حصلت هيئة قضايا الدولة، على حكم بإلزام شركة 60 مليونا و372 ألفا و202 جنيه رسوما قضائية، لصالح الخزانة العامة، صرح بذلك المستشار، محمد عبد اللطيف، نائب رئيس الهيئة والأمين العام. ووفق بيان للهيئة، قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامتها إحدى شركات تجميع السيارات ضد وزير العدل، بصفته وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009، الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3/6/2009، فيما تضمنه في بنده الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات مطالبته بأي رسوم مستحقة على دعواه رقم 2169 لسنة 2002 مدنى كلي جنوبالقاهرة، المقضي فيها بانتهاء الدعوى ووقف إجراءات المطالبتين رقم 4400 لسنة 2005/2006 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان. من جانبه، قال المستشار عبد الرحيم علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المكتب الفني، إن "القضية ترجع وقائعها إلى أن المدعى استند في دعواه على أنه أقام الدعوى ضد الممثل القانوني لأحد البنوك إلى أن ادعى البنك بدعوى فرعية في مواجهته وقضي فيها بجلسة 27/10/2014 في الدعوى الأصلية بانتهاء الدعوى، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 856.184.763.95 جنيهاً حتى 3/6/2004 ومبلغ 7.483.753.02 يورو حتى 3/6/2004 إلا أنه فوجئ بإعلانه بأمري الرسوم القضائية في هذه الدعوى بموجب المطالبة المشار إليها بمبلغ 20.124.067.58 جنيهاً (رسم صندوق خدمات)، ومبلغ 40.248.135.15 جنيهاً (رسم نسبي)، وادعى أن هذه المطالبات بسبب الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها استناداً إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944". وقضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعًا وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقاً لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.