استحوذت تعديلات قانون الانتخابات رقم 38لسنة 1972علي اهتمامات اعضاء مجلس الشورى الذين وافقوامبدئيا علي التعديلات المقترحة التى اقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ووافقت عليها متمهيدا لإصدار التقرير النهائى خلال اسبوعين . واشار محمد طوسون رئيس اللجنة أن نصوص مشروع القانون جاءت متوافقة مع الدستور وتلبي احتياجات المجتمع فى المرحلة الحالية ،واذا ما وافق المجلس عليه ستتم إعادته الي اللجنة مرة أخرى لدراسته مادة مادة ، واتخاذ الرأى النهائى قبل احالته للمحكمة الدستورية العليا.. ناقشت اللجنة مشروع القانون مراعية القوانين ذات الصلة واستعرضت نص المادة (231) والتى تنص علي أن تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وكذلك المادة (229) والتى تنص علي أنه تبدأ اجراءات انتحابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لاتقل عن خمسين بالمائة من عدد اعضائه، ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الاقل سابقة علي ترشحه لعضوية المجلس ، ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملا أو فلاحا ، والقانون رقم 38لسنة 1973والقانون رقم 73لسنة 1956بشأن مباشرة الحقوق السياسية. كما راجعت اللجنة مواد اللائحة الداخلية فيما تقضى به المادة (76) والتى تنص علي التعديلات التى تقدم قبل الجلسة مباشرة أو اثنائها تعرض علي المجلس، ويجوز للمجلس بعد سماع ايضاحات مقدميها أن يقرر بحثها فى الحال أو احالتها الى اللجنة المختصة لفصحها وتقديم تقرير عنها. وحيث نظمت المواد (80-79-78-77-76 ) التى تنظم اجراءات اقتراحات التعديلات على المواد حال موافقة المجلس علي المشروع من حيث المبدأ. ولما كان مشروع القانون المعروض واجبا بحكم نصوص المواد 229و231) التى حددت نظام الانتخابات، وكذلك حددت صفة العامل والفلاح فضلا عن باقى مواد الدستور ذات الصلة الأمر الذى يتعين معه اجراء هذه التعديلات التشريعية علي القانونيين محل الاقتراح. وبعد أن ناقشت اللجنة المشروع اجمالا وأبدت ملاحظاتها عليه واعمالا بنص المادة (76) من اللائحة طلبت اللجنة من المجلس ارجاء مناقشة مواد المشروع وفى حالة موافقة المجلس علي المشروع اجمالا من حيث المبدأ فإن اللجنة تتلقي عندئذ اقتراحات الاعضاء علي المواد محل التعديل وذلك طبقا للمواد 79-78-77)) من اللائحة. أما رأى الحكومة فى التعديلات فقد استعرض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل الملامح الرئيسية مشيرا الي التغييرات الواردة به التى صدرت لتتلاءم مع الدستور الجديد للبلاد فى تعريف صفة العامل والفلاح وكذلك اجراء الانتخابات بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي مع حق الاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما وترتيب القوائم حماية للمرشحين من العمال والفلاحين والتمييز الايجابى للمرأة بوصفها شريكا اساسيا فى المجتمع المصرى بإلزامه أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الاقل من النساء يكون ترتيبها فى النصف الاول من القائمة كما تناولت التعديلات شروط الترشيح كسن المرشح ومستواه التعليمى ، وغيرها من التعديلات التى أوجبها الدستور الجديد. وكذلك امتد التعديل ليشمل سائر العملية الانتخابية من اجراءات الاعلان عن كشوف المرشحين للقوائم والفردى ونشرها والطعن عليها ، وحق المرشحين فى الحصول علي بيان اسماء الناخبين المقيدين فى الدائرة الانتخابية المرشح فيها والتعديل فى القوائم والتنازل عن الترشيح فيها وكيفية حساب المقاعد واجراءات الحلول من المرشحين الاحتياطيين فى القائمة الاصلية، والانتخابات التكميلية حال فوز القوائم الناقصة وشروط فوز القائمة الواحدة وحالات عدم الجمع بين عضوية المجلس والمجالس النيابية الاخرى والوظائف العامة. كما تضمن المشروع اضافة مادتين جديدتين لتنظيم اجراء أعمال الفرز باللجان الفرعية فى حضور وسائل الاعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى ومنع تعارض المصالح فيما يتعلق باعضاء المجلس فى اطار اعلاء مبادئ الشفافية والافصاح. كذلك تم الغاء كل ما يتعلق بسلطة رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة اعضاء بالمجلس والحلول القانونى لمن تنتهى عضويته منهم، واستبدال عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب فى عنوان ونصوص القانون أينما وردت وغيرها من المسائل التى تناولها المشروع بالتعديل علي النحو المعروض تفصيلا. كما تناول المشروع تعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73لسنة 1956لتتماشى مع أحكام الدستور باشراف اللجنة العليا للانتخابات ووضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للمرشحين ومواعيد عملية الانتخاب وآلية الادلاء بالصوت . أحمد فهمى: نستخدم حق التشريع فى حالات الضرورة فقط وعلى جانب آخر أكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أن الوضع فى مصر يتجه نحو الاستقرار السياسى خاصة بعد الموافقة على الدستور الجديد وبداية مرحلة جديدة نحو تحقيق الديمقراطية المنشودة. وأضاف أنه بعد انتقال سلطة التشريع الى مجلس الشورى لن يستخدم هذا الحق الا عند الضرورة ولن يصدر أى تشريع الا بعد مناقشة مستفيضة وموافقة مجتمعية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى بوفد مجلس النواب المغربى برئاسة عبدالعزيز أفتاتى، عضو البرلمان المغربى، ورئيس وفد حزب العدالة والتنمية المغربى. واشار فهمى الى متانة العلاقات بين مصر والمغرب لما يربط البلدين من علاقات تاريخية عميقة، معربا عن أمله فى مزيد من التعاون بين مصر والمغرب فى مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والعلمية. واضاف فهمى أن مصر لديها حرص كامل على انجاح المصالحة الفلسطينية داعيا فى هذا الاطار الى انهاء حالة الانقسام التى يعيشها البيت الداخلى الفلسطينى خدمة للقضية الفلسطينية فى مواجهة الكيان الصهيونى الغاشم. وقال أفتاتى إن زيارة الوفد البرلمانى المغربى لمصر تأتى بعد زيارة استغرقت عدة أيام لقطاع غزة تضامنا مع الشعب الفلسطينى المحاصر ودعما من الشعب المغربى للقضية الفلسطينية العادلة وحقه فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف..