أول تعليق لجيش الاحتلال الإسرائيلي على رصد صاروخين من اليمن    الكأس الذهبية، المكسيك يحسم النهائي السادس أمام الولايات المتحدة    تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025    بسبب كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي كبير بمحيط مجمع محاكم الإسماعيلية    «الصحفيين»: لجنة المشتغلين الجديدة يومي 16 و17 يوليو الجاري    كيريل دميترييف: مجموعة البريكس تمثل حوالي 40% من الناتج المحلي العالمي    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الإثنين بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    خبير اقتصادي: سيناريو يوم القيامة ووصول الدولار إلى 70 جنيهًا لن يحدث (فيديو)    الزمالك يتحرك لضم مدافع منتخب مصر.. خالد الغندور يكشف    «رغبة اللاعب».. الغندور يكشف سبب تعثر مفاوضات رحيل نجم الأهلي    «رسمي فهمي نظمي».. طارق يحيى يعلق على انتقال مصطفى محمد من الأهلي    "سرية وصمت وما يقال شائعات ".. بيراميدز يكشف سياسته في انتقالات اللاعبين    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 7 يوليو 2025    موجة حارة تتجاوز ال 42.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين    ياسمين الخطيب تهاجم مها الصغير: «سرقة واستسهال.. كده كتير»    دنيا ماهر تتحدث عن قُبلة عادل إمام لها في «عوالم خفية» (فيديو)    عليك تقدير ما تملك.. حظ برج الدلو اليوم 7 يوليو    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    إدوارد ينهار من البكاء: «حقن التخسيس دمرتني« (فيديو)    يفاقم حالات مرضية بعضها مزمنة.. خبراء تغذية يحذرون من «غمس البسكويت في الشاي»    هيئة التأمين الاجتماعي توضح شروط الحصول على معاش ربات البيوت    "ملف اليوم" يناقش مفاوضات التهدئة في غزة.. تحرّك أمريكي وتساؤلات حول فرص النجاح    أمير هشام: الاهلي لم يفكر مطلقا في ضم حجازي    مدرب الزمالك السابق: شيكابالا لديه عقلية انتصاريه وأي مدرب يتمنى تدريبه    وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات في المنطقة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    عاجل| «أديس» تواصل البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث غرق البارجة «أدمارين 12»    حملات للكشف عن تعاطي المخدرات لقائدي المركبات بكفرالشيخ    وزير خارجية فرنسا لنظيره الإيراني: نطالب بالإفراج الفوري عن مواطنينا المحتجزين    حريق ضخم في مصنع بطاريات قرب مدريد يستمر ليومه الثالث    الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية    شاهيناز تطرح أحدث أغانيها "سوا" على يوتيوب    تعرف على خطوات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاثنين 7-7-2025 في محافظة قنا    تعرف على طريقة إبلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن الجرائم المرورية والجنائية    طريقة عمل الآيس كوفي منعش ولذيذ في الطقس الحار    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    المكتب الحكومي في غزة ينفي ضلوع «حماس» في الهجوم على موقع إغاثة    اليوم .. «حماة الوطن» يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للأحزاب ضمن القائمة الوطنية    حريق يلتهم شقة سكنية في عزبة النخل    وفاة فتاة عشرينية متأثرة بإصاباتها في حادث طريق "بلبيس - مسطرد"    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    25 صورة من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر    يوتوبيا: قصة المدينة الفاضلة التي وُلدت كبديل للطغيان والفساد    عن "دار العلوم" العزيزة أتحدث    المرور في ثوب جديد.. تطوير شامل وتحول رقمي لخدمة المواطن    على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها    تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟    سرقوا توكتوك وصاحبه تحت الإكراه .. محاكمة لصوص مدينة نصر أمام الجنايات    تعرف على مواصفات اختبارات القدرات 2025 بكلية الفنون الجميلة    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    تجهيز مركز طب أسرة الزهراء بطور سيناء استعدادًا لبدء التشغيل (صور)    المغرب    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    ما موقف طالب الثانوية العامة المتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات 2025؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر أسس ومعايير متابعة منظمات المجتمع المدني "المحلية" للانتخابات الرئاسية
نشر في بوابة الأهرام يوم 24 - 04 - 2012

وضعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الضوابط والشروط التي يتقرر بموجبها السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية.
وحدد قرار لجنة الانتخابات الرئاسية ضوابط السماح للمنظمات المحلية بمتابعة الانتخابات الرئاسية في 13 مادة هي:
المادة الأولى: لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 بعد الحصول على التصاريح اللازمة من لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار .
المادة الثانية: يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال المشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
ويحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية، أو استطلاع رأى الناخبين، أو تلقى أى عطايا، أو هدايا، أو مساعدات، أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه.
المادة الثالثة: يجب أن يتوافر فى منظمات المجتمع المدنى المصرية التى تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية :
1 -أن تكون مشهرة وفقًا للقانون .
2 -أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية عند صدور الترخيص لها مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية .
3 -أن يكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات .
المادة الرابعة: يجب أن يتوافر فى ممثل منظمات المجتمع المدنى المصرى الراغب فى متابعة الانتخابات الشروط الآتية:
1 -أن يكون مقيدًا فى قاعدة بيانات الناخبين .
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة ولو رد إليه اعتباره .
المادة الخامسة: تقدم المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية طلبًا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 فى موعد غايته الثلاثين من إبريل سنة 2012، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
1 - صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية .
2 - ملخص وافى عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات .
ويجوز للجنة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها .
المادة السادسة: تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وعضوية ممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى لتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 وفحصها وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.
المادة السابعة: تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية تصريحاتها للمنظمات المقبولة، وعلى هذه المنظمات فور إخطارها بالتصريح لها بمتابعة الانتخابات أن تتقدم ببيان بأسماء ممثليها فى متابعة الانتخابات الرئاسية وذلك فى موعد غايته الخامس من مايو سنة 2012 .
ويجب أن يرفق مع بيان أسماء ممثلى المنظمة بيانًا بوظائفهم، وصورة حديثة لكل منهم، وصورة من بطاقات الرقم القومى.
وتقدم هذه الطلبات إلى وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لفحصها وعرضها على اللجنة لاستخراج بطاقات التعريف التى تسمح لهم بمتابعة الانتخابات .
المادة الثامنة: يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية .
ولا يجوز أن يبقى المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة، عند الضرورة، تقليص مدة تواجد المتابعين، وتحديد عددهم داخل اللجان منعًا للتزاحم .
ويراعى فى جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة فى هذا الشأن .
المادة التاسعة: تلتزم المنظمة التى يُصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعليها مباشرة أعمال المتابعة وفقًا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة، ويجب عليها مراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية .
المادة العاشرة: على المنظمة إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها، وتتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها .
المادة الحادية عشرة: يحظر الإدلاء بأى تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية .
المادة الثانية عشرة: تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرًا بنتائج المتابعة يراعى فى إعداده الحيدة والاستناد إلى الوقائع قابلة الإثبات والتقييم الفنى الذى يبرز الإيجابيات أو السلبيات التى قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمى الذى قد يصدر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة .
المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة فى هذا القرار .وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.