سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 7-5-2025 بعد الزيادة الجديدة.. وبورصة الدواجن الآن    المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية    النائب عمرو درويش: لا إلغاء تلقائي لعقود الإيجار القديم.. والمحاكم هي الفيصل حال عدم صدور قانون    ترامب يأمل في أن تهدأ التوترات بين الهند وباكستان سريعا    الرئيس السيسى يتوجه إلى اليونان اليوم.. يعقد لقاءات مع الرئيس ورئيس الوزراء اليونانيين ويترأس الجانب المصرى لمجلس التعاون رفيع المستوى بين القاهرة وأثينا.. ويتوجه إلى موسكو تلبية لدعوة "بوتين"    المجلس الوطنى الفلسطينى يجدد الدعوة للمجتمع الدولى للتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال    موعد مباراة مصر وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة والقنوات الناقلة    سيد عبدالحفيظ يكشف لأول مرة ماذا حدث في علاقته مع حسام غالي    لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    تشكيل ارسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    ترامب: لا خطط لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل.. وربما أزورها مستقبلًا    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    سيد عبد الحفيظ يستبعد إعادة مباراة القمة ويعلّق على أزمة زيزو ورحيله عن الزمالك    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    اليوم| أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على نجم الأهلي مجدي قفشة    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    كوكلا رفعت: "أولاد النيل" توثيق لعفوية الطفولة وجمال الحياة على ضفاف النيل    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى يؤجل بطلان تشكيل التاسيسية الثانية
نشر في الصباح يوم 26 - 06 - 2012


قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة تاجيل 19دعوى تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التاسيسية للدستورلجلسة 1 من سبتمبر المقبل لتقديم المذكرات ورد الحكومة. ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 واضاف ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية واشارت الدعوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدورة لما جاء بالمخالغة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد واوضح ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ولان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسة ولن تتطرق لاكثر من ذلك وكذلك الدعوى المقامة من خالد فؤاد حافظ المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب واحمد فهمى رئيس مجلس الشورى طالب فيها بوقف إجراءات السير فى إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات الصادرة ذكرت الدعوى التى حملت رقم 45931 لسنة 66 قضائية أن فؤاد كان قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشعب لفتح باب القيد بالسجلات للراغبين فى الإنضمام إلى الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد واضافت أنه بصفته رئيسا لحزب الشعب الديمقراطى قدم إقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم وإجراءات وضوابط معايير إختيار الجمعية التأسيسية للدستور قيد برقم 102 وحيث قضت محكمة القضاء الإدارى بحكم تاريخى بوقف الجمعية التأسيسية للدستور التى شكلت بالمخالفة للقانون واشارت الدعوى إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعاد دعوة الاعضاء المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لإجتماع مشترك اليوم الثلاثاء الموافق 12 يونية لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وقام رئيس مجلس الشعبى بإصدار القرار ببدء العملية الإنتخابية بإعلان بدء تلقى طلبات الترشيح لعضوية الجمعية دون أن يكون هناك ثمة ضوابط أو محددات للعملية الإنتخابية والتى إن غاب نص المشرع بتنظيمها بالتشريع المنظم لها بأن يتم اللجوء للمصدر الثانى للقانون وهو أن يكون غير متعارض مع الإجراءات التى يجب ان تنظم العملية الإنتخابية بأسس سليمة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين وذلك الذى نص عليه أيضا حكم القضاء الإدارى السابق واكدت الدعوى أن فؤاد يطعن على هذا القرار لفتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التاسيسية للدستور والذى حدد فيه مواعيد الترشيح خلال 24 ساعة دون بيان أية شروط للترشيح أو إجراءاته والمستندات المطلوبة للقيام وكذلك دون تنظيم إجراءات العملية الإنتخابية فى ضوء نص المادة 60 من الإعلان الدستورى ومن هذه الدعاوى التى ستنظرها الدائرة الأولى والتى تطعن على التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية تلك المقامة من الدكتور سيد بحيرى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين فى إجتماع مشترك الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور و هذه ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46127 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 10 ابريل 2012 اصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية والمتضمن بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية تأسيسا على أن القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2012 من هيئة الناخبين " الإجتماع المشترك " لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى المتضمن دخول أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية التاسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد قد صدر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى لتجاوزه المهمة المحددة للإجتماع المشترك وأضافت الدعوى أن الأجتماع المشترك تقتصر مهمته على إنتخاب الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بإلغائه وأنه منذ صدور هذا الحكم والمدعى عليهم متراخين فى تنفيذه ويعمدون الإلتفاف حوله وذلك بسيطرة حزب الاغلبية البرلمانية على اللجنة التاسيسية بكافة الصور والأشكال ومن انتهجوه أخيرا إلى غصدار قانون ينظم الجمعية التأسيسية بذات المعايير التى وضعوها بالهدف من إصدارها هو ألايستطيع احد الطعن على تشكيل الجمعية أمام القضاء الإدارى وكل هذا دفع الأحزاب إلى الإنسحاب من اللجنة التاسيسية واوضحت الدعوى أن حزب الاغلبية عمد إلى تغليب التيار الإسلامى فى الجمعية التاسيسية على حساب باقى الاحزاب وطوائف المجتمع وحرص التيار الأسلامى على ذلك جعله يقع فى جملة أخطاء دستورية وقانونية رغم أن ظاهر الحال يخدع من لم يفحصها ويعمل على مراجعة اسماء قائمة المائة المرشحين لعضوية الجمعية وكذلك قائمة الخمسين اسماء فى الإحتياطى وإنتمائاتهم تنبئ بانه قد تم غختيارهم بعناية حتى يتحقق لتيار بعينه الغستحواذ على أكثر من نصف عدد المقاعد لأحكام السيطرة على الجمعية التاسيسية تحايلا على الحكم الصادر من مجلس الدولة وستنظر نفس الدائرة أيضا الدعوى المقامة من جمعة محمود عبد الله المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى طالب فيها بإحالة القانون الخاص بمعايير أعضاء الجمعية التاسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته من الناحية الشكلية بعدم عرضه على مجلس الشورى بإعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وذكرت الدعوى التى حملت فيها رقم 47138 لسنة 66 قضائية أن هذا القانون من الناحية الموضوعية يعد إعتصابا لسلطة القضاء فى انتهاك الحكم الذى حدد شروطا موضوعية لا يمكن تجاوزها ومنها أن يقع الإختيار من خارج أعضاء مجلس الشعب والشورى وأنه يمثل إنحرافا تشريعيا حيث أنه حرم القضاء الإدارى من التعرض لحق اصيل من حقوقه وهو الرقابة على القرارات الإدارية وأكدت الدعوى أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور من مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى منعدم وذلك لتضمين الإختيار بعض الاشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية ليشارك فى وضع الدستور وهى الوثيقة العليا للبلاد ومن قبيل ذلك تضمين هذه اللجنة لإسم الدكتور ايمن نور وهو محروم من مباشرة حقوقه السياسية لسابقة صدور حكم نهائى ضده بالتزوير وإدانته أمام محكمة النقض ليصبح الحكم عنوان الحقيقة وهو عوار خطير بالقرار الإدارى لدرجة الإنعدام خاصة وأن الدكتور أيمن نور قد حرم من مباشرة حق الإنتخاب بموجب حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى واصبح نهائيا بتأييده فى الطعن عليه فكيف يمكن أن يتصور عقلا تضمين وثيقة دستور البلاد لشخص ثبت أقترافه لجريمة التزوير ولم يرد إليه أعتباره بحكم قضائى وفقا للقانون وأوضحت الدعوى أن تضمين اسم " أيمن نور " فى لجنة إعداد وثيقة الدستور أمرا منعدما ولايمكن التعويل عليه فى كل الاحوال كما لايمكن التعويل على العفو الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه عفو عن العقوبة ولم يتعرض لحجية الأحكام القضائية والأثر المترتب عليه وأضافت الدعوى أن ذلك أتى فى الوقت الذى تم فيه حرمان خمسة مليون مزارع لمحصول قصب السكر من أن يكون لهم ممثل داخل الجمعية التأسيسية كما تم حرمان أبناء حلايب وشلاتين وهى مناطق حدودية ذات أهمية خاصة وأشارت الدعوى إلى أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية شهد تقسيم للشعب المصرى إلى إسلاميين ولا إسلاميين الأمر الذى ينذر بتفتيت وحدة مصر وتفكيك كيانها تمهيدا لعزل بعض الفئات وإقصاءها عن عمد من مباشرة حقوقها السياسية وطالبت الدعوى فى نهايتها بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع مسودة الدستور لتضمينها فاقدى الأهلية السياسية والقانونية فى تشكيلها وكذلك الدعوى المقامة من أبوبكر الصديق عسكورة المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته طالب فيها بوقف قرار التشكيل الثانى للجنة المائة " اللجنة التأسيسية للدستور " ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46972 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 3 مارس 2012 دعى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى إلى الإجتماع بقاعة مدينة نصر لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع الدستور فأختار أغلبية أعضائها وأضافت الدعوى أن بتاريخ 10 أبريل قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تشكيل هذه الجمعية وأن هذا القرار الجديد ليس من أعمال السيادة أو السياسة أو الأعمال البرلمانية بل هو عمل إدارى يخضع لرقابة مجلس الدولة ويجب أن يكون تشكيل اللجن ة من خارج البرلمان واكدت الدعوى أنه وفقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا فإن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى تم غستفتاء الشعب عليه يسمو على الغعلان الدستورى المكمل الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما ستنظر المحكمة العديد من الدعاوى التى تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية والذى وصل إلى أكثر من 19 دعوى قضائية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.