أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار في الجواهر المشار إليها. وتضمن المشروع أن يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود. كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. عقوبات قديمة قال اللواء محمد ثروت، الوكيل الأسبق للإدارة العامة للمخدرات بوزارة الداخلية، إن العقوبات التي شملتها التعديلات ليست جديدة خاصة أن القانون المعمول به منذ 1960 وتعديلاته التي أقرت قبل 30 سنة، شملت عقوبات الإعدام والمؤبد والمشدد والحبس فيما يتعلق بجرائم المخدرات سواء كانت حيازة أو اتجارا أو تعاطيا أو زراعة أو صناعة أو إدارة أماكن لتناول تلك المواد التي تؤثر على مزاج الإنسان ونفسيته. وأضاف "ثروت" ل"بوابة الأهرام" أن تلك العقوبات قديمة وتسري على الجواهر المخدرة سواء كانت طبيعية، أو تخليقية، لكن تلك التعديلات بشكل عام هدفها الرئيسي مكافحة أي جوهر تخليقي جديد يتم تصنيعه في شكل عقار طبي واستخدامه بكثرة بغرض التوصل إلى حالة الإدمان التي توثر في الأحوال المزاجية والجسمانية والنفسية لمن يتناوله، رغم أن الهدف من استخدامه في الأساس معالجة مشكلة مرضية يمر بها شخص ما. وأكد أن الحكومة شددت على أن الهدف من تلك التعديلات يتمثل في التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني. جدول أول وأشار "ثروت" إلى أن الجواهر المخدرة الطبيعية تستخرج من النباتات من بينها: الحشيش من نبات القنب الهندي المنتشر في المناطق الاستوائية والمعتدلة، الكوكايين من عجينة نبات الكوكا المنتشر بكثرة في أمريكا اللاتينية، القات وهو نبات أخضر اللون ينتشر في اليمن وشرق إفريقيا، إضافة إلى الأفيون والهيروين ويستخرجان من نبات الخشخاش المنتشر في دولة أفغانستان. وفيما يتعلق بالجواهر المخدرة التخليقية، أوضح "ثروت" أنها عبارة عن مواد كيماوية تخلط على الأعشاب، الهدف منها تناولها بنسب معينة في هيئة عقاقير طبية للعلاج من أمراض بعينها؛ لكن مع كثرة استخدامها دون مبرر يكون لها تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي، وتؤدي إلى الإدمان. ونبه الوكيل الأسبق لإدارة مكافحة المخدرات إلى أن من بين الجواهر المخدرة التخليقية: الترامادول، الفودو، الكبتاجون، الإستروكس، الإكستازي. وجميع هذه الجواهر التخليقية مدرجة على جدول أول إضافة للجواهر الطبيعية السابق ذكرها كالحشيش والأفيون وخلافه. لجنة فاصلة وأوضح اللواء ثروت، أن هناك لجنة ثلاثية تفصل في مدي إضافة أي جوهر تخليقي على جدول المخدرات، وأن هذه اللجنة مشكلة من وزارات: الصحة (ممثلة في إدارة الصيدليات)، العدل (ممثلة في الطب الشرعي)، الداخلية (ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات). وأضاف أن قرار الإضافة على الجدول يكون بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع ممثلي اللجنة الثلاثية. وأكد "ثروت" أن "الترامادول" يستخدم في الأساس لعلاج حالات الصرع، لكن بعد إساءة استخدامه في مصر وكثرة تناوله لكونه منبها، تم إدراجه على جدول المخدرات منذ بضع سنوات. وشدد "ثروت" على أنه وفقا للتعديلات المقترحة، فإن أي مادة مستجدة من مواد كيماوية أو عقار في صيدلية يشاع استخدامه كمنبهات أو منشطات سيتم تجريمه على الفور بعد دراسة المادة الفعالة الخاصة به، موضحا أن القصد من التجريم مكافحة ظاهرة إساءة الاستخدام لكن التعاطي بغرض العلاج أو للشفاء من الأمراض مسموح به.