أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضيتي اتهام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وآخرين بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، والتي أدين فيهما إبراهيم سليمان، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات. ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية الأولى إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية و تقارير اللجان الفنية التي شكلت لفحص تلك القضية وسماع أقوال شهود الاثبات - قد ثبت في عقيدتهاأنه خلال الفترة من عام 2002 إلى 2005 قام المتهمون من الموظفين العموميين بالحصول لغيرهم بدون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظائفهم بأنهم تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2500 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها المتهم الهارب مجدي راسخ لاخلال تلك الشركة بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد لعدم سدادها نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخه واسترداد كامل الأرض. أكدت المحكمة أنه تبين لها قيام المتهمين بسحب 885 فدانا من إجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين الأولى 620 فدانا والأخرى 265 فدانا من خلال قيام وزير الإسكان الأسبق المتهم بتوجيه تلك التعليمات والأوامر لباقي المتهمين قاصدين من ذلك تربيح صهر الرئيس السابق مبارك من خلال ترك له المساحة المتبقية البالغة 1751 فدانا، وهو ما حقق له ربحا ماليا بلغ 970 مليونا و 700 ألف جنيه وأنهم قصدوا من ذلك التصرف تربيح المتهم الهارب والإضرار بالمال العام . أضافت المحكمة أن المتهم الخامس عزت عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية قد أغفل بناء على تعليمات صادرة له من المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عرض الشروط الواردة بعقد تخصيص الأرض لشركة سوديك عمدا وهو ما مكن المتهم الهارب في التصرف في الأرض بما يزيد مساحتها عن مليون متر مربع بما يوازي 624 فدانا تقريبا رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية لها. وذكرت المحكمة أنه تبين أيضا قيام المتهم الأول إبراهيم سليمان بإعفاء المتهم الهارب مجدي راسخ من سداد 13 مليونا و 869 ألفا و 763 جنيها قيمة رسم التنمية الشاملة في حين أن جميع الشركات التي خصص لها أراضي بتلك المنطقة لم يعف أيا منهم من سداد ذلك الرسم. أوضحت المحكمة أن المتهم الهارب قد استولى على المال العام من خلال تقدمه بطلبات رسمية لباقي المتهمين لتخصيص تلك الأرض له و لاعفائه من سداد رسم التنمية الشاملة . وردت المحكمة على الدفع الذي أبداه دفاع محمد ابراهيم سليمان الخاص بعدم دستورية القرار الوزاري بفرض رسم تنمية شاملة عام 1995 حيث أشارت المحكمة إلى أنها ترى أنه تم إلغاء هذا القرار بموجب قرار وزاري صادر من وزير الاسكان اللاحق للمتهم عام 2006 و أن الحكم الذي صدر لصالح شركة الأمم للتنمية العقارية بالإعفاء قد طعن عليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية الثانية إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية قد ثبت في يقينها أن الجريمة ثابتة بحق إبراهيم سليمان وفقا لما ثبت من دلائل وردت بتقارير اللجنة الفنية وما شهد به أعضاؤها أمام المحكمة حول مخالفة تخصيص قطع الأراضي السكنية للقواعد والقرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر إزدواج التخصيص بما يكون ما خصصه إبراهيم لنفسه ولذويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به على نحو يمثل منفعة وربحا تحصل عليهما المتهم دون حق. وأضافت المحكمة أنه ثبت أيضا أن محمد إبراهيم سليمان قد أقر بالتحقيقات التي أجرتها النيابة أنه أصدر التوجيهات الخاصة بحظر ازدواج التخصيص بمدينة القاهرةالجديدة والتي صدرت بموجبها قرارات اللجنة العقارية الرئيسية والتي تضمنت ذلك استنادا لما تلاحظ له من تزايد طلبات التخصيص المقدمة بشأن الأراضي الكائنة بالمدينة بقصد المضاربة. كما قرر المتهم بتقديم الطلبات الخاصة بباقي المتهمين إليه ومسئوليته عن الطلبات الخاصة بزوجته وأبنائه. كانت المحكمة قد عاقبت سليمان في القضية الأولى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، كما عاقبت رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بذات العقوبة، وعاقبت عزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل ، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه. وألزمت المحكمة إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد. فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. كما عاقبت المحكمة إبراهيم سليمان في القضية الثانية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد 34 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا عن اتهامات مماثلة. فيما عاقبت المحكمة رجل الأعمال يحيى الكومي بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 4 ملايين جنيه لصالح الدولة، وعاقبت رجل الأعمال (الهارب) عماد الحازق بذات العقوبة (الحبس عام مع الإيقاف) وتغريمه 6.7 مليون جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين رئيسي المحكمة.