وافق جهاز حماية المستهلك على تلقى الشكاوى من المستهلكين والسير فيها حال وجود شهادة ضمان ثابت بها تاريخ الشراء ومعتمدة بخاتم البائع دون وجود الفاتورة. وقال عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة الجهاز، فى تصريح اليوم الإثنين، إن المجلس ناقش خلال اجتماعه مشكلة أحد المستهلكين الذى تتضرر فيها من شراء جهاز تليفزيون "إل سى دى" ثم ظهر به عيب كما ماطلت الشركة فى الإصلاح بحجة أنه خارج الضمان نظرًا لفقدان الشاكى فاتورة الشراء، كما تطالبه بسداد قيمة قطع الغيار ومصاريف الصيانة استنادًا إلى شروط شهادة الضمان والتى تتضمن أنه لايعتد بالشهادة بمفردها إلا بوجود الفاتورة المعتمدة من البائع وإذا حدث وتم فقدها يعتبر الجهاز خارج الضمان. وأضاف أن مجلس الإدارة قد أطلع على جميع مستندات الشكوى وتبين أن الشاكى قدم فى شكواه صورة من شهادة الضمان المعتمدة بخاتم البائع والثابت بها تاريخ الشراء، حيث قرر المجلس أن هذا المستند يعتد به لإثبات واقعة الشراء وبداية العمل بالضمان المقرر على السلعة محل الشكوى ومن ثم فلا حاجة من وجود فاتورة مستقلة لذلك. وأصدر المجلس قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها بإصلاح الجهاز محل الشكوى دون تحميل "الشاكى" أي أعباء إضافية وذلك خلال أسبوعين وأنه فى حالة عدم الإلتزام سيتم إحالة أوراق الشكوى إلى النيابة لاتخاذ شئونها قبل المشكو فى حقه لعدم إلتزامه بتنفيذ قرار الجهاز. ودعا يعقوب التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.