أربع مفاجآت هامة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد    أسامة ربيع يبحث مع وزير النقل الأردني تبادل الخبرات في الصناعات البحرية    سعر الذهب مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026    تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026    الأردن: ندعم كل الجهود لحل الأزمة السودانية    إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة    تشكيل الترجي التونسي أمام الملعب المالي في دوري أبطال إفريقيا    سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع محمد رضا «بوبو»    تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع مابولولو ومدة العقد    الأمن يضبط "ديلر" في السلام بحوزته 250 كيس إستروكس    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثلو 21 حزبًا سياسيًا يطالبون مرسي بعدم الاعتداد بأعمال الجمعية التأسيسية للدستور
نشر في بوابة الأهرام يوم 22 - 10 - 2012

طالب ممثلو 21 حزبا سياسيا بضرورة وقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لحين صدور حكم محكمة القضاء الإدارى وإنه على الجميع الانصياع لحكم القضاء فى شرعية الجمعية التأسيسية.
ودعا ممثلو الأحزاب وفى مقدمتهم حزب السلام الديمقراطى وحزب التجمع الوحدوى التقدمى وحزب الثورة المصرية والحزب العربى الناصرى و حزب صوت مصر وحزب النصر الصوفى وحزب مصر القومى فى مؤتمر صحفى اليوم رئيس الجمهورية إلى عدم الاعتداد بأعمال الجمعية التأسيسية أو ما يصدر عنها من نصوص أو مقترحات أو نشرات بما فيها مسودة مشروع الدستور وذلك لحين إقرار شرعية الجمعية التأسيسية.
وقالوا إنه فى جميع الأحوال يجب أن يضمن رئيس الجمهورية ضرورة تمثيل الجمعية التأسيسية لكل أطياف المجتمع المصرى والقوى السياسية.
وأبدت الأحزاب السياسية المشاركة التحفظ على عدد من المواد والنصوص فى مسودة الدستور المطروحة لمخالفتها مبدأ التوافق الوطنى وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وعدم اتساق نصوص المواد المقترحة مع بعضها البعض ومعايشة مرحلة التحول الديمقراطى الذى تعيشه مصر.
وتأتى فى مقدمة المواد التى تم التحفظ عليها المادة الثانية من مسودة الدستور التى أحالت مفهوم مبادئ الشريعة الاسلامية إلى الأحكام العامة التى فسرتها بمبادئ الشريعة الإسلامية بما فيها أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة وهى تعريفات فضفاضة تثير الخلاف وتوسعه وتناقض النص الأصلى على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأكد المشاركون ضرورة أن تكون المرجعية فيها للأزهر الشريف باعتباره أعلى سلطة ومرجعية دينية فى البلاد.
كما تحفظ ممثلو الأحزاب على المادة 136 التى تجيز لمزدوج الجنسية الترشح على منصب رئيس الجمهورية وتغل الضوابط والقيود التى تحول لغير المصرى خالصا، الترشح لهذا المنصب الرفيع والمادة 130 التى تجعل من رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة وهو ما يحول دون مساءلتهم عن أعمالهم بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية ويشكل ميزة وتفرقة لا مبرر لها.
وانتقد المشاركون تخصيص مواد التأسيسية التى تهدر حق القضاة وتخضعهم للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى الدستور الدائم للبلاد مما يثير شبهة وجود رغبة انتقامية منهم وأيضا تشكيل المحكمة الدستورية الذى يفتقد إلى وجود معايير وضوابط محددة وينتقص من حق أساتذة الفقه الدستورى والمحامين والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى التشكيل وكذلك تقليص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل فى التعارض بين الأحكام النهائية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها.
وأشار ممثلو الأحزاب إلى أن المواد 156 و129 و145 و130 و150 من المسودة تمنح لرئيس الجمهورية الحق فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وحقه فى حل مجلس النواب وفى تعيين ربع أعضاء ما يسمى بمجلس الشيوخ وفى إعلان الطوارئ وموافقة أغلبية مجلس النواب وليس ثلثى الأعضاء لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ومع ذلك يجوز مدها لستة أشهر آخرى بعد استفتاء عام.
أما الحكومة نفسها فإنها طبقا للمادة 161، مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وفى المادة 171، تختص بوضع هذه السياسة العامة والإشراف على تنفيذها ولكن وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
وقال ممثلو الأحزاب إن المسودة أغفلت عن عمد، الجهة التى تتولى تشكيل ما يسمى بالمجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى وكذلك الجهة التى تتولى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام التى تديرالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة والواضح أن الهيئتين لن تكونا مستقلتين وتكون تابعة لرئيس الجمهورية.
وقالوا إن المادة الأولى التى تنص على أن الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية تحتاج إلى مراجعة لأن الشرط لتحقيق الأمة هى الدولة الواحدة ولا يمكن المقارنة بين علاقة مصر بالوطن العربى، حيث التاريخ المشترك والتراث المشترك واللغة الواحدة والتكوين النفسى الواحد ووحدة المصير، وبين علاقة مصر بدول مثل ماليزيا وأفغانستان، فضلًا عن أن حقوق المرأة مشروطة فى المسودة والأخطر هو انتهاك سلطة المحكمة الدستورية وسلبها لاختصاصاتها، حيث تنص المسودة على أن قرار تعيين رئيس الجمهورية وأعضائها فى يد رئيس الجمهورية، مؤكدين أن الأغلبيات لا تضع الدساتير.
وكشف ممثلو الأحزاب عن بعض التجاوزات فى مسودة الدستور الجديد ومنها إن صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس فى دستور 71 وأن الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس، حال غيابه، كما ألغى أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد فى مجلس الشعب فى ترشيح مرشح للرئاسة وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضوًا بالبرلمان أو توقيع 20 ألف مواطن.
وقالوا إن الدستور الجديد أعاد للبرلمان نظام سيد قراره، بحيث لاتسقط عضوية أى عضو بالبرلمان، إلا بموافقة ثلثى الأعضاء وكذلك ألغى الإشراف القضائى على الانتخابات ومنح حصانة للدستور بحيث لايمكن تعديله قبل مرور عشر سنوات ولايمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.