سعر الدولار اليوم الجمعة 25-7-2025 أمام الجنيه المصري    المتطرف إيتمار بن غفير: "أؤيد تجويع سكان قطاع غزة"    طقس اليوم الجمعة.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء    موعد عقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025    الفن السيناوي يضيء ليالي مهرجان جرش. .فرقة العريش للفنون الشعبية تتألق وتبهر الأردنيين بتراث سيناء (صور)    اسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الجمعة 25-7-2025    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الجمعة 25- 7- 2025 في أسواق الشرقية    أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    نائب محمود عباس يرحب بقرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات مع كمبوديا إلى 15 شخصًا    موجة حارة شديدة تتسبب بحرائق في تونس    رفضًا لتجويع غزة| احتجاجات أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو    الأهلى يواجه البنزرتي التونسي اليوم    الزمالك يواجه وادى دجلة وديًا    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    نائب رئيس جنوب إفريقيا: القارة السمراء تحصل على 3% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا    إزالة فورية ل 4 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة في قنا    خلال عمله.. دفن عامل صيانة سقط من الطابق السادس بعقار بحدائق الأهرام    حالة المرور اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانحسار التوتر التجاري وخفض صادرات البنزين الروسية    تجهيزات خاصة لحفل عمرو دياب في لبنان    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية اليوم.. والتردد والموعد    في حادث مأساوي.. مصرع أم وابنتها وإصابة 3 من أطفالها في حادث سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    مصطفى كامل: دعمي لشيرين مش ضد أنغام.. ومكنتش أعرف بالخلاف بينهم    رسميا، مانشستر يونايتد يمنع طباعة أسماء ثلاثة من أساطير النادي على قمصان الموسم الجديد    طريقة عمل بلح الشام، باحترافية شديدة وبأقل التكاليف    إليسا تتصدر ترند جوجل بعد ليلة لا تُنسى في موسم جدة    تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد والخطوات والرسوم (فرصة لتحسين درجاتك)    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الهلال الأحمر يعلن رفع قدرات تشغيل المراكز اللوجيستية لأعلى مستوياتها    هل الجوافة تسبب الإمساك؟ الحقيقة بين الفوائد والأضرار    بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"    تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات    نقابة التشكيليين تؤكد استمرار شرعية المجلس والنقيب المنتخب    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    محامي أسرة ضحية حادث «الجيت سكي» بالساحل الشمالي يطالب بإعادة تحليل المخدرات للمتهمة    "الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ بالجيزة    استمرار استقبال طلاب الثانوية العامة لاختبارات العلوم الرياضية بالعريش    وزارة الصحة تنظم اجتماعًا لمراجعة حركة النيابات وتحسين بيئة عمل الأطباء    مصدر للبروتين.. 4 أسباب تدفعك لتناول بيضة على الإفطار يوميًا    "قلب أبيض والزمالك".. حامد حمدان يثير الجدل بصورة أرشيفية    أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب مختلف و"قررت أشتغل في حتة لوحدي"    يوسف حشيش يكشف كواليس صعبة بعد ارتباطه ب منة عدلي القيعي    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    سعاد صالح: النقاب ليس فرضًا أو سنة والزواج بين السنة والشيعة جائز رغم اختلاف العقائد    تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق ببعض البرامج المميزة للعام الجامعي 2025/2026    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    وسيط كولومبوس كرو ل في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود    العثور على رضيعة حديثة الولادة أمام مستشفى الشيخ زويد    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    داليا عبدالرحيم تنعى أسامة رسلان متحدث «الأوقاف» في وفاة نجل شقيقته    «دعاء يوم الجمعة» للرزق وتفريج الهم وتيسير الحال.. كلمات تشرح القلب وتريح البال    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    لتخفيف حرقان البول في الصيف.. 6 مشروبات طبيعية لتحسين صحة المثانة    الشيخ خالد الجندي: «ادخل العبادة بقلب خالٍ من المشاغل الدنيوية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانونية لتعويض المستهلك عن الغش التجارى ب 10 آلاف جنيه
قرارات ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة
نشر في أخبار مصر يوم 16 - 01 - 2011

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأحد برئاسة الدكتور أحمد نظيف على حزمة من مشروعات التعديلات فى القوانين التى تنظم التجارة الداخلية لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل بتشديد العقوبات دون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض وذلك بفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة المنتج موضوع الجريمة وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
ومنح مجلس إدارة الجهاز صدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة والتى تؤدى الى خداع المستهلكين وحظر تداول السلع التى تحمل بيانات مضللة وخضوع الاعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة, وذلك لما لوحظ مؤخرا من تأثير هذه الاعلانات على العقارات وإلحاقها أضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين.
وتضمنت التعديلات فى القوانين التى تنظم التجارة الداخلية إلتزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأى بيانات أخرى وأن يكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1951 بالاسماء التجارية , ويتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام مثل حظر قيد الأسم التجارى إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى لبس مع اسم تجارى سبق قيده أو علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية من العلامات المشهورة عالميا فى مصر, كما أن إجراءات قيد الأسماء التجارية وقواعد الإعتراض عليها وفقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة.
وحظر استعمال الاسم السابق قيده فى ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلى سائر أنحاء الجمهورية متى كان الاستعمال يؤدى إلى لبس مع اسم تجارى مقيد لتوفير أكبر قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع.
وإسباغ حماية أشمل للاسماء التجارية المشهورة على غرار الحماية المقررة للعلامات المشهورة وحظر استعمال الاسم التجارى إذا كان مطابقا لاسم تجارى مشهور متى كان يتصل بنشاط تجارى مماثل ، وزيادة الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة للجرائم إلى 5 آلاف جنيه والحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه إلى جانب الحكم بإزالة المخالفة والغلق لمدة لاتجاوز3 أشهر وإضافة جرائم الأسماء التجارية إلى اختصاص المحاكم الإقتصادية.
كما تتضمن التعديلات مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش .. ومبررات التعديل هى توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط التجارى بشكل فعال .
وكشف الواقع العملى عن العديد من أوجه النقص والقصور فى أحكام القانون الحالى فى ضوء ظواهر الغش والخداع المتطورة والمستحدثة .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى , وتستهدف مبررات التعديل زيادة أهمية السجل التجارى باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التى لحقت بالتجارة باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية.
ويتضمن مشروع القرار المقترح الأحكام مثل تبسيط وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف النص على وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أوالفرع أوالوكالة
أوالمركز العام للشركة.
وحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا بالسجل التجارى وفى نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد بها.
وإلزام مصلحة الضرائب بأن ترسل بيانا شهريا إلى مصلحة التسجيل التجارى بحالات التوقف الكلى أو الجزئى عن مباشرة النشاط وإلزام مصلحة التسجيل التجارى بالتأشير بالسجل أو بالمحو حسب الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.