جامعة قناة السويس تنظم مؤتمر الدراسات العليا السابع    لماذا فقد الذهب زخمه الصعودي رغم التوترات الجيوسياسية؟    تداول 12 ألف طن و800 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر    الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع برتوكول تعاون بين شركة قناة السويس وتنمية البحيرات    لومين سوفت تنضم رسميًا للمختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية بعد الموافقة المبدئية للرقابة المالية    الجيش الإيراني: على سكان الإمارات الابتعاد عن الموانئ تمهيدا لاستهدافها    وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا سبل تجنيب المنطقة حرب إقليمية    سفير ‌إيران لدى الهند: سمحنا لسفن هندية بعبور مضيق هرمز    وصول حافلة الزمالك إلى ستاد الفونس ماسامبا لمواجهة أوتوهو بالكونفدرالية    عمرو السيسي: الدوري الحالي أصعب وليس أقوى.. وإمام عاشور هو الأفضل حاليا    تفاصيل حادث مروع على طريق بنها| صور    عودة نارية في رمضان 2027.. محمد رمضان يشوق متابعيه بمسلسله المرتقب    وكيل وزارة الشباب بسوهاج يكرم حفظة القرآن الكريم ويمنحهم شهادات التقدير    دعاء الرياح.. "اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها"    قصر العيني يشغل أحدث ثلاثة أجهزة ECMO لدعم الرعاية الحرجة بالمستشفيات الجامعية    قافلة طبية مجانية فى منشية ناصر ضمن مبادرة حياة كريمة فى أسيوط    ننشر الحصاد الأسبوعي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي    موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي.. والقنوات الناقلة    اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا    محافظ جنوب سيناء يشهد ختام تدريبات المنتخب الإيطالي للسباحة المفتوحة بشرم الشيخ    إحالة سائق بتهمة الاعتداء بالضرب على موظف في عين شمس للمحاكمة    الداخلية تضبط 1501 مخالفة مرورية وترفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة من الشوارع    خلال 24 ساعة.. ضبط 425 قضية مخدرات و208 قطع سلاح وتنفيذ أكثر من 82 ألف حكم قضائي    إحالة عاطل للجنايات بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج في السلام    مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بحادث انقلاب سيارة تريلا على تروسيكلين ببنها.. صور    خدمتك لحد البيت.. الداخلية تواصل إيفاد قوافل الأحوال المدنية وتلبي استغاثات كبار السن    قنصوة: إنشاء مركز متخصص في الذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي بالمجالات التكنولوجية المتقدمة    الحب الحقيقي يظهر في العيون.. هل تكشف الأيام علاقة يارا السكري ب أحمد العوضي؟    سفير تركيا بالقاهرة: مصر بلد لا تموت أبدًا وتعرف كيف تنهض من جديد    وننسى إللي كان.. جليلة وبدر في مواجهة تحديات الحب    الدفاع الإيرانية: سنستخدم صواريخ باليستية وأنواعا مختلفة بقوة أكبر    البيت الأبيض: علينا إعلان النصر والانسحاب من حرب إيران    باكستان تتهم أفغانستان بتجاوز الخط الأحمر بإطلاق طائرات على أهداف مدنية بالبلاد    لتطوير خدمات السكتة الدماغية، تدريب دولي لمراجعي الجودة الإكلينيكية في مصر    مدير مستشفيات جامعة القاهرة يتفقد الاستقبال والطوارئ وبنك الدم    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في البريميرليج    «تطوير التعليم بالوزراء» يخصص 50 منحة دولية لأبناء الشهداء في التكنولوجيا واللغات    محافظ أسيوط: انطلاق مهرجان عروض نوادي مسرح الطفل بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين مساء اليوم    وزير الخارجية يبحث مع كايا كالاس سبل خفض التصعيد في المنطقة    رسميا.. سيد معوض مدربا عاما لنادي غزل المحلة    حفل قرآني مهيب بمركز سنهور القبلية بالفيوم لتكريم 2000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    تخفيض سرعة القطارات بسبب حالة الطقس    شهيد الغربة.. والدة الشاب البورسعيدي محمد ريان تروي تفاصيل مقتله في أمريكا: كان بيسقي طفلة ماء فقتلوه بخمس رصاصات    لا خوف على مصر، السيسي يطمئن المصريين بشأن الحرب الجارية وتطورات الأوضاع بالمنطقة (فيديو)    أسعار الحديد والأسمنت اليوم في أسواق مواد البناء    موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة    «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية مجانية ب 3 محافظات ضمن «حياة كريمة»    محمد أنور يتصدر المشهد بعد ظهوره في "حبر سري".. اعترافات صريحة تكشف كواليس النجاح وخوفه من السوشيال ميديا    حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا| دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي وتستند إلى أقوال الصحابة    «الدم بقى ميه»..خلافات عائلية تنتهي بطعن شاب على يد ابن عمه في كحك بحري بالفيوم    لمه العائلة.. حين تُطفأ الكاميرات لتضاء القلوب    المغرب تستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج    بعد توجيهات الرئيس السيسي| خبراء يؤكدون: إلغاء بعض التخصصات الجامعية يخدم سوق العمل    قرار تاريخي.. تيسير تجديد كارت ذوي الهمم بعد مطالبة «آخر ساعة»    الفنان السوري أركان فؤاد يفتح النار على السوشيال ميديا: أضرت بالفن    وكيل الأزهر يعزي والد الطالب الأزهري "محمد عجمي "الذي وافته المنية عقب إمامته للمصلين    (رسوم تخزين المطار ) يتفاعل على إكس .. وناشطون: السيسي بيزنس الحرب على أي شعارات    عاجل.. عميد طب طنطا يكشف حقيقه سقوط مصعد ووجود إصابات بمستشفى الطوارئ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع "كمامة" تمنعه من العض وغرامة مالية لصاحبه.. تعرف على قانون الكلب القديم بمصر | صور
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 06 - 2017

نظمت "لائحة الكلب"، ومواد القانون المكون من 12 مادة، بأمر صادر من الخديوي عباس حلمي الثاني في شهر يونيو عام 1905م، كيفية تعامل المواطنين مع الكلاب بعد ظهور مرض يُسمى مرض الكلب والسعار في مصر آنذاك، وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس النظار "مجلس الوزراء حاليًّا"، وموافقة شوري القوانين "مجلس النواب"، وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة والصادر في شهر إبريل عام 1905م.
كانت مواقع إخبارية إلكترونية، نشرت مساء أمس السبت، بيانا صادرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، والتي أبلغت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عن وجود مرض السعار لدى الحيوانات في مصر، تمهيدًا لبدء إجراءات احترازية لاحتواء المرض بخاصة بين الكلاب الضالة، وذلك بعد تقرير رسمي أصدرته وزارة الصحة عن وفاة 30 شخصا بسبب المرض الناتج عن عقر أحد الكلاب الضالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب مرض السعار إلى 200 حالة وفاة خلال 4 أعوام فقط، فضلًا عن تعدد البلاغات اليومية الصادرة من عدد من الجهات الحكومية والأفراد بسبب خطورتها على الحياة اليومية للمصريين.
وألغى القانون الذي صدر منذ 112 سنة، القرار الصادر في 1 فبراير من عام 1883م، بشأن أمراض الحيوانات الوبائية، وأوضحت اللائحة النادرة التي تنشرها "بوابة الأهرام "، عدة قرارات في بنود احتياطات يجب اتخاذها في "أحوال الكلب"، وعدة قرارات في بنود الاحتياطات ضد الكلب وعدة بنود في العقوبات، وعدة بنود في تنفيذ القانون أيضًا.
وألزمت المادة الأولى والثانية من لائحة احتياطات، يجب اتخاذها في "أحوال الكلب" أنه إذا أصيب كلب بمرض الكلب أو اشتبه في إصابته بهذا الداء، وجب فورًا إبلاغ جهة الإدارة في أقرب وقت، وإلزام صاحب الكلب والطبيب البيطري أو حارس الكلب بالإبلاغ الفوري، وإذا قصر هؤلاء الأشخاص في هذا البلاغ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة ما لم يثبت أن تقصيره كان بسبب شرعي.
ويكون البلاغ عن طريق المحافظات أو قسم الشرطة، وفي بنادر المديريات وفي نواحي العمد والمشايخ أو أقرب مركز للبوليس ويجب على الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، قتل الكلب أو وضعه بمعزل تام عن الناس والحيوانات، وعند وصول البلاغ وجب على الشرطة التأكد، وعمل تحريات لمعرفة إذا كان الكلب عض كلابًا أخرى أو خالطها، وللشرطة أيضًا مأمورية قضائية ضبطية في أحوال التلبس والجناية واستدعاء شهود وسماع شهادتهم بخصوص الكلب.
وأوضحت المادة الرابعة من القانون أن كل كلب مشتبه فيه، يجوز قتله بمعرفة جهة الإدارة ولا يترتب على ذلك أي تعويض لصاحبه، ولكن إذا أراد صاحب الكلب عدم قتله، يدفع نفقات مؤونته، نظرًا قرشين يوميًا، ووضعه تحت المراقبة في المحل المعد للحجر حتى يتحقق تشخيص الإصابة، فإذا تحققت إصابة الكلب وجب قتل الكلب المصاب والكلاب التي عضها.
وقررت المادة الخامسة، قتل الكلاب التي خالطت الكلاب المصابة وقتل الكلاب التي قامت بعض الأشخاص، إذا وجد ما يدعو إلى الخوف من أنها مصابة بداء الكلب، كما قررت المادة السادسة أن جثث الكلاب المصابة بالكلب أو المشتبه إصابتها بهذا الداء فإنه لا يجوز دفنها قبل إخبار جهة الإدارة التي لها صفة، أن تأمر بتشريحها وعلى كل صاحب كلب أن يسهل لجهة الإدارة تنفيذ الأحكام السابقة.
قررت المادة التاسعة والعاشرة، في بند الاحتياطات ضد الكلب أن على كل جهة تظهر فيها حادثة كلب أو حوادث يشتبه فيها فللمدير أو المحافظ، أن يصدر عنها قرارًا يعمل به بعد نشره بثلاثة أيام، يقضي بأن الكلاب التي تتواجد في الطرق أو الأماكن العمومية تكون مكممة (أي ترتدي كمامة) أو مقودة بزمام، ويقرر المدير أو المحافظ أن الكلاب المقودة بزمام تكون مكممة أيضًا إذا رأى لزامًا لذلك، وفي كلا الحالتين يُدوّن في القرار أن كل كلب يجب أن يوضع له طوق بصفيحة من معدن وعليها اسم صاحبه ومحل سكنه .
والكمامة يجب أن تكون مصنوعة بكيفية تمنع الكلب من العض بحيث لا تمنعه من الشرب، أما المادة (11) فتنص على "الكلاب الضالة التي تمر بالطرقات العامة، وليس لها صاحب وليس بها كمامة، يجب على البوليس ضبطها وإرسالها إلى المحل المُعد للحجز، أما إذا وُجد كلب عليه طوق مدون عليه اسم صاحبه في الأماكن العامة وجب على البوليس إعلان صاحبه".
ولصاحب الكلب أن يطالب به في مدة 7 أيام فقط نظير دفع نفقات مؤونته، مقابل قرشين صاغ في اليوم وهذا لا يمنع من اتخاذ الطرق القانونية فيما يتعلق بالعقوبة، أما إذا لم يكن للكلب طوق ولم يطالب به صاحبه خلال مدة 7 أيام، يبقى الكلب تحت تصرف البوليس.
وألزمت المادة (12)، بضرورة أن تسرع جهة الإدارة في أي وقت كان، بتسميم الكلاب التي توجد ضالة في الطريق والأماكن العمومية أو إعدامها بأي طريقة أخرى.
وفي قانون العقوبات، حددت بعض مواده أن كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو القرارات التي تصدر تنفيذًا لما هو مُدوّن، يُعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز جنيهًا مصريًا، وعلى ناظر الداخلية تنفيذ اللائحة التي يعمل بها بعد مضي 7 أيام من نشر القانون في الجريدة الرسمية للدولة.
وأكد القانون أنه صدر في محافظة الإسكندرية، وقد تم التصديق عليه فعليًا في 22 يونيو سنة 1905م، بالنيابة عن الحضرة الخديوية، مصطفى فهمي باشا رئيس مجلس النظار ووزير الداخلية.
وثائق قانون الكلب
وثائق قانون الكلب
وثائق قانون الكلب
وثائق قانون الكلب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.