قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه فيما يخص تعديل بيانات القيد في سجل المستوردين، فإن القرار ينص على ضرورة التزام المقيدين فى السجل بإخطار الهيئة بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل. وفي حالة ما لم يقدم طلب تعديل البيانات خلال الميعاد المشار إليه في المادة (9) من هذه اللائحة، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمسك بهذا التعديل في مواجهة صاحب الشأن. كما نص القرار على أنه في حالة الرغبة في تجديد القيد بالسجل، على صاحب الشأن التقدم بطلب التجديد على النموذج المعد لذلك في الهيئة خلال التسعين يوماً السابقة على انتهاء مدة سريان القيد وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً للقانون . وأنه فى حالة الرغبة بطلب لتجديد القيد بعد انتهاء سريانه وخلال مدة أقصاها تسعون يوما يجدد القيد على أن يتم سداد الرسوم المقررة مضاعفة مع التأكيد ، على أن يرفق بطلب التجديد مستخرج حديث من صحيفة القيد بالسجل التجارى، ونسخة من آخر ميزانية للشركة معتمدة من مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للشركات التي تلتزم بنصاب مالى لقيدها إلى جانب شهادة مزاولة الإستيراد لصاحب الشأن أو المسئولين عن الإستيراد. وأوضح القرار أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستصدر بموجب هذا القرار نشرة دورية كل ثلاثة أشهر بالبيانات الخاصة بالمستوردين متضمنة القيد والتعديل والتجديد والشطب او اي بيانات اخري تتعلق بالقيد . كما تتضمن تلك النشرة أحكام الادانة الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين رقمي 8 ،10 من القانون ، كما ستقوم الهيئة أيضاً بنشر احكام الادانة المشار اليها في المادة 16 من هذه اللائحة علي نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الإداري.