تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية الغاء شرط التجديد لنشاط شركة وساطة التأمين كل 3 سنوات على ان يتم هذا التجديد تلقائيا طالما ان شركة الوساطة قد استوفت شروط القيد وممارسة النشاط. وقد اقرت الهيئة أخيرا عدة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين رقم 10 وفى مجال الوساطة التأمينية وشركات الوساطة وهذه التعديلات لاقت قبولا من العاملين فى المجال وتسهم فى تعميق السوق التأمينى، حيث قال احمد نجيب رئيس شعبة شركات الوساطة التأمينية بالجمعية المصرية لوسصاء التأمين ان الهيئة وافقت على معظم المقترحات التى تم تقديمها لمصلحة قطاع الوساطة التأمينية وشركات الوساطة ومنه عدم اشترط ان تقدم شركة الوساطة تقرير فحص محدود وقوائم مالية ربع سنيوة ويكتفى بتقديم بيان ربع سنوى يبين حجم العمليات التى تتوسط فيها وحجم العمولات التى حصل عليها مع تقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية فى آخر السنة المالية فقط ويكتفى أيضا بأن يكون مراقب حسابات شركة الوساطة فى التأمين مقيدا بسجل المحاسبين والمراجعين وعدم اشتراط أن يكون ضمن المقيدين فى سجلات الهيئة وتضمنت بعض التعديلات الاخرى ان يتوافر فى المسئول عن الادارة الفعلية او العضو المنتدب لشركة الوساطة فى التأمين او اعادة التأمين شرط القيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة وان يكون قد مارس اعمال الوساطة فى التأمين لمدة لا تقل عن 9 سنوات او عمل مديرا عاما لشركة تأمين لمدة لاتقل عن 5 سنوات او زاول عملا فنيا تأمينيا بإحدى الجهات المتصل عملها بقطاع التأمين او إعادة التأمين لمدة لاتقل عن 15 سنة ويتعين على العضو المنتدب أو القائم بالإدارة الفعلية عدم القيام بالجمع بين هذه الوظيفة وبين أى وظيفة تنفيذية أخرى فى شركة تأمين أو إعادة تأمين أو ذات صلة بالتأمين.