أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن وفدًا من مجلس نقابة المحامين، سيتقدم ببعض التعديلات علي المادتين 32، و65 من مسودة الدستور. التعديلات -بحسب عاشور- تهدف لتدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم والمقدمين لمحاكمات، من "تعنت وعبث السلطات المعنية"، مشيرًا إلي أنه في حالة تعذر، أو امتناع القائمين علي الأمر، قبول هذا الحد المتواضع من المقترحات، فإنه سيعرض الأمر فورًا علي جمعية عمومية بالنقابة، لتري ما تراه، وتأمر بما يجب أن يتبعه المجلس نقيبًا وأعضاء. وقال "عاشور" في بيان له مساء اليوم: لقد انتصرت نقابة المحامين، طوال أعوامها المائة للديمقراطية وبالديمقراطية، وكان النموذج الديمقراطي لنقابة المحامين، حتى في سنوات الاستبداد صباحًا وشمسًا لمن حولها، من أجل ذلك استطاع المحامون أن يتعايشوا ويواجهوا ما يمس الأمة، بما يعلي شأن الوطن والمحاماة، وكانوا عندما ينتصرون للمحاماة، كانوا في ذات الوقت ينتصرون لأمتهم ووطنهم، فكان نضالهم للدفاع عن كفالة حق الدفاع، والشراكة المسئولة في تحقيق العدالة، هو دفاع مزدوج عن النفس (المحاماة) وعن الوطن. وأضاف أن قد جاءت قضية الدستور وجمعيته التأسيسية، لتكون محلا للاختلاف في الرأي، بين أبناء المحاماة؛ فمنهم من يري الجمعية التأسيسية جمعية متوازنة، ومعبرة عن الأمة، وما خلصت إليه من مسودة للدستور هو أفضل الحلول الدستورية المتاحة، أما الرأي الأخر فقد رأي عكس ذلك تماما، معتبرًا أن الجمعية التأسيسية لا تعبر إلا عن عقيدة أعضائها، وغلب عليها الاستحواذ الحزبي، وبالتالي لا تعبر عن الأمة بكل أطيافها، وكان نتاجها الدستوري ضعيف وركيك، لم يتجاهل المحاماة فقط بل القضاء واستقلالهما. وقال إنه رغم هذا التباين في وجهات النظر الذي هو حال مجلس النقابة العامة، وكثير من المحامين هو خلاف لصالح الوطن، ونحو ترسيخ دستور حقيقي يعبر عن كل الوطن إلا أن المختلفين اتفقوا واجتمعوا على صالح المحاماة، واستقلالها وحصانتها في مشروع الدستور القادم، أيًا كان وجه الخلاف على مؤسسته ووضعه، فقد رأي الجميع، أن نتقدم بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور، الأول يتعلق بالمادة 32، والثاني للمادة 65. وقال إن التعديل المقترح للمادة 32 "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل، ولا تقيد حريته بأي قيد آخر، إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كلا من يقيد حريته ولا يجري التحقيق معه (في أى مكان) إلا بحضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا (ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب). وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض. وأوضح أن التعديل المقترح للمادة 65: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (هذا وتسري هذه الأحكام على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.