فتح حادث، توقف حركة القطارات، اليوم الأحد، في صعيد مصر؛ بسبب نشوب النيران في جرار قطار "VIP" رقم 288، في قرية "الفحيرة" التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، الباب أمام استعراض قانون الشرطة في مصر بداية القرن العشرين، وتحديدا عام 1906م، وبخاصة فيما يتعلق بمهام "عُمد القرى"؛ للحفاظ على خطوط السكك الحديد. وقبل 111 عامًا، حدد قانون البوليس (الشرطة) في مصر مهامًا معينة لعمد القرى التي تمر منها خطوط السكة الحديد وأسلاك التلغراف (التليفون)، ما يلقي على عاتق عمدة القرية التي تمر منها خطوط السكة الحديد مهمات ومسئوليات أكبر من العمدة التي لا تمر منها تلك الخطوط. وفرض القانون على العمدة الذي يتواجد في قريته أسلاك التليفون أن يقوم بالإبلاغ يوميًا عن الوفيات بداية من الثامنة صباحًا في أوقات الصيف والتاسعة صباحًا في أوقات الشتاء، أما عمدة القرية التي لا يمر منها أسلاك "التلغراف" فتم إعطائه فرصة ساعة زيادة؛ للإبلاغ عن الوفيات حيث عليه أن يبلغ عن الوفيات في حدود التاسعة صباحًا في الصيف والعاشرة صباحًا في الشتاء . وتعد سكك حديد مصر، أول خطوط سكك حديد، أنشأت في أفريقيا والشرق الأوسط،، والثانية على مستوى العالم بعد إنجلترا، حيث بدأ إنشاؤها في 1834م، إذ مدت قضبان خطوط السكة الحديد وقتها في خط "السويسالإسكندرية"، غير أن العمل ما لبث أن توقف بسبب اعتراض فرنسا لأسباب سياسية ثم أعيد طرح الفكرة مرة أخرى بعد 17 عامًا في 1851م، لتمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها، وبدأ إنشاء أول خط حديد في مصر يوم 12 يوليو عام 1851م، وبدأ التشغيل في 1854م. واشترط قانون "البوليس القديم"، الذي تنشره "بوابة الأهرام" على عمدة القرية، رصد أي مخالفة تقع بشأن لوائح السكك الحديد، ورصد أي زراعة تحدث في الخفاء في محيط أراضي السكك الحديد، كما ألزمه القانون بتنظيم سير الناس أو المواشي علي تلك الخطوط، أو مرورهم في غير النقط المخصصة لذلك، مع مراقبة إي إتلاف في جسور السكك الحديدية. ووضعت الشرطة قانون عبارة عن "صحيفة 138"؛ لإلغاء البند رقم 41 فقرة (ج)، وهو تنظيم سير الناس والمواشي علي خطوط السكك الحديد حيث تم استبدالها ونصت بأن "العمدة عليه أن يراقب الأشخاص الذين يقودون مواش، أو يتركونها تتسرب منهم علي خطوط ، أو بجوار جسر السكك الحديدية". ولأن قطارات مصر كانت تسير بالفحم، فقد حدد قانون "البوليس القديم" أنه متى حدث حريق بالمزروعات في الحقول المجاورة لخط السكك الحديدية، وكانت النار مسببة عن الشرار المتطاير من القطار (الوابور)، وجب علي عمدة البلد أن يبادر فورًا بتبليغ ناظر محطة السكك الحديد، الأقرب لمحل الواقعة، وعند حضور الناظر يجب علي العمدة أن يساعد ناظر المحطة علي عمل التحريات اللازمة للوصول إلي معرفة أصل النار، وأن يقدم له كافة المعلومات الممكنة لدرجها في محضر الشرطة. أما عن سرقة مهمات مصلحة السكك الحديدية، فقد ألزمت الشرطة عمدة البلدة بالإبلاغ الفوري عن البضائع التي تسقط من القطارات السائرة وأن يخبر أقرب محطة سكة حديد عن مكان وجود البضائع التي سقطت من "الوابور". وعن الجرائم التي تهدد سلامة المسافرين علي خطوط السكة الحديد كرمي الحجارة علي القطارات السائرة، أو وضع العوائق كالأحجار الكبيرة والأخشاب علي الخطوط، فإن علي العمدة منعها كما عليه دائما أن يقدم المساعدة لموظفي مصلحة السكك الحديد، وعند وقوع حادثة علي خط سكك الحديد يستحضر في الحال العمال الكافيين للأعمال الاضطرارية اللازمة . ونص القانون على معاقبة العمد والخفراء إذا تكرر حدوث تلف بأعمدة الأسلاك التلغرافية، وخطوط السكة الحديد ما لم يقوموا بالمبادرة بضبط الفاعلين وتقديمهم للشرطة. #