توتر نووي.. محللون يحذرون من تداعيات صدام الهند وباكستان على العالم    بتغريدة وقائمة، كيف احتفى رونالدو باستدعاء نجله لمنتخب البرتغال (صور)    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    مواعيد اهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... كراسى تحيطها غرائب ومآس

من المفاهيم الخاطئة ان يكون المقصود بالمحل التجارى هو مجرد المكان الذى يعرض فيه التاجر بضائعه للبيع، باعتبار ان المحل التجارى فى لغة القانون هو مجموع الاموال التى يستخدمها التاجر فى تجارته سواء كانت مادية مثل المنتجات او معنوية كالاسم التجارى والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وجميعها حقوق لها قيمتها فى ذمة التاجر يستعملها ويستغلها ويتصرف فيها بحرية كاملة دون الغير، الامر الذى يستوجب كشف النقاب عن النقاط التالية:
--------------------
يعتبر المحل التجارى بالمفهوم القانونى مالا منقولا حتى لو تعلق الامر بعقار يباشر فيه المالك تجارته باعتبار ان العقار لا يدخل ضمن عناصر المحل التجارى . انما الذى يدخل فيه هو الحق فى إجارة المكان وهو حق لا وجود له فى المفهوم السالف الذكر.
فضلا عن ذلك فان المحل التجارى يعتبر منقولا معنويا حيث لا يرد على شىء مادى فقط انما يرد على مجموعة من العناصر المادية والمعنوية معا كمجموعة مؤتلفة لا تتجزأ ويترتب على ذلك عدم خضوعه لقاعدة الحيازة فى المنقول سند للملكية باعتبار ان مجال تطبيق هذه القاعدة محدد بدائرة المنقولات المادية فقط وهنا تجدر الاشارة الى ان المحل التجارى يقوم على عنصرين اساسيين
اولهما: العنصر المادى وهو كل ما يرد على شىء ملموس منقول من الاموال المادية التى يستعين بها التاجر فى مباشرة نشاطه مثل الأموال والمنتجات والمواد الخام والادوات والتجهيزات اللازمة لنوع النشاط.
ثانيهما: العنصر المعنوى وهو ما لا يرد على شىء مادى ملموس ولكنه يرد على كل ما يميز المنشأة عن غيرها داخل السوق ويتمتع بحق الحماية القانونية مثل حقوق الملكية الفكرية بانواعها المختلفة واهمها العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والاسم التجارى للمنشأة، على اثر ذلك اصبح للمحل التجارى طبيعة قانونية خاصة تناولها المشرع المصرى بنوعين من المعاملات هما حالتا البيع والرهن وصدر بشأنهما القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة 110 لسنة 1943 وقد قضت احكام كل منهما بان عقد بيع المحل التجارى ورهنه من العقود الرضائية التجارية سواء كان العقد رسميا ام عرفيا فانه يجب فى جميع الاحوال التصديق على توقيعات واختام المتعاقدين كما يجب ان يحدد فيه ثمن جميع المقومات المعنوية والمادية المنقولة كل منهما على حدة، فضلا عن اشهاره خلال 15 يوما من تاريخ البيع وذلك بقيده فى سجل خاص معد لهذا الغرض بمكاتب السجل التجارى المختصة مكانا والا كان هذا العقد باطلا، وفى جميع الاحوال فانه لا يجوز ان يقع بيع المحلات التجارية على العلامات المسجلة المملوكة لاصحاب هذه المحلات الا بتقديم طلب على نموذج معد لهذا الغرض وذلك للتأشير فى سجلات العلامات التجارية المودعة بجهاز تنمية التجارة الداخلية بانتقال ملكية هذه العلامة التجارية من بائع المحل لمشتريه ويرفق بهذا الطلب جميع المستندات الرسمية او المصدق عليها المؤيدة لانتقال ملكية العلامة التجارية اعمالا بأحكام القانون 2002/82 ولائحته التنفيذية وكذلك الامر بالنسبة للاسماء التجارية الصادر بشأنها القانون 55 لسنة 51 ولائحته التنفيذية التى اجازت احكامها لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجارى ان يستخدم الاسم التجارى للبائع إذا أذن للمشترى بذلك وتنازل له عن الاسم التجارى وعلى المشترى فى تلك الحالة اضافة بيان للاسم يدل على انتقال ملكية المحل.
بالاضافة لما سلف فلقد اجازت احكام القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية رهن المحل التجارى بنفس قواعد البيع المشار اليها يضاف لذلك انه لا يجوز ارتهان المحلات التجارية لغير البنوك او بيوت التسليف المرخص لها بذلك من وزير التجارة والصناعة وبشروط تحدد بقرار يصدر عنه وهذا ما لم يرخص به لوزير التموين والتجارة الداخلية.
كما تجدر الاشارة الى ان احكام القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية قضت بتحديد رسوم مالية مقابل الانتفاع لعدة عمليات خدمية من حيث القيد والتأشير والتدوين والاطلاع وطلب الحصول على مستخرجات رسمية من المستندات المشفوعة بحالات البيع والرهن التجارى التى وقعت على المحلات التجارية. فضلا عن ذلك فان الوزير المنوط به تنفيذ احكام هذا القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية هو وزير التجارة والصناعة وليس وزير التموين والتجارة الداخلية، وهنا يجب التنويه بضرورة احترام مبدأ الاختصاص الذى يمثل القدرة القانونية على مباشرة اى عمل ادارى معين فى مجال محدد طبقا للاصول القانونية باعتبار ان عيب عدم الاختصاص كان اول الاسباب التى استند اليها مجلس الدولة الفرنسى فى إلغاء القرارات الادارية المشوبة بهذا العيب ومنها على سبيل الذكر القرار 277 لسنة 2014 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية والمنشور بجريدة الوقائع فى 2014/10/19 باستبدال جدول تعريفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية فقد اعتور هذا القرار بطلان مطلق يرقى لمستوى الانعدام نتيجة صدوره عن غير ذى صفة وبغير اى اختصاص اعمالا بالقرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2014 الصادر بتشكيل الحكومة الحالية فضلا عن ذلك فقد اسقط القرار 277 لسنة 2014 السالف الذكر خمس عمليات خدمية ذات رسوم مالية مقررة بأصل القانون رقم 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية تتمثل فى احتفاظ بائع السجل التجارى فى القيد بحق النسخ والاطلاع على سجل البيع والرهن والحوافظ وطلب صورة او مستخرج رسمى من سجل البيع والرهن وشهادة تدل على شطب القيد وصورة رسمية من عقد البيع والرهن. ان عدم الالتزام بحدود الاختصاص هو من فساد النظم السابقة التى سادت البلاد والتى ترفضها ثورة الثلاثين من يونيو 2014 .
رئيس مصلحة التسجيل التجارى الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.