كتب إبراهيم الغرب: أكدت محكمة النقض ان استحقاق الفائدة علي الأوراق التجارية أو الدين التجاري تسري من تاريخ استحقاقها وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع. وان قانون التجارة17 لسنة99 قد ربط هذا السعر وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي المصري ابتداء من يوم الاستحقاق. وهذا السعر منقلب صعودا وهبوطا, ولهذا نقضت المحكمة الحكم الاستئنافي الذي ألزم رجل أعمال بسداد المديونيات المستحقة عليه والناشئة عن تحريرة37 سندا أذنيا لبنك القاهرة, وألزمت المحكمة الاستئنافية ايضا رجل الأعمال بدفع5% فوائد قانونية علي المبلغ منذ تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد وهو ما أعتبرته محكمة النقض خطأ في تطبيق القانون لأن محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم المطعون فيه اعتمدت علي انه لم يرد بالسندات الأذنية المتنازع عليها تحديدا لتاريخ أخر لبدء سريان الفائدة لكن قانون التجارة جاءت نصوصه واضحة بهذا الشأن, حيث اكدت ان سعر الفائدة يحتسب عن التأخير بسداد المديونية من تاريخ استحقاقها. أصدر الحكم المستشار صلاح سعداوي سعد نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي وشريف حشمت جادو ومحمد بدر عزت وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة بأمانة سر عاطف أحمد القطامي.كان رجل الأعمال قد حصل علي تسهيلات أئتمانية من البنك وباستخدامها تراكمت عليه المديونية السابقة وقام بتحرير سندات اذنية مقابل هذا المديونية لكنه قد عجز عن سداد قيمتها فلجأ البنك للقضاء حيث اصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم