وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر عام 1971 تحت رقم 109 تمهيدا لإحالته إلي البرلمان خلال أيام. وأشارت المذكرة الإيضاحية لتعديل القانون إلي أن التعديلات تضمنت القواعد القانونية المنظمة لأحكام التنقلات للضباط بالإضافة إلي قواعد التدرج الوظيفي ونظام التأديب للأفراد مع إعادة النظر في جداول المرتبات لإصلاح هيكل الأجور بالشرطة والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ زمن طويل. وجاءت التعديلات لتجيز نقل الضابط الذي أمضي مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولي أو الثانية أو الثالثة إلي موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر به حتى رتبة عميد، وذلك بناء علي رغبته، ويهدف هذا النص إلي تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للضابط وما سيعكسه ذلك علي مستوي أدائه الأمني. وأخذت التعديلات بالميزة التي قررها قانون العاملين المدنيين بالدولة بالاستمرار في منح العلاوة الدورية بما لا يجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية بالدرجة الأعلى مباشرة مع استمرار الميزة الأخرى التي قررها قانون هيئة الشرطة- باعتباره قانونا خاصا-، ومنح ضباط وأفراد الشرطة البدلات التي تقتضيها مهام وظائفهم. واستحدثت التعديلات فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة هي فئة ضباط الشرف والتي يرقي إليها أمين شرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول الذين تنطبق عليه الشروط، حيث نصت "يعين من يحصل علي درجة أمين شرطة ممتاز في رتبة الملازم شرف بعد حصوله علي فرقة تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة". ويشترط فيمن يرشح للترقية إلي رتبة الملازم شرف ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن 24 سنة، وأن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا من إحدى المحاكم العسكرية أو مجالس التأديب في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتي تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مستوفي شروط اللياقة الصحية التي تحددها الجهة الطبية المختصة، ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط أو أكثر من الشروط السابقة إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة، وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت يرشح الأكبر سنا. واستبدلت التعديلات "المحكمة العسكرية" ب "المجالس التأديبية" وأضافت بندا بالجزاءات التي يتم توقيعها علي ضباط هيئة الشرطة يتضمن النقل إلي وظيفة مدنية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية، وتم إخضاع أفراد الهيئة لمجالس التأديب التي يخضع لها الضباط في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وكذا قواعد الإحالة للاحتياط علي غرار الإجراءات التي تتبع مع الضباط. كما تم التعديل بما يسمح بتشكيل مجالس تأديب ابتدائية للأفراد تشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويضم إلي عضويتها أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، كما تشكل مجالس تأديب استئنافية برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديري المصالح ومن في حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويمثل الادعاء أمام المجلسين أحد أعضاء الإدارة العامة للتفتيش المختصين.