إقبال كبير شهدته الأيام الخمسة التي حددتها اللجنه العليا للانتخابات لتقديم أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب التي ستجري في 28 نوفمبر الجاري ، حيث بلغ عدد المتقدمين 5720 مرشحا ومرشحة. و كشفت الإحصائيات أن عدد الذين تقدموا للترشيح في اليوم الاول 1979 مرشحا ومرشحة، وفي اليوم الثاني 1116 مرشحا ومرشحة، وفي اليوم الثالث 544 مرشحا ومرشحة، واليوم الرابع بلغ عددهم 447 مرشحا ومرشحة، من بينهم 426 مرشحا ومرشحة عن المقاعد العادية، و 21 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة وان الذين تقدموا للترشيح في اليوم الاخير بلغ 1634 مرشحا ومرشحة، من بينهم 132 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة. مما يؤكد ان الانتخابات البرلمانيه المقبله ستشهد معركه شرسه من اجل الوصول الي مقاعد البرلمان و من المقرر ان تجري هذه الانتخابات في منافسة بين المرشحين الذين ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين على 508 مقاعد نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينهم أيضا 64 مقعدا للمرأة. وكانت اللجنه العليا قد اكدت في بياناتها السابقه حرصها على ان تجري الانتخابات بنزاهة وشفافية وفي إطار من سيادة القانون ولا تشوبها معلومات غير دقيقة، وإيمانا من اللجنة بأهمية ترسيخ الوعي الانتخابي بما يحقق المزيد من المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.و ان لكل مرشح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة وأيضا الالكترونية وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. وفي نفس الوقت يتعين عليهم الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية. وأوضحت اللجنة انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية أيضا بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في أغراض الدعاية الانتخابية، وحظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أومن يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. وذكرت اللجنة العليا للانتخابات أن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف في اليوم السابق على الاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق على إجرائها، ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية. وأكدت اللجنة مجددا أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية هو مائتي ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى في حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات. وأشارت اللجنة إلى انه سوف يتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية والتي تتمثل في شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية، حيث يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وأوضحت اللجنة أن المحكمة الإدارية العليا سوف تفصل في الطلب على وجه السرعة ودون عرضه على هيئة مفوضي الدولة، مشيرة إلى انه إذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته. وذكرت اللجنة العليا للانتخابات انها سوف تتولى مراقبة مدى الالتزام بالقواعد التي قررتها، حيث ستتولى الأمانة العامة عرض ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوي الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة أو من النيابة العامة أو من المستشارين المنتدبين في المحافظات أو من غيرها على اللجنة أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب فيها، على أن يعد بأمانة اللجنة العليا سجل لهذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.