«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... كراسى تحيطها غرائب ومآس

من المفاهيم الخاطئة ان يكون المقصود بالمحل التجارى هو مجرد المكان الذى يعرض فيه التاجر بضائعه للبيع، باعتبار ان المحل التجارى فى لغة القانون هو مجموع الاموال التى يستخدمها التاجر فى تجارته سواء كانت مادية مثل المنتجات او معنوية كالاسم التجارى والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وجميعها حقوق لها قيمتها فى ذمة التاجر يستعملها ويستغلها ويتصرف فيها بحرية كاملة دون الغير، الامر الذى يستوجب كشف النقاب عن النقاط التالية:
--------------------
يعتبر المحل التجارى بالمفهوم القانونى مالا منقولا حتى لو تعلق الامر بعقار يباشر فيه المالك تجارته باعتبار ان العقار لا يدخل ضمن عناصر المحل التجارى . انما الذى يدخل فيه هو الحق فى إجارة المكان وهو حق لا وجود له فى المفهوم السالف الذكر.
فضلا عن ذلك فان المحل التجارى يعتبر منقولا معنويا حيث لا يرد على شىء مادى فقط انما يرد على مجموعة من العناصر المادية والمعنوية معا كمجموعة مؤتلفة لا تتجزأ ويترتب على ذلك عدم خضوعه لقاعدة الحيازة فى المنقول سند للملكية باعتبار ان مجال تطبيق هذه القاعدة محدد بدائرة المنقولات المادية فقط وهنا تجدر الاشارة الى ان المحل التجارى يقوم على عنصرين اساسيين
اولهما: العنصر المادى وهو كل ما يرد على شىء ملموس منقول من الاموال المادية التى يستعين بها التاجر فى مباشرة نشاطه مثل الأموال والمنتجات والمواد الخام والادوات والتجهيزات اللازمة لنوع النشاط.
ثانيهما: العنصر المعنوى وهو ما لا يرد على شىء مادى ملموس ولكنه يرد على كل ما يميز المنشأة عن غيرها داخل السوق ويتمتع بحق الحماية القانونية مثل حقوق الملكية الفكرية بانواعها المختلفة واهمها العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والاسم التجارى للمنشأة، على اثر ذلك اصبح للمحل التجارى طبيعة قانونية خاصة تناولها المشرع المصرى بنوعين من المعاملات هما حالتا البيع والرهن وصدر بشأنهما القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة 110 لسنة 1943 وقد قضت احكام كل منهما بان عقد بيع المحل التجارى ورهنه من العقود الرضائية التجارية سواء كان العقد رسميا ام عرفيا فانه يجب فى جميع الاحوال التصديق على توقيعات واختام المتعاقدين كما يجب ان يحدد فيه ثمن جميع المقومات المعنوية والمادية المنقولة كل منهما على حدة، فضلا عن اشهاره خلال 15 يوما من تاريخ البيع وذلك بقيده فى سجل خاص معد لهذا الغرض بمكاتب السجل التجارى المختصة مكانا والا كان هذا العقد باطلا، وفى جميع الاحوال فانه لا يجوز ان يقع بيع المحلات التجارية على العلامات المسجلة المملوكة لاصحاب هذه المحلات الا بتقديم طلب على نموذج معد لهذا الغرض وذلك للتأشير فى سجلات العلامات التجارية المودعة بجهاز تنمية التجارة الداخلية بانتقال ملكية هذه العلامة التجارية من بائع المحل لمشتريه ويرفق بهذا الطلب جميع المستندات الرسمية او المصدق عليها المؤيدة لانتقال ملكية العلامة التجارية اعمالا بأحكام القانون 2002/82 ولائحته التنفيذية وكذلك الامر بالنسبة للاسماء التجارية الصادر بشأنها القانون 55 لسنة 51 ولائحته التنفيذية التى اجازت احكامها لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجارى ان يستخدم الاسم التجارى للبائع إذا أذن للمشترى بذلك وتنازل له عن الاسم التجارى وعلى المشترى فى تلك الحالة اضافة بيان للاسم يدل على انتقال ملكية المحل.
بالاضافة لما سلف فلقد اجازت احكام القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية رهن المحل التجارى بنفس قواعد البيع المشار اليها يضاف لذلك انه لا يجوز ارتهان المحلات التجارية لغير البنوك او بيوت التسليف المرخص لها بذلك من وزير التجارة والصناعة وبشروط تحدد بقرار يصدر عنه وهذا ما لم يرخص به لوزير التموين والتجارة الداخلية.
كما تجدر الاشارة الى ان احكام القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية قضت بتحديد رسوم مالية مقابل الانتفاع لعدة عمليات خدمية من حيث القيد والتأشير والتدوين والاطلاع وطلب الحصول على مستخرجات رسمية من المستندات المشفوعة بحالات البيع والرهن التجارى التى وقعت على المحلات التجارية. فضلا عن ذلك فان الوزير المنوط به تنفيذ احكام هذا القانون 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية هو وزير التجارة والصناعة وليس وزير التموين والتجارة الداخلية، وهنا يجب التنويه بضرورة احترام مبدأ الاختصاص الذى يمثل القدرة القانونية على مباشرة اى عمل ادارى معين فى مجال محدد طبقا للاصول القانونية باعتبار ان عيب عدم الاختصاص كان اول الاسباب التى استند اليها مجلس الدولة الفرنسى فى إلغاء القرارات الادارية المشوبة بهذا العيب ومنها على سبيل الذكر القرار 277 لسنة 2014 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية والمنشور بجريدة الوقائع فى 2014/10/19 باستبدال جدول تعريفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية فقد اعتور هذا القرار بطلان مطلق يرقى لمستوى الانعدام نتيجة صدوره عن غير ذى صفة وبغير اى اختصاص اعمالا بالقرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2014 الصادر بتشكيل الحكومة الحالية فضلا عن ذلك فقد اسقط القرار 277 لسنة 2014 السالف الذكر خمس عمليات خدمية ذات رسوم مالية مقررة بأصل القانون رقم 11 لسنة 1940 ولائحته التنفيذية تتمثل فى احتفاظ بائع السجل التجارى فى القيد بحق النسخ والاطلاع على سجل البيع والرهن والحوافظ وطلب صورة او مستخرج رسمى من سجل البيع والرهن وشهادة تدل على شطب القيد وصورة رسمية من عقد البيع والرهن. ان عدم الالتزام بحدود الاختصاص هو من فساد النظم السابقة التى سادت البلاد والتى ترفضها ثورة الثلاثين من يونيو 2014 .
رئيس مصلحة التسجيل التجارى الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.