بعد الإحرام يباح للحاج عدد من الأمور دون غيرها، وقد أوضحتها دار الإفتاء، وهى أن يباح له الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة. وللمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ حيث أذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها- في ذلك بقوله: "انقضي رأسك وامتشطي". ويباح أيضًا الحجامة، وفقء الدمل، ونزع الضرس، وقطع العرق، وحك الرأس والجسد، دون شد الشعر. كما يباح النظر في المرآة، والتداوي، أما شم الروائح الطيبة فدائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثم يستحب أن يمتنع الحاج عن استعمالها قصدا، أما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم. ويباح التظلل بمظلة أو خيمة أو سقف. كما يباح الاكتحال، والخضاب بالحناء، للتداوي لا للزينة. ويباح قتل الذباب والنمل والقراد والغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وكل ما من شأنه الأذى. أما حشرات جسد الآدمي كالبرغوث والقمل، فللمحرم إلقاؤها، وله قتلها ولا شيء عليه، وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها. وإذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شيء عليه عند "الشافعية".