قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة العاشرة موضوعا، بعدم جواز الحجز على الأموال المملوكة للدولة، أو تملكها للتقادم بالنسبة للأموال العامة . قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 5179 لسنة 47 ق. ع، إن المشرع أسبغ حماية خاصة على الأموال المملوكة للدولة تمثلت في عدم جواز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بالنسبة للأموال العامة ، وفي عدم جواز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم بالنسبة للاموال الخاصة. وأضافت أن المشرع ألحق أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية بالأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بحيث لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وخول الوزير المختص في كل حالة حق إزالة التعدي على الأموال المشار إليها بالطريق الإداري. وأوضحت أن المشرع ناط بالمحافظ المختص اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ، وله - المحافظ المختص - أن يفوض بعض سلطاته في هذا الشأن إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى. وتابعت أنه ومن حيث إن قضاء المحكمة قد جرى على أنه يتعين تحديد مفهوم التعدي على الأموال المشار إليها في نطاق سلطة إزلته إداريا المقررة بنص المادة 970 من القانون المدني، فإذا كان لواضع اليد سند من القانون لوضع يده على هذه الأموال فإنه يتعين عليه التزام أحكام هذا السند وما يخوله إياه من حقوق ، وعليه أن يلتزم بمركزه القانوني الذي يستمده من هذا السند دون أن يتجاوز حدود ذلك إلى ارتكاب فعل يتجاوز هذا النطاق ، فإذا ارتكب مثل هذا الفعل فإنه يعد من قبيل التعدي الذي يجوز إزالته طبقا لنص المادة 970 سالفة البيان.