يبدأ مجلس الشوري اليوم مناقشاته لمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد ان أدخلت عليه اللجنة البرلمانية المشتركة التي تم تشكيلها لبحثه تعديلات جوهرية وأعدت عنه تقريرا قالت فيه انه تبني فكرا جديدا متطورا يقوم علي انشاء حساب إلزامي شخصي محول لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة مباشرة بين الاشتراكات التي يؤديها والمزايا التي يقررها النظام, الي جانب حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم لتمويل الحدود الدنيا المضمونة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة. ومن التعديلات التي أدخلتها اللجنة, خفض النسب المحصلة من حصيلة الاشتراكات الي1% بدلا من1.5% و2% من عوائد استثمار أموال الصندوق بدلا من2.5%. كما وافقت اللجنة علي مراعاة تمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الاعمال الي مجلس ادارة هيئة التأمينات والمعاشات. وقررت منح المريض بأحد الامراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزارة القوي العاملة تعويضا يعادل100% من صافي أجره طوال فترة مرضه الي ان يشفي او تستقر حالته بما يمكنه من العودة الي مباشرة عمله أويتبين عجزه عجزا كاملا. وينص مشروع القانون علي استحقاق كل مصري مقيم في مصر ويبلغ65 سنة فأكثر وليس لهو دخل من اي مصدر معاشا اساسيا. ويمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتركات التي يؤديها المؤمن عليهم وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة وحتي تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش وتتحدد قيمة حصة كل منه بواقع13% من حصة صاحب العمل من اجمالي اجر المؤمن عليه لديه شهريا و9% من حصة المؤمن عليه من اجمالي أجره. كما ينص المشروع علي ان يسوي المعاش بحد ادني65% من متوسط اجر الاشتراك عن السنة الاخيرة وبما لايقل عن25% من متوسط الاجور في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم او انتهائها للعجز الكامل المستديم او انتهائها للوفاة او ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا خلال سنة ونصف السنة من تاريخ انتهاء الخدمة. وإذا نشأ عن اصابة العمل وفاة المؤمن عليه او عجزه عجزا كليا مستديما يستحق معاشا اصابة العمل بنسبة80% من متوسط اجر الاشتراك الشهري عن السنة الاخيرة واذا نشأ عن اصابة المؤمن عليه عجز جزئي مستديم بنسبة35% علي الاقل يستحق المصاب معاشا يحسب بذات نسبة العجز منسوبة الي قيمة المعاش. وتنص مواد القانون علي تمويل حساب تأمين البطالة من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع2% من اجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة ان يكون مشتركا في تأمين البطالة لمدة12 شهرا متصلة او منفصلة وان يكون قادرا علي العمل والا يكون انتهاء الخدمة او العمل بسبب الاستقالة والا يكون انتهاء الخدمة او العمل نتيجة حكم ادانة نهائي في جناية او عقوبة سالبة للحرية في جنحة ماسة بالشرف او الاعتبار او الحكم تأديبي وان يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين ويشترط لاستحقاق الارمل او الارملة للمعاش ان يكون الزواج موثقا او ثابتا بحكم قضائي نهائي والا يكون الارمل متزوجا بأخري.