من المفاهيم الخاطئة ان يكون المقصود بالمحل التجارى هو مجرد المكان الذى يعرض فيه التاجر بضائعه للبيع، باعتبار ان المحل التجارى فى لغة القانون هو مجموع الاموال التى يستخدمها التاجر فى تجارته سواء كانت مادية مثل المنتجات او معنوية كالاسم التجارى والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وجميعها حقوق لها قيمتها فى ذمة التاجر يستعملها ويستغلها ويتصرف فيها بحرية كاملة دون الغير، الامر الذى يستوجب كشف النقاب عن النقاط التالية: -------------------- يعتبر المحل التجارى بالمفهوم القانونى مالا منقولا حتى لو تعلق الامر بعقار يباشر فيه المالك تجارته باعتبار ان العقار لا يدخل ضمن عناصر المحل التجارى . انما الذى يدخل فيه هو الحق فى إجارة المكان وهو حق لا وجود له فى المفهوم السالف الذكر. فضلا عن ذلك فان المحل التجارى يعتبر منقولا معنويا حيث لا يرد على شىء مادى فقط انما يرد على مجموعة من العناصر المادية والمعنوية معا كمجموعة مؤتلفة لا تتجزأ ويترتب على ذلك عدم خضوعه لقاعدة الحيازة فى المنقول سند للملكية باعتبار ان مجال تطبيق هذه القاعدة محدد بدائرة المنقولات المادية فقط وهنا تجدر الاشارة الى ان المحل التجارى يقوم على عنصرين اساسيين اولهما: العنصر المادى وهو كل ما يرد على شىء ملموس منقول من الاموال المادية التى يستعين بها التاجر فى مباشرة نشاطه مثل الأموال والمنتجات والمواد الخام والادوات والتجهيزات اللازمة لنوع النشاط. ثانيهما: العنصر المعنوى وهو ما لا يرد على شىء مادى ملموس ولكنه يرد على كل ما يميز المنشأة عن غيرها داخل السوق ويتمتع بحق الحماية القانونية مثل حقوق الملكية الفكرية بانواعها المختلفة واهمها العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والاسم التجارى للمنشأة، على اثر ذلك اصبح للمحل التجارى طبيعة قانونية خاصة تناولها المشرع المصرى بنوعين من المعاملات هما حالتا البيع والرهن وصدر بشأنهما القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة 110 لسنة 1943 وقد قضت احكام كل منهما بان عقد بيع المحل التجارى ورهنه من العقود الرضائية التجارية سواء كان العقد رسميا ام عرفيا فانه يجب فى جميع الاحوال التصديق على توقيعات واختام المتعاقدين كما يجب ان يحدد فيه ثمن جميع المقومات المعنوية والمادية المنقولة كل منهما على حدة، فضلا عن اشهاره خلال 15 يوما من تاريخ البيع وذلك بقيده فى سجل خاص معد لهذا الغرض بمكاتب السجل التجارى المختصة مكانا والا كان هذا العقد باطلا، وفى جميع الاحوال فانه لا يجوز ان يقع بيع المحلات التجارية على العلامات المسجلة المملوكة لاصحاب هذه المحلات الا بتقديم طلب على نموذج معد لهذا الغرض وذلك للتأشير فى سجلات العلامات التجارية المودعة بجهاز تنمية التجارة الداخلية بانتقال ملكية هذه العلامة التجارية من بائع المحل لمشتريه ويرفق بهذا الطلب جميع المستندات الرسمية او المصدق عليها المؤيدة لانتقال ملكية العلامة التجارية اعمالا بأحكام القانون 2002/82 ولائحته التنفيذية وكذلك الامر بالنسبة للاسماء التجارية الصادر بشأنها القانون 55 لسنة 51 ولائحته التنفيذية التى اجازت احكامها لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجارى ان يستخدم الاسم التجارى للبائع إذا أذن للمشترى بذلك وتنازل له عن الاسم التجارى وعلى المشترى فى تلك الحالة اضافة بيان للاسم يدل على انتقال ملكية المحل. بالاضافة لما سلف فلقد اجازت احكام القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية رهن المحل التجارى بنفس قواعد البيع المشار اليها يضاف لذلك انه لا يجوز ارتهان المحلات التجارية لغير البنوك او بيوت التسليف المرخص لها بذلك من وزير التجارة والصناعة وبشروط تحدد بقرار يصدر عنه وهذا ما لم يرخص به لوزير التموين والتجارة الداخلية. كما تجدر الاشارة الى ان احكام القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية قضت بتحديد رسوم مالية مقابل الانتفاع لعدة عمليات خدمية من حيث القيد والتأشير والتدوين والاطلاع وطلب الحصول على مستخرجات رسمية من المستندات المشفوعة بحالات البيع والرهن التجارى التى وقعت على المحلات التجارية. فضلا عن ذلك فان الوزير المنوط به تنفيذ احكام هذا القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية هو وزير التجارة والصناعة وليس وزير التموين والتجارة الداخلية، وهنا يجب التنويه بضرورة احترام مبدأ الاختصاص الذى يمثل القدرة القانونية على مباشرة اى عمل ادارى معين فى مجال محدد طبقا للاصول القانونية باعتبار ان عيب عدم الاختصاص كان اول الاسباب التى استند اليها مجلس الدولة الفرنسى فى إلغاء القرارات الادارية المشوبة بهذا العيب ومنها على سبيل الذكر القرار 277 لسنة 2014 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية والمنشور بجريدة الوقائع فى 2014/10/19 باستبدال جدول تعريفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية فقد اعتور هذا القرار بطلان مطلق يرقى لمستوى الانعدام نتيجة صدوره عن غير ذى صفة وبغير اى اختصاص اعمالا بالقرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2014 الصادر بتشكيل الحكومة الحالية فضلا عن ذلك فقد اسقط القرار 277 لسنة 2014 السالف الذكر خمس عمليات خدمية ذات رسوم مالية مقررة بأصل القانون رقم 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية تتمثل فى احتفاظ بائع السجل التجارى فى القيد بحق النسخ والاطلاع على سجل البيع والرهن والحوافظ وطلب صورة او مستخرج رسمى من سجل البيع والرهن وشهادة تدل على شطب القيد وصورة رسمية من عقد البيع والرهن. ان عدم الالتزام بحدود الاختصاص هو من فساد النظم السابقة التى سادت البلاد والتى ترفضها ثورة الثلاثين من يونيو 2014 . رئيس مصلحة التسجيل التجارى الأسبق