وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالتجمع العمراني غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي    الإيجار القديم بين العدالة والإنسانية    دلالات زيارة السيسى روسيا    الحكومة السودانية: استشهاد 20 وإصابة 50 مدنيًا بسجن الأبيض    بايرن ميونخ يهزم مونشنجلادباخ ويحتفل بلقب الدوري الألماني    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر عقارات بتهمة الإتجار في المخدرات بالعبور    بالزغاريد والرقص مع رامي صبري.. أصالة تشيع البهجة في زفاف نجل شقيقتها | صور    متحدث "فتح" : توزيع المساعدات يجب أن يكون من خلال الأونروا وليس الإدارة الأمريكية    "زراعة الفيوم" تواصل ضبط منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة    ترتيب هدافي سباق الحذاء الذهبي بعد هدف هاري كين.. موقف محمد صلاح    جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا    وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    السجن المشدد لعاطل لاتهامه بقتل عامل بالإشتراك مع آخرين بسوهاج    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي التيرم الثاني 2025 في الدقهلية    غادة إبراهيم: بوسي شلبي كانت بتدور على حد يعملها سحر يرجعلها محمود عبد العزيز    في احتفالية يوم الطبيب ال47.. "النقابة بيت الأطباء".. حمدي سعد ل"البوابة نيوز": تكريم اليوم الأهم في مسيرتي    نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    أول رد من رابطة الأندية بعد تأجيل «استئناف اتحاد الكرة» حسم أزمة القمة    محلل سياسى: جولة الغد من مفاوضات إيران والولايات المتحدة حاسمة    طوابير خانقة وأسعار مضاعفة وسط غياب الحلول..أزمة وقود خانقة تضرب مناطق الحوثيين في اليمن    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    عطلوا أحكام الدستور.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا ب«خلية المرج الثالثة»    تأجيل محاكمة طبيب تسبب في وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي في التجمع    بنك قناة السويس يعزز ريادته فى سوق أدوات الدين ويقود إصدارين ناجحين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    يغادر دور العرض قريبًا.. تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    نصائح لوقاية العيون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    "صورة الطفل في الدراما المصرية" ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من روسيا    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    خلافات بسبب العمل.. ضبط حلاق بتهمة قتل زميله بالعاشر من رمضان    هل منع الزمالك عواد من التدريبات؟.. مصدر مقرب من اللاعب يؤكد والأبيض ينفي    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد مستشفى بركة السبع ..صور    أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز.. فيفي عبده: الواحد لازم يصرف فلوسه كلها وميسيبش مليم لمخلوق    السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهمين بخطف عامل بقنا    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل تعديلات قانون هيئة الشرطة إلى البرلمان خلال أيام
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 04 - 2012

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر عام 1971 تحت رقم 109 تمهيدا لإحالته إلي البرلمان خلال أيام.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لتعديل القانون إلي أن التعديلات تضمنت القواعد القانونية المنظمة لأحكام التنقلات للضباط بالإضافة إلي قواعد التدرج الوظيفي ونظام التأديب للأفراد مع إعادة النظر في جداول المرتبات لإصلاح هيكل الأجور بالشرطة والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ زمن طويل.
وجاءت التعديلات لتجيز نقل الضابط الذي أمضي مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولي أو الثانية أو الثالثة إلي موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر به حتى رتبة عميد، وذلك بناء علي رغبته، ويهدف هذا النص إلي تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للضابط وما سيعكسه ذلك علي مستوي أدائه الأمني.
وأخذت التعديلات بالميزة التي قررها قانون العاملين المدنيين بالدولة بالاستمرار في منح العلاوة الدورية بما لا يجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية بالدرجة الأعلى مباشرة مع استمرار الميزة الأخرى التي قررها قانون هيئة الشرطة- باعتباره قانونا خاصا-، ومنح ضباط وأفراد الشرطة البدلات التي تقتضيها مهام وظائفهم.
واستحدثت التعديلات فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة هي فئة ضباط الشرف والتي يرقي إليها أمين شرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول الذين تنطبق عليه الشروط، حيث نصت "يعين من يحصل علي درجة أمين شرطة ممتاز في رتبة الملازم شرف بعد حصوله علي فرقة تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".
ويشترط فيمن يرشح للترقية إلي رتبة الملازم شرف ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن 24 سنة، وأن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا من إحدى المحاكم العسكرية أو مجالس التأديب في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتي تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مستوفي شروط اللياقة الصحية التي تحددها الجهة الطبية المختصة، ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط أو أكثر من الشروط السابقة إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة، وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت يرشح الأكبر سنا.
واستبدلت التعديلات "المحكمة العسكرية" ب "المجالس التأديبية" وأضافت بندا بالجزاءات التي يتم توقيعها علي ضباط هيئة الشرطة يتضمن النقل إلي وظيفة مدنية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية، وتم إخضاع أفراد الهيئة لمجالس التأديب التي يخضع لها الضباط في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وكذا قواعد الإحالة للاحتياط علي غرار الإجراءات التي تتبع مع الضباط.
كما تم التعديل بما يسمح بتشكيل مجالس تأديب ابتدائية للأفراد تشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويضم إلي عضويتها أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، كما تشكل مجالس تأديب استئنافية برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديري المصالح ومن في حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويمثل الادعاء أمام المجلسين أحد أعضاء الإدارة العامة للتفتيش المختصين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.