وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الشعينى، على أربع مواد من مواد مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة والمكون من 130 مادة وهى المادة 103 ، 104، و105 ،و106. وتنص المادة 103 من مشروع قانون الموارد المائية والرى ، على " أنه يحظر القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فى حالة الضرورة التى تقرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية". وتنص المادة 104على الآتى: "تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أى منشآت أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية". كما وافقت اللجنة على المادة 105 من مشروع القانون نفسه والتى تنص على أنه:" لا يجوز لأى فرد أو جهة، سواء كانت حكومية أو غير أو أى شخصية اعتبارية أوطبيعية، إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول، أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة، وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.