تقدم تجار الذهب والمجوهرات بمحافظات مصر بمذكرة لرئيس مصلحة الضرائب لتوحيد سعر الذهب في المعاملات الضريبية، في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً واستمرار حالة الركود بالسوق المحلى، وأعلنوا رفضهم إصدار فواتير ضريبية وطالبوا بالإقرارات الشهرية بديلا عنها. وأكد الدكتور وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية،أن سعر الذهب كخامة يتحدد بعوامل تحكمها قواعد البورصات العالمية المفتوحة، ويتأثر سعره هبوطاً وصعودا بأسباب معقدة تشبه أسباب تحديد قيمة العملات وأنه ليس كبقية السلع، والتعامل بين التجار والمشتغلين في هذا النشاط يتم بالتبادل بين الكميات فقط وما يتم احتسابه هو قيمة الشكل المصاغ المطلوب دون التداول على قيمه الخام. وأضاف أمين، أن التقديرات التي وضعتها مصلحة الضرائب على تجار الذهب غفلت فيها عن قيمة المصروفات والخامات واكتفت بجمع فواتير المبيعات، إلا أنه في حاله تشكيل المعدن يفقد نسبة كبيرة من وزنه حسب العيار والجرام وكذا خلال عملية صهره ودرفلته وخاصة في حالة تلميعه نهائياً لينخفض من كل كيلو ذهب 60 جراماً تقريباً. وأوضح أمين أن الذهب الخام لا يباع بفواتير في مصر، حيث تتم عملية البيع إما عن طريق المبادلة أوعملية البيع والشراء مع الزبون وهؤلاء لا يمتلكون بطاقات ضريبية، وأن القيمة المضافة عند التعامل تتمثل في قيمة "المصنعية" مضافاً إليها قيمة الربح بين المتعاملين عند التداول. وفى السياق ذاته كشف وصفي عن تفاصيل المذكرة التي طالبت بتوحيد معايير أسس المحاسبة والأخذ ببيان الكميات المباعة والواردة بالإقرارات الشهرية من واقع الفواتير الضريبية عند محاسبة ممولي تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات والفضة بالتجزئة. وأن تحدد الربحية على أساس الفرق بين القيمة البيعية لمصنعية الجرام للمستهلك الواردة بفاتورة البيع مخصوما منها القيمة الشرائية لمصنعية الجرام من تاجر الجملة أو من ورشة التشغيل طبقا لفاتورة الشراء مع تحييد قيمة وسعر الذهب في المقارنة أو بمعنى آخر احتساب ربحية الجرام طبقا للمتوسطات السارية في سنة 2005 مائة وخمسون قرشا للجرام الذهب عيار 21و300 قرش للجرام من الذهب عيار 18 . وأضاف قائلا: إن رغبة تجار الذهب الجملة تنحصر في المطالبة بأن تحدد ربحية الجرام عند محاسبتهم بما هو متبع في مأمورية الجمالية ب 15 قرشا من الذهب عيار 21 و30 قرشا من الذهب عيار 18. وفيما يتعلق بمحاسبة تجار الأحجار الكريمة والمجوهرات والمشغولات البلاتينية بأن يحدد رقم أعمال من واقع الفواتير الضريبية ووفقا للإقرارات المقدمة إلى مصلحة الضرائب العامة على المبيعات حيث جرى العرف أن المستهلك يمكنه إعادة ما سبق واشتراه من نفس المصدر بالفاتورة، على أن يتحمل فرق 10% من السعر وهو ما يمكن اعتباره نسبة متوسط الربحية في الأحجار الكريمة والمجوهرات ومنة يمكن تحديد متوسط إجمالى الربح بنسبة 10% من رقم الأعمال.