وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأحد برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي حزمة من مشروعات التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل بتشديد العقوبات دون الإخلال بحق المستهلك في التعويض وذلك بفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة المنتج موضوع الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العودة. ومنح مجلس إدارة الجهاز صدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة والتي تؤدي الي خداع المستهلكين وحظر تداول السلع التي تحمل بيانات مضللة وخضوع الاعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة, وذلك لما لوحظ مؤخرا من تأثير هذه الاعلانات علي العقارات وإلحاقها أضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين. وتضمنت التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية إلتزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأي بيانات أخري وأن يكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية . ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1951 بالاسماء التجارية , ويتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام مثل حظر قيد الأسم التجاري إذا كان من شأنه أن يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري سبق قيده أو علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية من العلامات المشهورة عالميا في مصر, كما أن إجراءات قيد الأسماء التجارية وقواعد الإعتراض عليها وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة. وحظر استعمال الاسم السابق قيده في ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلي سائر أنحاء الجمهورية متي كان الاستعمال يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري مقيد لتوفير أكبر قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع. وإسباغ حماية أشمل للاسماء التجارية المشهورة علي غرار الحماية المقررة للعلامات المشهورة وحظر استعمال الاسم التجاري إذا كان مطابقا لاسم تجاري مشهور متي كان يتصل بنشاط تجاري مماثل ، وزيادة الحد الأدني لعقوبة الغرامة المقررة للجرائم إلي 5 آلاف جنيه والحد الأقصي إلي 50 ألف جنيه إلي جانب الحكم بإزالة المخالفة والغلق لمدة لاتجاوز3 أشهر وإضافة جرائم الأسماء التجارية إلي اختصاص المحاكم الإقتصادية. كما تتضمن التعديلات مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش .. ومبررات التعديل هي توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة علي الأسواق وتنظيم النشاط التجاري بشكل فعال . وكشف الواقع العملي عن العديد من أوجه النقص والقصور في أحكام القانون الحالي في ضوء ظواهر الغش والخداع المتطورة والمستحدثة . ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري , وتستهدف مبررات التعديل زيادة أهمية السجل التجاري باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التي لحقت بالتجارة باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية. ويتضمن مشروع القرار المقترح الأحكام مثل تبسيط وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف النص علي وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أوالفرع أوالوكالة أوالمركز العام للشركة. وحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا بالسجل التجاري وفي نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد بها. وإلزام مصلحة الضرائب بأن ترسل بيانا شهريا إلي مصلحة التسجيل التجاري بحالات التوقف الكلي أو الجزئي عن مباشرة النشاط وإلزام مصلحة التسجيل التجاري بالتأشير بالسجل أو بالمحو حسب الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010. ويتكون مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 67 لسنة 2010 من أربعة أبواب اولها "أحكام عامة " ويتناول في الفصل الأول التعريفات الواردة في اللائحة , وفي الفصل الثاني الأحكام العامة. والوحدة المركزية للمشاركة" وإختيار مستشار الطرح ويتناول في الفصل الأول طبيعة الوحدة المركزية للمشاركة وتبعيتها وإختصاصاتها وهيكلها الإداري وفي الفصل الثاني أحكام إختيار مستشار الطرح وفقا لمباديء العلانية والشفافية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص وذلك من خلال المناقصات العامة والمحدودة. و"إجراءات الطرح والترسية والتعاقد" ويتناول الأحكام الخاصة بضرورة الحصول علي موافقة الوحدة المركزية للمشاركة والألتزام بتوصياتها قبل الإعلان والأحكام المنظمة للدعوة لإبداء الإهتمام , وينظم إختصاص لجنة التأهيل المسبق ونظام عملها وضرورة حضور ممثلي مستشاري الطرح إجتماعات هذه اللجنة وكيفية إعتراض المستثمر الذي إستبعد طلب التأهيل المسبق المقدم منه . و"إجراءات نظر التظلمات المقدمة للجنة التظلمات والبت فيها" ويتناول تشكيل لجنة التظلمات , ونظام عمل اللجنة ودراسة التظلمات والإعتراضات التي يقدمها المستثمرين خلال عمليات الطرح وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة.