يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، السبت المقبل، جلسته العامة، لأخذ الرأي النهائي حول قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ووافق مجلس النواب خلال جلساته الماضية، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، وتم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى كونه من القوانين المكملة للدستور والتى يستلزم الموافقة عليها موافقة الثلثين. معلومات عن المشروع: - يعد المشروع تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور، من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى. - يقدم المشروع آليات التغلب على المشكلات التمويلية التى تواجه بعض المبتكرين المخترعين. - الصندوق المقترح هو آلية جديدة غير مسبوقة فى مصر معمول به فى الدول الصناعية والمتقدمة لتمكين القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدنى من المشاركة فى تمويل البحث العلمى.على أن يكون له شخصية اعتبارية. - يسهم الصندوق فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة على خلق فرص تسويقية لهم. - يهدف الصندوق إلى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج. - مساعدة شباب الباحثين فى حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على إيجاد فرص شراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية. - فرض رسم لصالح لصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة او الأهلية بنحو 5%من الميزانية المقدرة للجامعة. - فرض رسم إضافي بنحو 5% من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة. - ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوى يقدر بنحو 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب الجامعات. - تتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها والقروض. - تتكون الموارد أيضا من مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير ومقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق وتحصيل مبلغ يقدر ب1% من صافى ارباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة. - موازنة الصندوق مستقلة كما تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. - إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.- الدولة هى الجهة المنوط بها تخصيص الأراضى والمبانى لتحقيق أهداف الصندوق. - تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.يلتزم مجلس إدارة الصندوق أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء تقريرا بأعمال الصندوق وإنجازاته.