أصدر علي المصيلحي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعديل أحكام قراره السابق رقم 217 الخاص بطباعة الأسعار على السلع، لتطبيقه من أول يناير المقبل. وتضمن التعديل إلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيعيه ضريبية متضمنة البيانات، التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية. وتتضمن المادة الثانية من القرار إلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي، بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن غير قابل للإزالة أو المحو. ويجوز أن تكون مصحوبًا بترجمة أحد اللغات وبأحد هذه الأساليب كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو وضع ملصق استيكرز بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة. ويحظر على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلعة بأكثر من السعر المعلن، أو المدون بفاتورة البيع الضريبية. وعلى التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة، الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر السلعة، وحيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر. وحظر القرار من تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات، التي تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، كما يلتزم المورد بان يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل، أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته. كما نص القرار على تعديل المادة الرابعة من القرار 217 لسنة 2017 بحيث تنص على كل مخالف للقرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك.