أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هو حكم واجب النفاذ وصدر فى الشق المستعجل من الدعوي وهو الشق الشكلى وهو لايحل الجمعية، وإنما يوقف عملها لحين صدور الحكم من هيئة المفوضين فيما يتعلق بشق الموضوع. جاء ذلك خلال لقاء لشلش مع الإعلامية دينا رامز فى برنامج ستوديو البلد على قناة صدى البلد الفضائية. ومن جانبه أكد الخبير القانونى د. أحمد مهران: أن هناك اختلافا حول الحكم فيما يتعلق بأنه يمثل تدخلا من السلطة القضائية فى عمل برلمانى تشريعى بحت وهو انتهاك صارخ لمبدأ الفصل بين السلطات والبعض يرى أن عمل البرلمان فى تشكيل الجمعية التأسيسية هو عمل إدراى يجوز للقضاء الإدارى التدخل فية بقرار أو حكم مشددا على أن المادة 60 من الإعلان الدستورى كانت تحتاج للتفسير قبل الشروع فى إقرار معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسة وانتخابهم، وأن النقطة محل الجدل هى انه كيف يكون البرلمان يجمع بين حق انتخاب الأعضاء فى الجمعية وترشيح أعضاء من داخله لعضوتها وهو ما يعرف بالانتخاب الذاتى. ومن جانبه أكد المستشار زكريا شلش أن المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها لايجوز لها إلا تفسير القوانين ولا يجوز أن تفسر الدستور أو الاعلان الدستورى موضحا أن قانون مجلس الدولة اعتبر بعض الأعمال الإدارية من قبيل الأعمال السيادية مشيرا إلى أن نص الإعلان الدستورى متمضمنا المادة 60 تم الاستفتاء عليه مما يعنى أنه عمل سياسي، و وأكد شلش ان حالة الرتباك والضبابية المثارة حاليا سببها من اعد صياغة الاعلان الدستورى والمادة 60 تحديداً ووافقه فى الراى د. أحمد مهران الذى وصف صياغة المادة 60 بأنها ضعيفة وركيكة ويتحمل وزر الجدل الحادث حولها حاليا من قام بصياغتها . وأضاف مهران أنه من الواضح من خلال الحكم أن المحكمة تعاملت مع الألامر على انه امر من امور الإدارة وليس عملا تشريعيا واعتبر أن قرار البرلمان بتشكيل الجمعية مناصفة بنسبة 50% من داخله و50% منخارجه عملا إدارياً . وتطرق ضيفا البرنامج للحديث عن مشروع قانون العزل السياسى الذى أقرته أمس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لحرمان الفلول والمنتمين إلى النظام البائد من الترشح لرئاسة الجمهورية فقال شلش إن القانون الذى توافق عليه يطبق العقوبة بأثر رجعى وهو ماتحظره المادة 19 من الاعلان الدستورى والخاصة بعدم سريان العقوبات بأثر رجعى كما أنه يخالف نص المادة 7 من ذات الإعلان الدستورى والتى تنص على أن المواطنين جميعا سواء ماتم القانون فى الحقوق والواجبات وقال مهران : أود أن أنبه أعضاء البرلمان إلى أن العزل هى عقوبة والعقوبة لاتصدر إلا بحكم قضائى وأنه سبق وأن طالب كثيرون بإصدار قانون العزل قبل الإنتخابات البرلمانية وتم التمهيد لإصداره ولكن المجلس الأعلى القوات المسلحة أرتأى أن يحيله إلى البرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية وهاهو البرلمان يحاول اصداره من جديد . وانتقد مهران ماوصفه بتعامل البرلمان بالقطعة بمعنى أنه عندما يعن حدث سياسى ما أو موقف معين يسارع البرلمان إلى سن قانون أو تشريع لمعالجته وهو مايعنى أن البرلمان ليس لديه أجندة تشريعية واضحة أو ممنهجة، فنحن نراه يصدر القانون العزل أو يحاول وعندما تقوم الاحتجاجات الفئوية للعاملين المؤقتين يبادر إلى إصدار قانون تثبيت العاملين المؤقتين بالدولة. أما المستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة فقد أكد فى مداخلة هاتفية للبرنامج أن المادة 60 من الإعلان الدستورى تنص على انتخاب البرلمان لأعضاء الجمعية التأسيسية، وأنه كان يتعين على البرلمان أن يصدر قانونا بمواد تنظم عملية الانتخاب وقواعد التشكيل ومعايير الانضمام للجمعية وأشاد بقرار د. محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية، بوقف اجتماع اليوم الأربعاء توطئة لإعمال الحكم والخروج من أزمة الجمعية التاسيسة، التى كان يمكن أن تتفاقم وتشهد انسحابات أخرى.