نظمت "لائحة الكلب"، ومواد القانون المكون من 12 مادة، بأمر صادر من الخديوي عباس حلمي الثاني في شهر يونيو عام 1905م، كيفية تعامل المواطنين مع الكلاب بعد ظهور مرض يُسمى مرض الكلب والسعار في مصر آنذاك، وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس النظار "مجلس الوزراء حاليًّا"، وموافقة شوري القوانين "مجلس النواب"، وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة والصادر في شهر إبريل عام 1905م. كانت مواقع إخبارية إلكترونية، نشرت مساء أمس السبت، بيانا صادرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، والتي أبلغت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عن وجود مرض السعار لدى الحيوانات في مصر، تمهيدًا لبدء إجراءات احترازية لاحتواء المرض بخاصة بين الكلاب الضالة، وذلك بعد تقرير رسمي أصدرته وزارة الصحة عن وفاة 30 شخصا بسبب المرض الناتج عن عقر أحد الكلاب الضالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب مرض السعار إلى 200 حالة وفاة خلال 4 أعوام فقط، فضلًا عن تعدد البلاغات اليومية الصادرة من عدد من الجهات الحكومية والأفراد بسبب خطورتها على الحياة اليومية للمصريين. وألغى القانون الذي صدر منذ 112 سنة، القرار الصادر في 1 فبراير من عام 1883م، بشأن أمراض الحيوانات الوبائية، وأوضحت اللائحة النادرة التي تنشرها "بوابة الأهرام "، عدة قرارات في بنود احتياطات يجب اتخاذها في "أحوال الكلب"، وعدة قرارات في بنود الاحتياطات ضد الكلب وعدة بنود في العقوبات، وعدة بنود في تنفيذ القانون أيضًا. وألزمت المادة الأولى والثانية من لائحة احتياطات، يجب اتخاذها في "أحوال الكلب" أنه إذا أصيب كلب بمرض الكلب أو اشتبه في إصابته بهذا الداء، وجب فورًا إبلاغ جهة الإدارة في أقرب وقت، وإلزام صاحب الكلب والطبيب البيطري أو حارس الكلب بالإبلاغ الفوري، وإذا قصر هؤلاء الأشخاص في هذا البلاغ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة ما لم يثبت أن تقصيره كان بسبب شرعي. ويكون البلاغ عن طريق المحافظات أو قسم الشرطة، وفي بنادر المديريات وفي نواحي العمد والمشايخ أو أقرب مركز للبوليس ويجب على الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، قتل الكلب أو وضعه بمعزل تام عن الناس والحيوانات، وعند وصول البلاغ وجب على الشرطة التأكد، وعمل تحريات لمعرفة إذا كان الكلب عض كلابًا أخرى أو خالطها، وللشرطة أيضًا مأمورية قضائية ضبطية في أحوال التلبس والجناية واستدعاء شهود وسماع شهادتهم بخصوص الكلب. وأوضحت المادة الرابعة من القانون أن كل كلب مشتبه فيه، يجوز قتله بمعرفة جهة الإدارة ولا يترتب على ذلك أي تعويض لصاحبه، ولكن إذا أراد صاحب الكلب عدم قتله، يدفع نفقات مؤونته، نظرًا قرشين يوميًا، ووضعه تحت المراقبة في المحل المعد للحجر حتى يتحقق تشخيص الإصابة، فإذا تحققت إصابة الكلب وجب قتل الكلب المصاب والكلاب التي عضها. وقررت المادة الخامسة، قتل الكلاب التي خالطت الكلاب المصابة وقتل الكلاب التي قامت بعض الأشخاص، إذا وجد ما يدعو إلى الخوف من أنها مصابة بداء الكلب، كما قررت المادة السادسة أن جثث الكلاب المصابة بالكلب أو المشتبه إصابتها بهذا الداء فإنه لا يجوز دفنها قبل إخبار جهة الإدارة التي لها صفة، أن تأمر بتشريحها وعلى كل صاحب كلب أن يسهل لجهة الإدارة تنفيذ الأحكام السابقة. قررت المادة التاسعة والعاشرة، في بند الاحتياطات ضد الكلب أن على كل جهة تظهر فيها حادثة كلب أو حوادث يشتبه فيها فللمدير أو المحافظ، أن يصدر عنها قرارًا يعمل به بعد نشره بثلاثة أيام، يقضي بأن الكلاب التي تتواجد في الطرق أو الأماكن العمومية تكون مكممة (أي ترتدي كمامة) أو مقودة بزمام، ويقرر المدير أو المحافظ أن الكلاب المقودة بزمام تكون مكممة أيضًا إذا رأى لزامًا لذلك، وفي كلا الحالتين يُدوّن في القرار أن كل كلب يجب أن يوضع له طوق بصفيحة من معدن وعليها اسم صاحبه ومحل سكنه . والكمامة يجب أن تكون مصنوعة بكيفية تمنع الكلب من العض بحيث لا تمنعه من الشرب، أما المادة (11) فتنص على "الكلاب الضالة التي تمر بالطرقات العامة، وليس لها صاحب وليس بها كمامة، يجب على البوليس ضبطها وإرسالها إلى المحل المُعد للحجز، أما إذا وُجد كلب عليه طوق مدون عليه اسم صاحبه في الأماكن العامة وجب على البوليس إعلان صاحبه". ولصاحب الكلب أن يطالب به في مدة 7 أيام فقط نظير دفع نفقات مؤونته، مقابل قرشين صاغ في اليوم وهذا لا يمنع من اتخاذ الطرق القانونية فيما يتعلق بالعقوبة، أما إذا لم يكن للكلب طوق ولم يطالب به صاحبه خلال مدة 7 أيام، يبقى الكلب تحت تصرف البوليس. وألزمت المادة (12)، بضرورة أن تسرع جهة الإدارة في أي وقت كان، بتسميم الكلاب التي توجد ضالة في الطريق والأماكن العمومية أو إعدامها بأي طريقة أخرى. وفي قانون العقوبات، حددت بعض مواده أن كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو القرارات التي تصدر تنفيذًا لما هو مُدوّن، يُعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز جنيهًا مصريًا، وعلى ناظر الداخلية تنفيذ اللائحة التي يعمل بها بعد مضي 7 أيام من نشر القانون في الجريدة الرسمية للدولة. وأكد القانون أنه صدر في محافظة الإسكندرية، وقد تم التصديق عليه فعليًا في 22 يونيو سنة 1905م، بالنيابة عن الحضرة الخديوية، مصطفى فهمي باشا رئيس مجلس النظار ووزير الداخلية. وثائق قانون الكلب وثائق قانون الكلب وثائق قانون الكلب وثائق قانون الكلب