الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    بعدما نشرته «البوابة نيوز».. خدمة المواطنين بسوهاج: الشكوى قيد المتابعة وهيئة المساحة تتولى حسم الموقف    رغم طلب ترامب العفو عنه، تطورات عاجلة في محاكمة نتنياهو واستدعاء لكبار مسؤولي "الليكود"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    قاده ياسر أبو شباب والعملاء بغزة.. كيف أفشلت حماس انقلاب بالقطاع برعاية إقليمية؟    بعد تأهل 48 منتخبا، كم مقعدا باقيا للفرق المشاركة في كأس العالم؟    موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإيجل نوار    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    خروج عربات قطار قادم من القاهرة عن القضبان بمحطة سوهاج ومصادر تكشف التفاصيل    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    أمطار في هذه الأماكن وسحب منخفضة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    زيادة كبيرة في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب ترتفع 600 للجنيه اليوم الأربعاء بالصاغة    الأخضر يهبط لأدنى مستوى.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-10-2025    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية المرازقة    لا تنجرف في الكلام.. برج الجدي اليوم 15 أكتوبر    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    أكرم القصاص: على الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب أولوياتها وتوحيد الصف    كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ مندوب فلسطين يكشف    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع حماس بشأن نزع السلاح: سنتدخل بالقوة لو لم يفعلوا    كوت ديفوار تعود إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احالة مشروع قانون التأمين والمعاشات للشعب والشوري

أحالت الحكومة مشروع قانون التأمين والمعاشات إلي مجلسي الشعب والشوري لاتخاذ إجراءات استصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية‏. وينص المشروع علي أن يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة وحتي تاريخ تحققواقعة استحقاق المعاش‏,‏ وتتحدد قيمة حصة كل منهما وفقا لحصة صاحب العمل بواقع‏13%‏ من إجمالي أجر المؤمن عليه لديه شهريا‏,‏ وحصة المؤمن عليه بواقع‏9%‏ من إجمالي أجره‏.‏
وألزم المشروع صاحب العمل والعامل الذي يعمل لحساب نفسه العامل المصري بالخارج الذي تسري عليه أحكام هذه القانون بأدا اشتراك شهري بواقع‏20%‏ من فئة دخل الاشتراك التي يحددها بما لايقل عن الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي‏.‏
ويراعي انه بالنسبة لأصحاب الأعمال والعاملين لدي أنفسهم يتم تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليه إلي الدخل التالي بعض مضي ثلاث سنوات علي الأكثر علي اشتراكه بالدخل الأقل بشرط ألا يكون سنه قد جاوزت‏55‏ سنة في تاريخ التعديل‏.‏
كما يجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه الي الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك ولايتم التعديل إلا بعد موافقة الهيئة وبحث هذه الأسباب‏.‏ وحدد المشروع استحقاق المعاش الشخصي الممول عند بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول المرفق بالقانون وطلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية‏,‏ إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين سنة علي الأقل أو بلغ سن الخامسة والخمسين‏,‏ وذلك بشرط ان يكون في حسابه الشخصي مايكفي لحصوله علي معاش لايقل عن‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو‏50%‏ من متوسط اجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أقل‏.‏ وانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو بالعجز الكامل أو بالعجز الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدي صاحب العمل‏,‏ وذلك كله شرط أن تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل‏.‏
وفي هذه الحالة يسوي المعاش بما لايقل عن‏65%‏ من متوسط اجر الاشتراك عن السنة الأخيرة أو‏25%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي‏,‏ أيهما اكبر‏.‏
وأجاز مشروع القانون للهيئة ان تؤدي للمؤمن علي عند تقاعده بناء علي طلبه مبلغا إجماليا مقطوعا من حسابه الشخصي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة اذا كان رأس المال الكلي الباقي في هذا الحساب يكفي للحصول علي معاش لايقل عن‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر‏.‏
وألزم مشروع القانون الهيئة بزيادة لمعاشات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك في بداية كل سنة مالية بنسبة معدل التضخم وبما لايجاوز‏8%‏ من إجمالي قيمة المعاش وتتحمل الخزانة العامة مايزيد علي النسبة المشار إليها بعد إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك بالموازنة العامة للدولة‏.‏
كما نص المشروع علي ان تلتزم الخزانة العامة بأداء نسبة‏25%‏ من إجمالي ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية‏,‏ وتودع حصيلة هذه النسبة في حسابه الشخصي الممول‏.‏ وفي حالة حدوث وفاة المؤمن عليه أو عجزه خلال مدة سريان اشتراكه يكون من حقه هو والمتسحقين عنه بالاضافة إلي حقوقه التأمينية المقررة وفقا لإحكام هذا القانون المعاش الأساسي المقرر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977.‏
ونص مشروع القانون علي استحقاق تعويض البطالة اعتبارا من بداية اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل ويستمر صرف التعويض إلي نهاية اليوم السابق علي يوم التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل وبحد أقصي مدته‏6‏ أشهر‏,‏ ويقدر التعويض في الأشهر الأول بنسبة‏60%‏ من آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه وتخفض هذه النسبة بمقدار‏4%‏ من هذا الأجر في كل شهر مقبل‏,‏ ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقرها مكتب الجهة الإدارية المختصة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.