حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة    حامد حمدان ينعى مراسل الجزيرة أنس الشريف    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    الرئيس الأوكراني: نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا ولن نسمح بهذا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    مأساة ضحيتي الشاطبي .. رحلة مصيف تنتهي أسفل عجلات ميكروباص    محافظ سوهاج يبحث تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة    محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة    وصية الصحفى الفلسطينى أنس الشريف: أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين    المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل فى تحقيق أهداف الحرب لمدة 22 شهرًا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    ملف يلا كورة.. نهاية الجولة الأولى بالدوري.. وصول ألفينا.. واعتذار حسام حسن    منافس المصري المحتمل.. الاتحاد الليبي يتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية    خلال ساعات.. تقليل الاغتراب 2025 تنسيق المرحلة الأولى والثانية «الموعد والرابط وضوابط التحويل»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    ماس كهربائي.. إخماد حريق محدود داخل كنيسة قرية أبوان بالمنيا    النفطي: معلول إضافة للصفاقسي والجزيري يمتلك شخصية مصطفى محمد    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    تتطلب مهارات.. وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل للشباب في الخارج    برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    موظفو طيران في بروكسل يطالبون بعدم استئناف الرحلات لإسرائيل    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    إخلاء سبيل طالب طعن زميله في شبرا الخيمة    اتهامات لمحامي بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال بالدقهلية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    4 أبراج «بيحققوا النجاح بسهولة»: يتمتعون بالإصرار والقوة ويتحملون المسؤولية    كشافين في القرى للبحث عن أم كلثوم والشعراوي.. المسلماني يكشف توجيهات الرئيس    اجتماع مديري الثقافة والتربية والتعليم لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية بين الطلاب    ويزو تحكي أسرار "مسرح مصر": «أشرف عبدالباقي كان بيأكلنا ويصرف علينا من جيبه»    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    خالد الغندور: التوأم يوصي فتوح بالالتزام للمشاركة مع الزمالك    فوائد اليانسون، يهدئ المعدة ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة    المنوفية تُطلق عيادات الدعم النفسي بخمس وحدات رعاية أساسية | صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



درويش: القضاء العسكرى فى باب الجهات القضائية منذ دستور 23.. والسادات أخرجه لجمع السلطات بيده

أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بجامعة القاهرة، أنه يجب أن يكون القضاء العسكرى ضمن وضعه الطبيعى فى باب "الهيئات القضائية" القائمة، ليكون النوع الرابع من الأنواع الموجودة وهى "القضاء الدستورى– القضاء العادى– القضاء الإدارى"، وأضاف فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن القضاء العسكرى قضاء مستقل ومتوفر فيه كل درجات التقاضى حتى النقض.
وأوضح درويش أنه لا يرى سببًا للجدل الدائر فى تأسيسية الدستور حول وضعه فى باب الجهات القضائية، وقال درويش يجب ألا يكون القضاء العسكرى تابعًا للقوات المسلحة، وأن يكون أحد الهيئات القضائية القائمة، ويكون لهم جميعًا كل الاستقلال من ميزانية وإدارة وعدم قابلية القضاة للعزل، مؤكدًا أن تلك الخطوة تزيد من استقلال القضاء.
وأوضح الدكتور إبراهيم درويش أن أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور ربما لا يدركون أهمية إدراج القضاء العسكرى ضمن الهئيات القضائية، مبينًا أن غير ذلك هو وضع شاذ، فالقضاء العسكرى قضاء طبيعى فى تخصصه، لكن يساء فهمه واسمه، ربما بسبب الخوف لأعضاء اللجنة التأسيسية.
وأكد أن الدستور لا يناقش اختصاص الهئيات القضائية، وليس معنى بذلك، لكن ينظم كل جهة قضائية قانون يحدد اختصاصها وصلاحيتها، لذلك فالحديث بأن وضع القضاء العسكرى فى باب الهيئات القضائية يرسخ محاكمة المدنيين عسكريًا لا أساس له، موضحًا أن كل الدول التى أخذت بنظام القضاء العسكرى تدخله فى باب الهيئات القضائية.
وفتح الدكتور إبراهيم درويش النار على اللجنة التأسيسية قائلا: "أشك فى قدرتهم على إكمال دستور، فكتابة الدستور صنعة مثل الألماظ، ولا يجب أن يكون وسيلة لتصفية حسابات أو تأصيل تقسيم المجتمع".
وفجر الدكتور إبراهيم مفاجأة بقوله: "السادات حاول أن يستغل القضاء العسكرى سياسيًا، لذلك حذفه من باب الهيئات القضائية، ووضعه فى باب القوات المسلحة، لأنه كان يحاول وضع جميع السلطات فى يد رئيس الجمهورية، وأقول ذلك وأنا كنت مقررًا لجنة دستور 71 وقدم له مشروع الدستور كان القضاء العسكرى ضمن الهيئات القضائية، لكنه عدله لباب القوات المسلحة".
ومن جهة أخرى أوضح اللواء عادل المرسى، رئيس هئية القضاء العسكرى، أن هناك اقتراحًا مقدمًا إلى الجمعية التأسيسية للدستور بنقل القضاء العسكرى من باب "القوات المسلحة" إلى "باب السلطة القضائية"، يهدف إلى إعطاء مزيد من الاستقلالية للهيئة، وسيكون فى مصلحة العدالة وأوضح أن المقترح لا علاقة له بمحاكمة المدنيين عسكرياً؛ لأن ذلك لا يدخل فى اختصاصاته، مؤكدًا أن التعديل لا يندرج على اختصاص القضاء العسكرى، الذى يحدده القانون.
وعن السبب فى طرح هذا التعديل، قال اللواء عادل المرسى فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إن الأصل فى كل الدساتير السابقة على دستور 71 هو تبعية القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية، إلا أن الدستور الأخير نقلها إلى باب القوات المسلحة، ونحن الآن نطالب بعودتنا إلى ما كنا عليه؛ لأن القضاء العسكرى قضاء يباشر ويصدر أحكاماً، ومن حقه أن يتبع السلطة القضائية، موضحًا أن ذلك لا يلغى تبعية القضاء العسكرى للقوات المسلحة، لأنه سيظل يتبعها إداريًا، وأضاف: "شرف للقضاء وأعضائه الانتماء للقوات المسلحة، التى تمتعهم بالاستقلالية التامة وتتركهم وشأنهم بالفصل فى الوقائع المعروضة عليهم بحيادية تامة وباستقلال كامل".
وعن تأثير الموقف المقترح فى الدستور الجديد على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى قال إنه غير مطروح أى تعديل فى اختصاص القضاء العسكرى، لأن القضاء العسكرى قضاء خاص فى إطار القضاء الطبيعى، مثله مثل قضاء الأحداث وقضاء الاقتصاد.. والقضاء العسكرى مختص بنظر الجرائم التى تقع من أفراد القوات المسلحة، أو ضدهم أثناء تأدية وظيفتهم، إضافة إلى التعدى على المنشآت العسكرية، أو الذخائر والمركبات، وكل ما يتعلق بالقوات المسلحة بشكل عام.
وأضاف رئيس هيئة القضاء العسكرى: "من يتحدثون عن المحاكمات العسكرية للمدنيين أسألهم ماذا يمكننى أن أفعل إذا اعتدى فرد على ضابط فى القوات المسلحة أو معدة عسكرية؟.. فوفقاً للمادة 7 فقرة 1 من قانون القضاء العسكرى، فإننا نختص بنظر مثل تلك القضايا، ولسنا مختصين بمحاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى على إطلاقه، لكن وفقا لما يحدده القانون 25 لسنة 66، الذى هو وفق بروتوكول العهد الدولى لحقوق الإنسان، مصنف على أنه قانون طبيعى وفق اختصاصه، ولدينا قانون يحدد اختصاصنا، ولدينا تقاضٍ على درجتين وجلساتنا علنية، وقضاؤنا يكفل حقوق الدفاع، والقضاة غير قابلين للعزل، طبقاً لقانون القضاء العسكرى، ونحن نحكم ونقضى وفق ضمائرنا ولا سلطان على أحكامنا إلا نص القانون وضمائرنا.
من جهته أكد اللواء محمد مجد الدين بركات، ممثل القضاء العسكرى فى تأسيسية الدستور، أن جميع الدساتير المصرية منذ دستور 23 كانت تضع القضاء العسكرى ضمن الهيئات القضاية عدا دستور 71، موضحًا أن إرجاعه لباب الجهات القضائية يزيد حصانته وبالتالى استقلاله، وهو ضمانة للقاضى والمتقاضى معًا، وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات خاصة التنفيذية والقضائية.
وأوضح اللواء بركات أن دساتير العالم، التى تمثل النظم القضائية المختلفة تضع القضاء العسكرى فى باب الهيئات القضائية ومن ضمنها بلاد إسلامية ديمقراطية عريقة مثل ماليزيا وأندونيسيا وهناك إيران وألمانيا وبلغاريا وإيطايا والبرازيل وبولندا وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.