وكيل "تعليم مطروح" يتابع امتحانات النقل في يومها الثاني    12 مايو.. اليوم التعريفي بمنح المهنيين والأكاديميين في مجالات دراسات وخدمات الإعاقة بجامعة بني سويف    9 مايو 2024.. نشرة أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة    ضبط 104 كيانات غير شرعية تبيع برامج العمرة والحج.. والسياحة تتخذ الاجراءات القانونية    وزير الإسكان يلتقى نظيره العماني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية العمرانية    بالفيديو.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد والأوراق والشروط المطلوبة    زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بطرد بن غفير من الحكومة    ستورمي دانييلز.. لماذا قبلت الحصول على 130 ألف دولار للصمت عن علاقتها مع ترامب قبل انتخابات 2016؟    الدفاع المدني اللبناني: 4 قتلى في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب البلاد    «أونروا»: 80 ألف نزحوا من رفح الفلسطينية بحثا عن مآوى    بعثة الزمالك تغادر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية    بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية اليوم    تشغيل قطارات نوم وأخرى مكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح في الصيف    اليوم.. محاكمة المتهم بقتل «طفلة مدينة نصر» بعد التعدي عليها جنسيًا    أصالة تثير الجدل بفعل مفاجئ وصادم .. هل انفصلت عن زوجها؟    نقل ريهام أيمن إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية    رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن رفض عرض فيلم الشيخ جاكسون: الفيشاوي رقص في المسجد    نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة شوارع القاهرة والجيزة    وزير التجارة يبحث مع نظيره الأردني فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك    24 عرضا مسرحيا بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح    طرح فيلم السرب بالسينمات السعودية .. اليوم    ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.. "FLiRT" تشكل 25% من حالات الإصابة    تعرف علي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالرمد الربيعي    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    ميليشيات الحوثي تعلن استهداف ثلاثة سفن إسرائيلية في خليج عدن والمحيط الهندي    مفاوضات القاهرة وثقافة الآباء والأبناء.. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية    «الإحصاء»: تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 31.8% خلال إبريل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-5-2024    طلب برلماني بوقف "تكوين".. تحذير من خطر الإلحاد والتطرف    «التعليم» توفر فرص عمل في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط    شقيق العامري فاروق: نطق الشهادة قبل دخوله في غيبوبة    مصدر مطلع: حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية منفتحون نحو إنجاح الجهد المصري وصولا للاتفاق    علي جمعة: القلب له بابان.. وعلى كل مسلم بدء صفحة جديدة مع الله    قراراتها محسوبة وطموحها عالٍ.. 7 صفات لامرأة برج الجدي تعكسها ياسمين عبدالعزيز    91282 بالصف الثاني الثانوي بالقاهرة يؤدون امتحان نهاية العام    الأهلي يخطف صفقة الزمالك.. والحسم بعد موقعة الترجي (تفاصيل)    محمد فضل يفجر مفاجأة: إمام عاشور وقع للأهلي قبل انتقاله للزمالك    حكم الحج لمن يسافر إلى السعودية بعقد عمل.. الإفتاء تجيب    طقس اليوم: شديد الحرارة على القاهرة الكبرى نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالعاصمة 36    تامر حسني يقدم العزاء ل كريم عبدالعزيز في وفاة والدته    أحمد عيد عبدالملك: تكاتف ودعم الإدارة والجماهير وراء صعود غزل المحلة للممتاز    مدرب نهضة بركان السابق: جمهور الزمالك كان اللاعب رقم 1 أمامنا في برج العرب    إبراهيم عيسى: السلفيين عكروا العقل المصري لدرجة منع تهنئة المسيحيين في أعيادهم    قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يلتقي شيوخ وعواقل «حلايب وشلاتين»    بعد غياب 10 سنوات.. رئيس «المحاسبات» يشارك فى الجلسة العامة ل«النواب»    ناقد رياضي يصدم الزمالك حول قرار اعتراضه على حكام نهائي الكونفدرالية    مصطفى خاطر يروج للحلقتين الأجدد من "البيت بيتي 2"    «أسترازينيكا» تبدأ سحب لقاح كورونا عالميًا    حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرفها    انتخاب أحمد أبو هشيمة عضوا بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    الزمالك يشكر وزيرا الطيران المدني و الشباب والرياضة لدعم رحلة الفريق إلى المغرب    زعيمان بالكونجرس ينتقدان تعليق شحنات مساعدات عسكرية لإسرائيل    أحمد موسى: محدش يقدر يعتدي على أمننا.. ومصر لن تفرط في أي منطقة    رئيس هيئة المحطات النووية يهدي لوزير الكهرباء هدية رمزية من العملات التذكارية    استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح استرازينكا    وزير الصحة التونسي يثمن الجهود الإفريقية لمكافحة الأمراض المعدية    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لنا في كل أمر يسراً وفي كل رزق بركة    محافظ الإسكندرية يشيد بدور الصحافة القومية في التصدي للشائعات المغرضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... كراسى تحيطها غرائب ومآس

من المفاهيم الخاطئة ان يكون المقصود بالمحل التجارى هو مجرد المكان الذى يعرض فيه التاجر بضائعه للبيع، باعتبار ان المحل التجارى فى لغة القانون هو مجموع الاموال التى يستخدمها التاجر فى تجارته سواء كانت مادية مثل المنتجات او معنوية كالاسم التجارى والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وجميعها حقوق لها قيمتها فى ذمة التاجر يستعملها ويستغلها ويتصرف فيها بحرية كاملة دون الغير، الامر الذى يستوجب كشف النقاب عن النقاط التالية:
--------------------
يعتبر المحل التجارى بالمفهوم القانونى مالا منقولا حتى لو تعلق الامر بعقار يباشر فيه المالك تجارته باعتبار ان العقار لا يدخل ضمن عناصر المحل التجارى . انما الذى يدخل فيه هو الحق فى إجارة المكان وهو حق لا وجود له فى المفهوم السالف الذكر.
فضلا عن ذلك فان المحل التجارى يعتبر منقولا معنويا حيث لا يرد على شىء مادى فقط انما يرد على مجموعة من العناصر المادية والمعنوية معا كمجموعة مؤتلفة لا تتجزأ ويترتب على ذلك عدم خضوعه لقاعدة الحيازة فى المنقول سند للملكية باعتبار ان مجال تطبيق هذه القاعدة محدد بدائرة المنقولات المادية فقط وهنا تجدر الاشارة الى ان المحل التجارى يقوم على عنصرين اساسيين
اولهما: العنصر المادى وهو كل ما يرد على شىء ملموس منقول من الاموال المادية التى يستعين بها التاجر فى مباشرة نشاطه مثل الأموال والمنتجات والمواد الخام والادوات والتجهيزات اللازمة لنوع النشاط.
ثانيهما: العنصر المعنوى وهو ما لا يرد على شىء مادى ملموس ولكنه يرد على كل ما يميز المنشأة عن غيرها داخل السوق ويتمتع بحق الحماية القانونية مثل حقوق الملكية الفكرية بانواعها المختلفة واهمها العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والاسم التجارى للمنشأة، على اثر ذلك اصبح للمحل التجارى طبيعة قانونية خاصة تناولها المشرع المصرى بنوعين من المعاملات هما حالتا البيع والرهن وصدر بشأنهما القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة 110 لسنة 1943 وقد قضت احكام كل منهما بان عقد بيع المحل التجارى ورهنه من العقود الرضائية التجارية سواء كان العقد رسميا ام عرفيا فانه يجب فى جميع الاحوال التصديق على توقيعات واختام المتعاقدين كما يجب ان يحدد فيه ثمن جميع المقومات المعنوية والمادية المنقولة كل منهما على حدة، فضلا عن اشهاره خلال 15 يوما من تاريخ البيع وذلك بقيده فى سجل خاص معد لهذا الغرض بمكاتب السجل التجارى المختصة مكانا والا كان هذا العقد باطلا، وفى جميع الاحوال فانه لا يجوز ان يقع بيع المحلات التجارية على العلامات المسجلة المملوكة لاصحاب هذه المحلات الا بتقديم طلب على نموذج معد لهذا الغرض وذلك للتأشير فى سجلات العلامات التجارية المودعة بجهاز تنمية التجارة الداخلية بانتقال ملكية هذه العلامة التجارية من بائع المحل لمشتريه ويرفق بهذا الطلب جميع المستندات الرسمية او المصدق عليها المؤيدة لانتقال ملكية العلامة التجارية اعمالا بأحكام القانون 2002/82 ولائحته التنفيذية وكذلك الامر بالنسبة للاسماء التجارية الصادر بشأنها القانون 55 لسنة 51 ولائحته التنفيذية التى اجازت احكامها لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجارى ان يستخدم الاسم التجارى للبائع إذا أذن للمشترى بذلك وتنازل له عن الاسم التجارى وعلى المشترى فى تلك الحالة اضافة بيان للاسم يدل على انتقال ملكية المحل.
بالاضافة لما سلف فلقد اجازت احكام القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية رهن المحل التجارى بنفس قواعد البيع المشار اليها يضاف لذلك انه لا يجوز ارتهان المحلات التجارية لغير البنوك او بيوت التسليف المرخص لها بذلك من وزير التجارة والصناعة وبشروط تحدد بقرار يصدر عنه وهذا ما لم يرخص به لوزير التموين والتجارة الداخلية.
كما تجدر الاشارة الى ان احكام القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية قضت بتحديد رسوم مالية مقابل الانتفاع لعدة عمليات خدمية من حيث القيد والتأشير والتدوين والاطلاع وطلب الحصول على مستخرجات رسمية من المستندات المشفوعة بحالات البيع والرهن التجارى التى وقعت على المحلات التجارية. فضلا عن ذلك فان الوزير المنوط به تنفيذ احكام هذا القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية هو وزير التجارة والصناعة وليس وزير التموين والتجارة الداخلية، وهنا يجب التنويه بضرورة احترام مبدأ الاختصاص الذى يمثل القدرة القانونية على مباشرة اى عمل ادارى معين فى مجال محدد طبقا للاصول القانونية باعتبار ان عيب عدم الاختصاص كان اول الاسباب التى استند اليها مجلس الدولة الفرنسى فى إلغاء القرارات الادارية المشوبة بهذا العيب ومنها على سبيل الذكر القرار 277 لسنة 2014 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية والمنشور بجريدة الوقائع فى 2014/10/19 باستبدال جدول تعريفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية فقد اعتور هذا القرار بطلان مطلق يرقى لمستوى الانعدام نتيجة صدوره عن غير ذى صفة وبغير اى اختصاص اعمالا بالقرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2014 الصادر بتشكيل الحكومة الحالية فضلا عن ذلك فقد اسقط القرار 277 لسنة 2014 السالف الذكر خمس عمليات خدمية ذات رسوم مالية مقررة بأصل القانون رقم 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية تتمثل فى احتفاظ بائع السجل التجارى فى القيد بحق النسخ والاطلاع على سجل البيع والرهن والحوافظ وطلب صورة او مستخرج رسمى من سجل البيع والرهن وشهادة تدل على شطب القيد وصورة رسمية من عقد البيع والرهن. ان عدم الالتزام بحدود الاختصاص هو من فساد النظم السابقة التى سادت البلاد والتى ترفضها ثورة الثلاثين من يونيو 2014 .
رئيس مصلحة التسجيل التجارى الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.