طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بتفعيل الآليات الدولية فى تقديم شكاوى التعذيب استنادا للاتفاقيات الدولية وتعاهدات الحكومة المصرية طبقا لهذه الاتفاقيات. كما أوصت المنظمة - فى ختام الدورة التدريبية وورش العمل التى عقدتها المنظمة للمحامين من عدة محافظات - بعدة توصيات تسهم فى الحد من انتشار ظاهرة التعذيب فى مصر، منها تبنى تعريف التعذيب فى القوانين المصرية بحيث يتوافق كلياً مع التعريف المذكور فى المادة الأولى الفقرة الأولى من الاتفاقية، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون فى المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب. وطالبت المنظمة بإعادة النظر فيما يتعلق باحالة المتهمين فى قضايا التعذيب وفقا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات المصرى، والتى تجعل العقوبة غير رادعة إعادة النظر من جانب الحكومة المصرية فى الإعلان الخاص بالمادة 21 و22 من المعاهدة، والنص على اعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف. وأوصت المنظمة بعدم استخدام المادة 17 مع مرتكبى جرائم التعذيب وهى المادة المتعلقة باستعمال الرأفة والإسراع فى اصدار الاحكام فى قضايا التعذيب والتعويض المادى، أن يشمل الحكم على المدان فى جرائم التعذيب العزل من الوظيفة، استقلال القضاء ماليا وإدارياً عن السلطة التنفيذية لضمان الحيادية. ناشدت المنظمة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختيارى الإضافى باتفاقية مناهضة التعذيب، وجعل الادعاء فى قضايا التعذيب إدعاء مباشر من الأفراد، وضرورة تغليظ عقوبة التعذيب ووضع معايير للتعويض المادى المناسب. وأوصت المنظمة بتدريب رجال الأمن على الالتزامات المنصوص عليها فى المعاهدة واحترام حق المعتقل أو السجين فى الحصول على حقوقه القانونية والطبية والاتصال بذويه.