الأسرة البديلة وكفالة اليتيم هو نظام بدأته وزارة التضامن الاجتماعي عام 1959 لتقديم الرعاية الأسرية للأطفال المحرومين منها خاصة كريمي النسب بدمجهم داخل أسر في المجتمع تتعهد برعايتهم . وقد صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في لجنة التضامن بمجلس النواب بأن عدد الأسر الكافلة وصل إلى 11 ألفا و400 أسرة، موضحة أن 85% من المكفولين تحت سن 18 سنة . وفي هذا السياق أضافت أن الوزارة حصلت على 940 طلبا من أسر كافلة لرعاية الأيتام، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في تطوير كل مؤسسات الرعاية ومنظومة الأسر البديلة. ومنذ 1959 وعلى مدار 60 عاما تقريبا أدخلت الوزارة الكثير من التعديلات التي من شأنها توفير إجراءات أكثر تيسيرا للأسر الكافلة للأيتام وكريمي النسب. وتتبنى الوزارة تشجيع الأسر الكافلة على رعاية الأطفال الأيتام في سن مبكر حتى تكون لهم فرصة كبيرة في تنشئة سليمة ودمجهم في أسر المجتمع . وتخصص وزارة التضامن جائزة خاصة ضمن مسابقة الأم المثالية تمنحها للأم البديلة تأكيدا منها على إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها خاصة وأنها تعد خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى والسبيل لتوفير مناخ أسري جيد وحمايتهم من العديد من المشكلات التي قد تواجههم في مؤسسات الرعاية. ولضمان صلاحية الأسرة البديلة وجديتها تضع الوزارة 22 معيارا وشرطا لضمان رعاية هؤلاء الأطفال وعدم استغلالهم . في مقدمة هذه الشروط أن تكون ديانة الأسرة هي نفس ديانة الطفل وأن تكون جنسية الزوجين مصرية وهناك استثناء في هذا الشرط بموجبه يجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري، وأن يتوافر في الزوجين مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بحسب البحث الاجتماعي الذي تجريه الوزارة وألا يقل سنهما عن 21 سنة ولاتزيد على 60 عاما . ويجوز الاستثناء بأن يزيد السن على 60 عاما طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي. و يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة صلاحيتهن لذلك. كما يشترط أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، إضافة إلى الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل، وأن يكون مقر الأسرة صالحا وتتوافر فيه الشروط الملائمة للعيش الكريم وأن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها وعلى الأسرة أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كل احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها، وتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية . كما تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما وقبول الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية. وعلى الأسرة أن تتعهد كتابيا أيضا بالحفاظ على نسب الطفل وأن تقدم صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة، وأن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي. وتتضمن الشروط أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن، ويجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة. وبعد استيفاء كافة الشروط تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها على اللجنة لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. وفى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل مثل إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة . وتصدر الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي كارنيها للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبه مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتم تجديده سنويا. ولا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج - بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه- إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن المختصة، ويجوز أن يحمل الطفل كريم النسب الاسم الذاتي للأب البديل الكافل ويحل محل الاسم الأول الوارد في شهادة ميلاده المميكنة أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني. وكذلك يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب، ذكراً كان أو أنثى الاسم الذاتي للأم البديلة الكافلة بدلا من الاسم الأول للأم الوارد في شهادة ميلاده المميكنة ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثارالتبني. ويجب على الأسرة البديلة الكافلة عند تسلم الطفل فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أودفتر توفير البريد بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر توفير له ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة في حساب الطفل ببنك ناصر الاجتماعي أو في دفتر التوفير الخاص به إلا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بالوزارة تقوم الأسرة البديلة الكافلة بواجبات الرعاية للطفل دون مقابل ويحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون، ويكون للأب البديل الكافل أو الأم البديلة الكافلة بحسب الأحوال الولاية التعليمية على الطفل المكفول على أن تقوم الأسرة بإخطار الإدارة الاجتماعية سنويا بشهادة إثبات قيد من المدرسة الملتحق بها الطفل . ويجوز منح الأسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل بعد اجتيازها التقييم الخاص الذي تقوم به الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، يتم متابعة الطفل مرة على الأقل كل عام.