تنفرد بوابة "الأهرام" بنشر مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي الذي يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف. ويهدف المشروع إلي إحداث التوازن المطلوب بين الأجور التأمينية والاشتراكات المحصلة ,وأيضا المعاشات والمزايا المنصرفة، وتضمن التعديل ألا يقل الأجر التأميني عن 50% من الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العاملون الخاضعون لقانون قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير المالية في بداية كل سنة مالية ، وهذا الحد سوف ينطبق علي جميع الخاضعين للقوانين 50 لسنة 1978 و 108 لسنة 1976 و79 لسنة 1975 0 وعلمت البوابة أن التعديل التشريعي تضمن تحميل صندوقي التأمين الاجتماعي مصاريف انتقال صاحب المعاش المريض من محل إقامته إلي مكان العلاج والعكس، بالإضافة إلي إصدار مرسوم بقانون بتحميل الخزانة العامة بتكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% وذلك إعمالا لحكم المادة الثانية من القرار الجمهورية رقم 55 لسنة 2011 0 وألزم المشروع - الذي تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي إلي المجلس تمهيدا للموافقة عليه واتخاذ إجراءات استصداره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة – المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل بأداء اشتراك شهري قدرة خمسة جنيهات ويستحق المعاش عند بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا علي الأقل، وذلك لتحفيز المؤمن عليه علي الاشتراك في التأمين في سن مبكرة0 كما تضمن التعديل أن تتحمل الخزانة العامة بتكلفة زيادة المعاشات المقررة بالقرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2011 والزيادة المقرة للمخاطبين بقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 0