محمد فراج: الأطفال بعد الطلاق يعانون في صمت.. والمشرف الاجتماعي هو الحصن الحقيقي داخل المدارس    هل يواصل الدولار صعوده مع اشتعال أسعار الطاقة؟.. محللة أسواق المال تجيب    وسط ضغوط الطاقة والأسمدة.. هل يتعرض العالم لأزمة غذاء؟.. خبير يوضح    بشكل يومي.. تفاصيل توغل إسرائيل في سوريا بآليات عسكرية    انطلاق مباراة زد وفاركو في الدوري    مؤتمر كوكي: أشعر بألم في معدتي كلما اقترب موعد مباراة أرسنال    ضبط 3200 عبوة حلوى فاسدة في طنطا    القبض على عامل بتهمة الاعتداء على شخص في عين شمس    وزير الطاقة الإماراتي لرويترز: قرار الانسحاب من أوبك وتحالف أوبك بلس جاء بعد دراسة متأنية    إسلام الشاطر يهاجم أزمات الأهلي: قرارات إدارية خاطئة وتراجع فني يثير القلق    تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية التجمع الأول لجلسة 12 مايو لمرافعة الدفاع    رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل تطبيق نظام الخدمة المجتمعية الإلزامية للطلاب    الثلاثاء.. غرفة السياحة تعقد جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي    العثور على رضيع حديث الولادة بجوار كوبري عزبة البرم بالفيوم    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    استوديو الباليه الروسى آنا بافلوفا يختتم عامه الدراسى بأوبرا الإسكندرية    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    وزير البترول: تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي للمعادن يونيو المقبل    الحرس الثورى وقوائم الإرهاب البريطانية.. كيف علقت طهران على تحركات لندن؟    وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجى لحضور القمة التشاورية فى جدة    وزارة الزراعة تعلن عن تحقيق سبق علمي يرفع إنتاجية القمح في الأراضي شديدة الملوحة    ضبط سائق نقل بالبحيرة استخدم إضاءة خلفية قوية تعرض حياة المواطنين للخطر    التصربح بدفن جثمان عامل قتل على يد آخر بسبب خلافات ماليه فى المنوفية    مايكروسوفت وأوبن إيه آي تعيدان صياغة شراكتهما.. ما الجديد وماذا تغير؟    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    افتتاح المعرض السنوي الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية بجامعة طنطا    هيثم دبور: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش العلاقة الإنسانية بين الأب وابنته    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    عاجل- السيسي يشدد على دعم مصر لأمن وسيادة دول الخليج والعراق والأردن خلال اتصال مع رئيسة وزراء اليابان    وكيل أوقاف أسيوط يستقبل الشيخ عطية الله رمضان أحد نجوم مسابقة دولة التلاوة    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد من معبر رفح البري    ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة ورياح حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    رئيس الهيئة القومية للأنفاق: الخط الرابع للمترو يربط أكتوبر والقاهرة الجديدة وينقل 2 مليون راكب    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    كرة طائرة - النهائي لن يكون مصريا.. تحديد طريق الأهلي وبتروجت في بطولة إفريقيا    رئيس تضامن النواب تكشف حقيقة وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية    6 مستشفيات متخصصة تحصل على الاعتماد الكامل و12 على الاعتماد المبدئي من «GAHAR»    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    الملك تشارلز يلقي اليوم خطابا أمام الكونجرس ويدعو لوحدة الصف    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانونية لتعويض المستهلك عن الغش التجاري ب 10 آلاف جنيه

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأحد برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي حزمة من مشروعات التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة
الداخلية لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل بتشديد العقوبات دون الإخلال بحق المستهلك في التعويض وذلك بفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة المنتج موضوع الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
ومنح مجلس إدارة الجهاز صدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة والتي تؤدي الي خداع المستهلكين وحظر تداول السلع التي تحمل بيانات مضللة وخضوع الاعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة, وذلك لما لوحظ مؤخرا من تأثير هذه الاعلانات علي العقارات وإلحاقها أضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين.
وتضمنت التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية إلتزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأي بيانات أخري وأن يكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية .
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1951 بالاسماء التجارية , ويتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام مثل حظر قيد الأسم التجاري إذا كان من شأنه أن يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري سبق قيده أو علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية من العلامات المشهورة عالميا في مصر, كما أن إجراءات قيد الأسماء التجارية وقواعد الإعتراض عليها وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة.
وحظر استعمال الاسم السابق قيده في ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلي سائر أنحاء الجمهورية متي كان الاستعمال يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري مقيد لتوفير أكبر قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع.
وإسباغ حماية أشمل للاسماء التجارية المشهورة علي غرار الحماية المقررة للعلامات المشهورة وحظر استعمال الاسم التجاري إذا كان مطابقا لاسم تجاري مشهور متي كان يتصل بنشاط تجاري مماثل ، وزيادة الحد الأدني لعقوبة الغرامة المقررة للجرائم إلي 5 آلاف جنيه والحد الأقصي إلي 50 ألف جنيه إلي جانب الحكم بإزالة المخالفة والغلق لمدة لاتجاوز3 أشهر وإضافة جرائم الأسماء التجارية إلي اختصاص المحاكم الإقتصادية.
كما تتضمن التعديلات مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش .. ومبررات التعديل هي توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة علي الأسواق وتنظيم النشاط التجاري بشكل فعال .
وكشف الواقع العملي عن العديد من أوجه النقص والقصور في أحكام القانون الحالي في ضوء ظواهر الغش والخداع المتطورة والمستحدثة .
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري , وتستهدف مبررات التعديل زيادة أهمية السجل التجاري باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التي لحقت بالتجارة باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية.
ويتضمن مشروع القرار المقترح الأحكام مثل تبسيط وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف النص علي وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أوالفرع أوالوكالة
أوالمركز العام للشركة.
وحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا بالسجل التجاري وفي نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد بها.
وإلزام مصلحة الضرائب بأن ترسل بيانا شهريا إلي مصلحة التسجيل التجاري بحالات التوقف الكلي أو الجزئي عن مباشرة النشاط وإلزام مصلحة التسجيل التجاري بالتأشير بالسجل أو بالمحو حسب الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
ويتكون مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 67 لسنة 2010 من أربعة أبواب اولها "أحكام عامة " ويتناول في الفصل الأول التعريفات الواردة في اللائحة , وفي الفصل الثاني الأحكام العامة.
والوحدة المركزية للمشاركة" وإختيار مستشار الطرح ويتناول في الفصل الأول طبيعة الوحدة المركزية للمشاركة وتبعيتها وإختصاصاتها وهيكلها الإداري وفي الفصل الثاني أحكام إختيار مستشار الطرح وفقا لمباديء العلانية والشفافية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص وذلك من خلال المناقصات العامة والمحدودة.
و"إجراءات الطرح والترسية والتعاقد" ويتناول الأحكام الخاصة بضرورة الحصول علي موافقة الوحدة المركزية للمشاركة والألتزام بتوصياتها قبل الإعلان والأحكام المنظمة للدعوة لإبداء الإهتمام , وينظم إختصاص لجنة التأهيل المسبق ونظام عملها وضرورة حضور ممثلي مستشاري الطرح إجتماعات هذه اللجنة وكيفية إعتراض المستثمر الذي إستبعد طلب التأهيل المسبق المقدم منه .
و"إجراءات نظر التظلمات المقدمة للجنة التظلمات والبت فيها" ويتناول تشكيل لجنة التظلمات , ونظام عمل اللجنة ودراسة التظلمات والإعتراضات التي يقدمها المستثمرين خلال عمليات الطرح وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.