وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة و الوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة وتمت إحالته لمجلس الدولة. وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها. وأوضحت اللجنة أنه أسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، فقد تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة و الوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة؛ ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقاً للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10 %) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه. وتضمن مشروع القانون أربع مواد جاءت ملامحها على النحو الآتي : وحددت المادة الأولى النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة و الوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في 30 /6 /2019، وذلك استثناء من الأحكام المنظمة لهذه الصناديق والحسابات الخاصة على النحو التالي: - 5 % من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه. - 10 % من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه. -15 % من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه. - و إعفاء الحسابات والصناديق الخاصة البالغ أرصدتها مبلغ 5 ملايين جنيه فما دونه. واستثنت هذه المادة من النسب المشار إليها بالفقرة الأولى منها حسابات كل من: (المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، المستشفيات الجامعية، المراكز البحثية والعلمية، الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، مشروعات الإسكان الاجتماعي، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم). وقضت المادة الثانية بأنه استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها(10 % ) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30 /6/ 2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية. كما ألزمت المادة الثالثة الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من مشروع القانونبتوريد النسب المنصوص عليهاخلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك. أما المادة الرابعة وهي متعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.