أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار مجازاة دكتورة علم نفس تربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بإحدى الجامعات بعقوبة اللوم. كان نُسب إلى الطاعنة تعطيل أعمال الكنترول، وتأخر إعلان النتيجة للطلاب وإلحاق الضرر بمصالح الطلاب. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه باستقراء أوراق التحقيق الإداري الذي صدر بناء عليه قرار بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم، يبين أنه تمثل في أسئلة أُلقيت على الطاعنة حول ما حدث بلجنة إمتحان مقرر القياس والتقويم عام 2019 بالدبلوم عام الصباحي شعبة التعليم العام، وعدم تنفيذ قرار توزيع الدرجة على السؤال محل المشكلة، وما خلصت إليه لجنة مراجعة أوراق الإجابة الخاصة بالمقرر، ودون تحديد المخالفة المنسوبة للطاعنة على وجه الدقة، إذ أن الثابت من التحقيق. وأوضحت أن الاتهام الذي تمت مواجهة الطاعنة به هو رفضها تنفيذ القرار الصادر من لجنة حل المشكلات، وإذ ثبت من الإطلاع على تقرير التحقيق وكذا القرار المطعون فيه، والذي قرر توقيع عقوبة اللوم على الطاعنة لخروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي والدقة والأمانة لما ثبت في حقها من إثارتها للمشكلات بشكل مستمر مما أدى إلى تعطيل أعمال الكنترول وتأخر إعلان النتيجة، وإهدار وقت إدارة الكلية وإلحاق الضرر بمصالح الطلاب وعدم تعاطيها مع شكاوى الطلاب، وعدم قيامها بتسليم نموذج الإجابة للكنترول، الأمر الذي ترتب عليه قيام كل أستاذ بعمل مفتاح إجابة خاص به. وأشارت أن هذا الاتهام لم يوجه على وجه الدقة للطاعنة أثناء التحقيقات، ولم تتم مواجهتها بالتهمة المحددة في عناصرها، حتى يتسنى للطاعنة الإلمام بالمخالفة على وجه الدقة وإبداء دفاعها بشأنها، بل إن التحقيقات والاتهام الموجه للطاعنة لم يتناول تلك المخالفة على وجه محدد ودقيق واكتفى بالإشارة إلى مخالفة الطاعنة على النحو الوارد بمذكرة التحقيق. وبناء على ما تقدم يكون هذا التحقيق قد وقع باطلًا، ومن ثم يؤدى إلى بطلانه، وبهذه المثابة فإنه يضحى حقيقًا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار. وغنيُّ عن البيان أنه ولئن كان الأمر كذلك، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع أو يخلّ بحق الجهة الإدارية المطعون ضدها في إعادة التحقيق مع الطاعنة في المخالفات المنسوبة إليها بناءً على إجراءات صحيحة، وتحقيق قانوني سليم وصحيح.