من هو قاضي التحقيق؟ ولماذا تصر بعض القوى والأحزاب والنشطاء السياسيين على طلبه وعدم المثول أمام النيابة العامة؟ هذا السؤال تردد في الفترة الماضية كثيراً، حيث رفضت بعض القوى والأحزاب السياسية قرارات النائب العام بالقبض على عدد من النشطاء السياسيين، مؤكدين أنها تجاوز لاختصاصاته، ولا تصدر إلا من قاضى تحقيق، كما أصر الناشط السياسى علاء عبد الفتاح على طلب قاضي تحقيق حتى تكون جهة التحقيق محايدة. وللإجابة عن هذا السؤال يوضح القاضى أيمن محمد عبد الحكم رئيس محكمة جنايات جنوببنها، أن المشرع نص فى المادة 64 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح - وهى الجهة المنوط بها التحقيق فيها - أن التحقيق في القضية بمعرفة قاضى تحقيق مستقل أكثر ملاءمة نظراً لظروف القضية الخاصة، فيجوز لها فى أى مرحلة من مراحل التحقيق التى عليها هذه القضية، أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختص مكانياً ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق". كما يجوز للمتهم أيضاً فى القضية أو المدعى بالحق المدنى إن كانت هناك دعوى أن يستخدم ذات الحق بطلب ندب قاضى تحقيق للقضية، وبناءً عليه يصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا توافرت موجباته ويكون غير قابل للطعن. ويضيف أن المادة 65 من ذات القانون نصت على أن "لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب أحد قضاتها للتحقيق في جريمة محددة، ويكون الندب فى هذه الحالة بقرار الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف" ومن ثم وإعمالاً للمادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا يجوز أن يحق لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة، إلا بناءً على طلب من النيابة العامة أو بناءً على إحالة القضية إليه من رئيس الاستئناف بعد طلب وزير العدل. كما أوجبت المادة 69 من ذات القانون متى أحيلت الدعوى لقاضى التحقيق أن يكون مختصاً دون غيره بتحقيقها، وله أيضاً أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط المختصين للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق فيما عدا استجواب المتهم وفقاً لنص المادة 70 من قانون الإجراءات كما أن قاضى التحقيق له من السلطات ما للمحكمة من الاختصاصات بشأن نظام جلسة التحقيق.