القائمة الوطنية تقدم أوراق ترشحها في انتخابات مجلس النواب بالجيزة والصعيد    «النواب» يناقش غدًا اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية».. ومصادر: عرض استقالة 4 أعضاء    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان المؤتمر السنوي الرابع للدراسات العليا في العلوم الإنسانية    وظائف خالية اليوم.. 134 فرصة عمل جديدة بالعين السخنة    الكاردينال كورت كوخ: وحدة المسيحيين ليست خيارًا بشريًا.. بل إرادة إلهية لا بديل عنها    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    معلومات الوزراء: تضاعف استهلاك الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3 مرات خلال الربع الأول من القرن الحالي    مصر تنقل خبراتها الزراعية لدول «الأمن الغذائي الإسلامي» لتعزيز الاستثمار والتنمية    13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها    توقيع اتفاقية خاصة بإنشاء مكتب للبنك الدولي في دولة قطر    اصطفاف عدد كبير من شاحنات الوقود أمام معبر رفح استعدادًا لدخول غزة (صور)    رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة ببرنامجها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب (تفاصيل)    الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين يتفقدون منازلهم في غزة    الكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات    مارك روته: المزيد من حلفاء الناتو سيمولون شحنات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا    «أراكم في نوفمبر».. رونالدو يعلق على رقمه القياسي مع البرتغال    «حالته النفسية صعبة».. إعلامي يوجه طلبًا عاجلًا لإدارة الأهلي بسبب إمام عاشور    رمضان السيد ينتقد أسامة نبيه: «تسرع في الظهور.. وكان لازم يهدى الأول»    «عايز ياخد عقده مرتين».. عبدالواحد السيد يفتح النار على زيزو.. ويكشف مفاجأة «عباس»    بعثة المصري تصل إلى ليبيا استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الكونفيدرالية    كشف ملابسات مقتل شخص بطلق خرطوش بالقليوبية وضبط الجناة    سوزي الأردنية أمام المحكمة: «اتحاسبت على غلطتي.. والمرة دي ما عملتش حاجة»    إعدام سجائر مهربة جمركيًا في الوادي الجديد    تطورات الحالة الصحية للأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمصرف في منقباد بأسيوط    القبض على 6 سيدات يروجن لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالجيزة والإسكندرية    الليلة.. فرقة النيل تختتم معرض الزمالك الأول للكتاب بحفل شعبي على مسرح القومي    ستايل خريفي دافئ.. ألوان هتخلي بشرتك تنوّر من غير فاونديشن    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية «التراث الأثري الإيبروأمريكي» بمكتبة الإسكندرية (صور)    تردد قناة Star TV التركية لمشاهدة المسلسلات التركية 2025    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بعد إغلاق «الكبير».. إقبال ملحوظ من السائحين على زيارة المتحف المصري بالتحرير (صور)    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    الصحة: إطلاق حملة توعية مدرسية لتعزيز ثقافة غسل اليدين للوقاية من الأمراض المعدية    نرعاك تسمع.. حملة لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعي التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يبحث مع شركتي «تكنوويف وميدبوت» الصينيتين تطوير الجراحة الروبوتية في مصر (تفاصيل)    تدشين وحدة الكلى الصناعي الجديدة في مستشفى كوم أمبو بأسوان    من هو معلق مباراة المغرب ضد فرنسا تحت 20 سنة في كأس العالم للشباب؟    حملات الدائري الإقليمي.. ضبط 103 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة    السرعة الزائدة تودي بحياة سائقين في حادث تصادم بصحراوي المنيا    قبل ما تدفع غرامة.. شوف إزاي تستعلم عن مخالفات المرور برقم العربية وانت قاعد في البيت    «الوزراء»: 58% من العارضين في «تراثنا» سيدات    اشتركات جنونية ..اتوبيس المدرسة مأساة أولياء الأمور فى العام الجديد    بمشاركة مصرية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للحديد والصلب في الرياض    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    نادية مصطفى تروج لحفلتها الغنائية بمهرجان الموسيقى العربية    التعليم: 158 جنيها رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026    «التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    مدرب اليابان: الفوز التاريخي على البرازيل ثمرة عمل عشرات السنوات    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    «الأمم المتحدة» تحذر من خطر مخلفات الحرب الإسرائيلية على غزة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع "كمامة" تمنعه من العض وغرامة مالية لصاحبه.. تعرف على قانون الكلب القديم بمصر | صور
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 06 - 2017

نظمت "لائحة الكلب"، ومواد القانون المكون من 12 مادة، بأمر صادر من الخديوي عباس حلمي الثاني في شهر يونيو عام 1905م، كيفية تعامل المواطنين مع الكلاب بعد ظهور مرض يُسمى مرض الكلب والسعار في مصر آنذاك، وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس النظار "مجلس الوزراء حاليًّا"، وموافقة شوري القوانين "مجلس النواب"، وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة والصادر في شهر إبريل عام 1905م.
كانت مواقع إخبارية إلكترونية، نشرت مساء أمس السبت، بيانا صادرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، والتي أبلغت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عن وجود مرض السعار لدى الحيوانات في مصر، تمهيدًا لبدء إجراءات احترازية لاحتواء المرض بخاصة بين الكلاب الضالة، وذلك بعد تقرير رسمي أصدرته وزارة الصحة عن وفاة 30 شخصا بسبب المرض الناتج عن عقر أحد الكلاب الضالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب مرض السعار إلى 200 حالة وفاة خلال 4 أعوام فقط، فضلًا عن تعدد البلاغات اليومية الصادرة من عدد من الجهات الحكومية والأفراد بسبب خطورتها على الحياة اليومية للمصريين.
وألغى القانون الذي صدر منذ 112 سنة، القرار الصادر في 1 فبراير من عام 1883م، بشأن أمراض الحيوانات الوبائية، وأوضحت اللائحة النادرة التي تنشرها "بوابة الأهرام "، عدة قرارات في بنود احتياطات يجب اتخاذها في "أحوال الكلب"، وعدة قرارات في بنود الاحتياطات ضد الكلب وعدة بنود في العقوبات، وعدة بنود في تنفيذ القانون أيضًا.
وألزمت المادة الأولى والثانية من لائحة احتياطات، يجب اتخاذها في "أحوال الكلب" أنه إذا أصيب كلب بمرض الكلب أو اشتبه في إصابته بهذا الداء، وجب فورًا إبلاغ جهة الإدارة في أقرب وقت، وإلزام صاحب الكلب والطبيب البيطري أو حارس الكلب بالإبلاغ الفوري، وإذا قصر هؤلاء الأشخاص في هذا البلاغ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة ما لم يثبت أن تقصيره كان بسبب شرعي.
ويكون البلاغ عن طريق المحافظات أو قسم الشرطة، وفي بنادر المديريات وفي نواحي العمد والمشايخ أو أقرب مركز للبوليس ويجب على الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، قتل الكلب أو وضعه بمعزل تام عن الناس والحيوانات، وعند وصول البلاغ وجب على الشرطة التأكد، وعمل تحريات لمعرفة إذا كان الكلب عض كلابًا أخرى أو خالطها، وللشرطة أيضًا مأمورية قضائية ضبطية في أحوال التلبس والجناية واستدعاء شهود وسماع شهادتهم بخصوص الكلب.
وأوضحت المادة الرابعة من القانون أن كل كلب مشتبه فيه، يجوز قتله بمعرفة جهة الإدارة ولا يترتب على ذلك أي تعويض لصاحبه، ولكن إذا أراد صاحب الكلب عدم قتله، يدفع نفقات مؤونته، نظرًا قرشين يوميًا، ووضعه تحت المراقبة في المحل المعد للحجر حتى يتحقق تشخيص الإصابة، فإذا تحققت إصابة الكلب وجب قتل الكلب المصاب والكلاب التي عضها.
وقررت المادة الخامسة، قتل الكلاب التي خالطت الكلاب المصابة وقتل الكلاب التي قامت بعض الأشخاص، إذا وجد ما يدعو إلى الخوف من أنها مصابة بداء الكلب، كما قررت المادة السادسة أن جثث الكلاب المصابة بالكلب أو المشتبه إصابتها بهذا الداء فإنه لا يجوز دفنها قبل إخبار جهة الإدارة التي لها صفة، أن تأمر بتشريحها وعلى كل صاحب كلب أن يسهل لجهة الإدارة تنفيذ الأحكام السابقة.
قررت المادة التاسعة والعاشرة، في بند الاحتياطات ضد الكلب أن على كل جهة تظهر فيها حادثة كلب أو حوادث يشتبه فيها فللمدير أو المحافظ، أن يصدر عنها قرارًا يعمل به بعد نشره بثلاثة أيام، يقضي بأن الكلاب التي تتواجد في الطرق أو الأماكن العمومية تكون مكممة (أي ترتدي كمامة) أو مقودة بزمام، ويقرر المدير أو المحافظ أن الكلاب المقودة بزمام تكون مكممة أيضًا إذا رأى لزامًا لذلك، وفي كلا الحالتين يُدوّن في القرار أن كل كلب يجب أن يوضع له طوق بصفيحة من معدن وعليها اسم صاحبه ومحل سكنه .
والكمامة يجب أن تكون مصنوعة بكيفية تمنع الكلب من العض بحيث لا تمنعه من الشرب، أما المادة (11) فتنص على "الكلاب الضالة التي تمر بالطرقات العامة، وليس لها صاحب وليس بها كمامة، يجب على البوليس ضبطها وإرسالها إلى المحل المُعد للحجز، أما إذا وُجد كلب عليه طوق مدون عليه اسم صاحبه في الأماكن العامة وجب على البوليس إعلان صاحبه".
ولصاحب الكلب أن يطالب به في مدة 7 أيام فقط نظير دفع نفقات مؤونته، مقابل قرشين صاغ في اليوم وهذا لا يمنع من اتخاذ الطرق القانونية فيما يتعلق بالعقوبة، أما إذا لم يكن للكلب طوق ولم يطالب به صاحبه خلال مدة 7 أيام، يبقى الكلب تحت تصرف البوليس.
وألزمت المادة (12)، بضرورة أن تسرع جهة الإدارة في أي وقت كان، بتسميم الكلاب التي توجد ضالة في الطريق والأماكن العمومية أو إعدامها بأي طريقة أخرى.
وفي قانون العقوبات، حددت بعض مواده أن كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو القرارات التي تصدر تنفيذًا لما هو مُدوّن، يُعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز جنيهًا مصريًا، وعلى ناظر الداخلية تنفيذ اللائحة التي يعمل بها بعد مضي 7 أيام من نشر القانون في الجريدة الرسمية للدولة.
وأكد القانون أنه صدر في محافظة الإسكندرية، وقد تم التصديق عليه فعليًا في 22 يونيو سنة 1905م، بالنيابة عن الحضرة الخديوية، مصطفى فهمي باشا رئيس مجلس النظار ووزير الداخلية.
وثائق قانون الكلب
وثائق قانون الكلب
وثائق قانون الكلب
وثائق قانون الكلب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.