الرئيس البولندي يصدق على مشروع قانون لزيادة ضريبة البنوك    ترامب يعتزم طرد جميع طالبي اللجوء في الولايات المتحدة    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم    أبو ريدة يكشف عن شكل العلاقة بين منتخب مصر الأول والثاني.. وحل أزمة بيراميدز    جامعة مطروح تشارك في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بشرم الشيخ    نائب محافظ البحر الأحمر تشارك في احتفال شركة أوراسكوم لتسليم شهادات الاعتماد للفنادق (صور)    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    مصر تستقبل بعثة صندوق النقد: اقتراض جديد لرد أقساط قديمة... والديون تتضخم بلا نهاية    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    موسيمانى فى ذكرى نهائى القرن: وفقنا الله هذا اليوم والقصة محفورة بحروف ذهبية    لبنان.. نحو 150 نازحا سوريا يعودون طوعا إلى بلادهم    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    قمة نارية بالرباط.. الأهلي يصطدم بالجيش الملكي اليوم في ربع نهائي دوري الأبطال    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    سفير روسي: العالم يشهد أخطر أزمة أمنية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية    والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف ل مصعب العباسي سبب الوفاة    ستيف بركات يقدم جولة "Néoréalité" العالمية على مسرح دار الأوبرا المصرية    ترامب يعلن وفاة مصاب في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    أسامة كمال: المصريون اكتشفوا زيف الإخوان وإرهابهم قبل أمريكا بسنوات    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    معهد باستور الفرنسي يحذر من جائحة خطرة تهدد العالم أسوأ من كورونا    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    الدوري الأوروبي - أستون فيلا يقتحم منطقة الصدارة.. والمغربي يقود روما للفوز    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    بين الإبهار الصيني والمشهد الساخر الإيراني... إلى أين تتجه صناعة الروبوتات مؤخرًا؟    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    شعبة السيارات: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار مجددًا    مرشح لرئاسة برشلونة يوضح موقفه من صفقة ضم هاري كيم    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    مديرة مدرسة تتهم والدة طالب بالاعتداء عليها فى مدينة 6 أكتوبر    جامعة أسيوط تعزز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب عبر اجتماع وحدة الأبحاث    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    قفلوا عليها.. سقوط طفلة من الطابق الثاني في مدرسه بالمحلة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق بصورة نهائية على قانون الاستثمار الجديد.. واللائحة التنفيذية تصدر بموافقة رئيس مجلس الوزراء
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 05 - 2017

وافق مجلس النواب، فى جلسته التى عقدها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بصفة نهائية، على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
وقد طلبت الحكومة، إعادة المداولة على المادة 9، وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إننا نقترح النص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة رئيس الوزراء، وهو ماوافق عليه المجلس، وذلك ليتم إسدال الستار على أكبر خلاف شهدته الحكومة فيما بينها والبرلمان.
ووضع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار في مصر، أهمها المساواة في الفرص الاستثمارية، ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
كما منح القانون الجديد حافزا استثماريا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل به، وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.
وحدد مشروع القانون في هذا الصدد، نسبة 50% خصماً من الضريبة المستحقة للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية، طبقا للبيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ونسبة 30% خصما للقطاع (ب) الذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار.
وشمل مشروع القانون، إدخال الصناعات النسيجية ضمن المشروعات الاستثمارية المعنية بالخصم، ضمن القطاع (ب) إلى جانب نص آخر، يجيز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، بناء على عرض من الوزير المختص.
ونص المشروع، على أنه يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط.
كما تتضمن فلسفة مشروع قانون الاستثمار، حول تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار، في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية، على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي.
وجاءت أحكام مشروع القانون لتتصدى للمعوقات الإجرائية، باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار، مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالي، نظرا لعدم معالجتها لهذه المعوقات بشكل واقعي وقاطع، علاوة على استهداف مشروع القانون، زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار في مصر.
وتضمنت مواد الإصدار عشر مواد، نصت على سريان أحكام القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي، أيا كان حجمه، وأن يكون الاستثمار إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة، فضلا عن عدم إخلال أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، حيث تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز، إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
ونصت مواد الإصدار كذلك، على عدم إخلال أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012، في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
ونص مشروع القانون، على إصدار الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل بالقانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين إصدار هذه اللائحة.
وحدد مشروع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار، من بينها: المساواة في الفرص الاستثمارية، ومراعاة تكافؤ الفرص، بغض النظر عن حجم المشروع، ومكانه، ودون التمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، وحماية البيئة والصحة العامة والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، وعدم تضارب المصالح، والتأكيد على حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
وحول ضمانات وحوافز الاستثمار، أكد مشروع القانون، أن جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية، يجب أن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، وأن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وأنه يجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مع عدم خضوع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
ونص المشروع، على أن تمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين، إقامة في مصر طوال مدة المشروع، دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأن تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها، وأنه في مجال تطبيق أحكام القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري مسببة، ويتم إخطار ذوي الشأن بها.
ووفر مشروع القانون الحماية لأموال المشروعات الاستثمارية، حيث نص على عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد، كما أنه لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على أموال المشروعات الاستثمارية، أو الحجز عليها أو مصادرتها أو تجميدها، إلا بناء على حكم أو أمر قضائي نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة، التي يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعه.
وفي إطار حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية، نص مشروع القانون، على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وإعاطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وحول حق المستثمر في إقامة المشروع والتوسع فيه، أكد مشروع القانون على أنه للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري وتمويله من الخارج بدون قيود وبالعملة الأجنبية وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير أو بالقواعد القانونية المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ.
وحول الحق في الاستيراد والتصدير، منح مشروع القانون الحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
ويحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.
وأعفى مشروع القانون عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، مع إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من الضريبة والرسوم سالفة الذكر، وأن يتم تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون مقدارها 2% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
وبالنسبة للحوافز الخاصة، منح مشروع القانون المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون حافزا استثماريا بنسبة 70% خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، و50% خصما من التكاليف الاستثمارية للمناطق الاستثمارية التي تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن نطاق المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، ونسبة 30% لبقاي أنحاء الجمهورية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية وصناعة المضادات الحيوية والأدوية والجلود والصناعات الهندسية والمعدنية.
وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، أجاز مشروع القانون للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته في كل أو بعض من مجالات تحسين البيئة أو تقديم خدمات أو برامج رعاية صحية أو اجتماعية أو ثقافية أو دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية، والتدريب والبحث العلمي. واعتبر مشروع القانون نفقات المستثمر فيما سبق وبما لا يجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم من قانون الضريبة على الدخل.
وحول نظم الاستثمار، نص مشروع القانون على اقتراح وزارة الاستثمار خطة استثمارية تتضمن وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وأن تصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال تسعين يوما دليلا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية.
ونص المشروع على أن يتم إنشاء وحدة إدارية تسمى "مركز خدمات المستثمرين" بالهيئة وفروعها لتقديم خدمات تأسيس الشركات وتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية.
وحدد مشروع القانون مدة لا تجاوز ستين يوما للبت في طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين، وفي حالة انقضاء المدة دون قرار اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر.
وحول نظام الاستثمار في المناطق الحرة، نص مشروع القانون على أن يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون، وأنه لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني. كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة.
وفيما يتعلق بالجهات القائمة على شؤون الاستثمار، نص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص بالعديد من المهام من بينها: اتخاذ ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار، وحل الخلاقات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.
وقضى مشروع القانون بإنشاء لجنة للتظلمات لتسوية منازعات الاستثمار، وأن تفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وملزما لكافة الجهات المختصة دون الإخلال بحق المستثمر في اللجوء للقضاء.
كما نص المشروع على إنشاء لجنة وزارة تختص بفض منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها، مع تشكيل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، فضلا عن تبني نظام التحكيم من خلال إنشاء المركز المصري للتحكيم والوساطة والذي يكون اللجوء إليه اختياريا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.