أوصت المنظمة العربية للاصلاح الجنائى بإجراء تعديل تشريعى يسمح للمجنى عليه فى جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الإدعاء المباشر وكذلك تفعيل دور النيابة فى مجال التحقيق فى بلاغات التعذيب وإثبات عناصرها وتفعيل دور النيابة فى التفتيش على أماكن الاحتجاز . وأوصت المنظمة -خلال الدورة التدريبية التى عقدت بمحافظة القاهرة وضمت محامين من محافظة الإسكندرية وأسيوط والسويس وقنا والشرقية فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لمناهضة التعذيب فى مصر والتي تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، وخاصة السجناء والمعتقلين - بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية واعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف.
وأوصت المنظمة بتكوين شبكة من المحامين وتطالب بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب وتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد ( -126 - - 280 – 282 129والتي لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 64 162 232) والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية.
وناشدت المنظمة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب السماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر والسماح لمؤسسات المجتمع المدنى بزيارة أماكن الاحتجاز. وأشارت المنظمة إلى تفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز وتكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب وتفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب وتصنيف جريمة التعذيب بإعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومناهضة التعذيب واجب وطنى.