لأنها انتهيت لنقض الحكم للأسباب سالفة البيان .. أي ليس بوسعها ان تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند الاعادة ان تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم.
لذلك قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة القضية بالنسبة للطاعنين الي محكمة الجنايات لتفصل فيها من جديد أمام دائرة أخري فيما عدا المتهم السادس "الهارب" والصادر ضده الحكم غيابياً وأنه غير طاعن من الأساس.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت سليمان بالسجن 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونًا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفًا و763 جنيهًا و81 مليون جنيه و13 مليونًا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية " أرض سوديك " لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.
وصدر الحكم من محكمة الجنايات فى إبريل الماضى بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وهم فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل طنطاوى ومحمد أحمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغى 970 مليونًا و700 ألف ومبلغ 13 مليونًا و869 ألفًا و763 جنيهًا، وتغريم كل منهم مبلغًا مساويًا لمبالغ الرد، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين إيقافًا شاملًا.
كما عاقبت المحكمة المتهم عزت عبد الرؤوف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وبمعاقبة رجل الأعمال مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، وكذلك 81 مليون جنيه وأيضا 13مليونا و869 ألفا و760 جنيها، وتغريمه مبلغا مساويا للرد بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بالحصول لغيرهم دون حق على ربح وتنفعهم من عمل من أعمال وظائفهم، بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التى يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها.
طعن المحكوم عليهم أمام محكمة النقض علي الأحكام الصادرة ضدهم والتي أصدرت حكمًا بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.