أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا تراجع عن قرار إلزام التجار بوضع سعر البيع على السلع الغذائية باعتبارها حقا للمستهلك. كان الوزير الوزير قد أصدر قرارا يقضي بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وجاء القرار استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية.
وقال الوزير إنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر على كافة نقاط عرض البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وأضاف الوزير في قراره أن على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع أخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر أخر.
كما يقضي القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لشؤون التموين والتجارة الداخلية.