انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حريق بمول شهير بشبرا الخيمة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في دير البلح    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    ضبط طن دهون حيوانية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببشتيل بالجيزة.. صور    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حادث تصادم بطريق مرسى علم شرق أسوان    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطفي أبو الخير للأهرام‏:‏ قانون الغدر سييء السمعة
وغير دستوري والقانون الجنائي الحالي يعالج ما جاء فيه
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 08 - 2011


كتب أشرف ابوالهول‏:‏
نظرا لأن الكثيرين يطالبون حاليا بتطبيق قانون الغدر رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ والمعدل بالقانون‏173‏ لسنة‏1953‏ م وتشكيل محكمة الغدر لمحاكمة قادة النظام السابق‏. بل وصل الأمر لرفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة وفي محاولة لفهم هذا القانون وأسباب صدوره ومدي ملاءمته للوضع الحالي أجري الحوار التالي مع الدكتور السيد مصطفي أبو الخير استاذ القانون الدولي العام والمحاضر في العديد من الجامعات والمعاهد العربية.. ويقول الدكتور أبو الخير انه رغم أن البعض يري ان ظروف صدور هذا القانون بعد ثورة عام1952 م تتشابه مع الظروف الحالية بعد ثورة25 يناير لأن مصر في الحالتين تمر بمرحلة مابعد ثورة ولكن فات علي هؤلاء أشياء أهمها أن ثورة عام1952 م قام بها الجيش وتبعه الشعب, ولكن ثورة25 يناير قام بها الشعب وحماها الجيش, أي أن ماحدث العكس وهناك اختلاف جذري آخر بين الثورتين هو اختلاف الظروف المحيطة علي جميع الأصعدة الداخلية الوطنية والإقليمية والعالمية وحتي المجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته وأزماته فلا وجه للمقارنة بينهما, إلا علي سبيل التضليل السياسي الذي أفسد التكييف القانوني لما نحن فيه.
ويشير إلي أنه من الناحية القانونية, فإن تشكيل محكمة الغدر صدر من مجلس قيادة الثورة ولم يصدر من جهة السلطة التشريعية التي تمتلك دون غيرها حق التشريع مما يجعله قانونا استثنائيا طارئا لظروف طارئة لذلك لايجوز تطبيق القانون ولاتشكيل المحكمة لمخالفة ذلك لأصول التشريع لذلك فالقانون والمحكمة انتهيا بانتهاء سبب صدورهما.
بالاطلاع علي قانون الغدر نجد أن المادة الأولي منه تتحدث عن جرائم تقع من موظف عام طبقا لقانون العقوبات الحالي بتجريمها وفرض عقوبات عليها سواء في قانون العقوبات ذاته أو في القوانين الجنائية الخاصة التي تختص تجريم جرائم مجال معين من مجالات الحياة فالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأولي من قانون الغدر, يتم محاكمة مرتكبيها في الباب الثالث من قانون العقوبات المصري والخاص بالرشوة, المواد من(103 حتي المادة111) لأن أركان الجريمة تكاد تكون واحدة في الحالتين وهكذا معظم الجرائم الواردة بقانون الغدر, فضلا عن الباب الرابع من قانون العقوبات المصري بعنوان اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المواد من(112 119) من قانون العقوبات.
والفقرة الأولي من المادة من قانون الغدر تتحدث عن إفساد الحياة السياسية التي تضر بمصلحة البلاد وهي يمكن محاكمة مرتكبيها بالمواد الواردة في قانون العقوبات الحالي الواردة في الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل, دون الحاجة إلي تطبيق قانون الغدر, أما الفقرة الخامسة من المادة الأولي(120) منه والتي نصت علي( كل موظف توسط لدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه).
ويقول الدكتور أبو الخير انه ترتيبا علي ماسبق يتبين ان قانون العقوبات المصري الحالي قد جرم جميع الأفعال المجرمة التي نص عليها قانون الغدر, كما أن العقوبات الواردة في قانون العقوبات الحالي أشد من العقوبات الواردة في قانون الغدر بالمادة الأولي منه, لذلك الأولي أن يتم تطبيق قانون العقوبات المصري الحالي بدلا من قانون سييء السمعة, أو إصدار مواد جديدة تجرم إفساد الحياة السياسية تضاف لقانون العقوبات المصري.
فيما يتعلق بتشكيل محكمة الغدر ومايصدر عنها يقول أن قانون الغدر نص في المادة الثالثة منه علي( يحكم علي كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
وبالتالي فهذه المحكمة تعتبر غير قانونية وغير دستورية, مما يؤدي للطعن في أحكامها بالبطلان لأنها تضم في عضويتها ضباطا ليسوا قضاة, كما أن محكمة الغدر تفتقر الي ضمانة أساسية من ضمانات الدفاع حيث نص قانون الغدر بالمادة الرابعة منه علي( ويجوز له الاستعانة بمحام واحد) علما بأن حضور المحامي في قضايا الجنايات وجوبي وليس جوازيا كما تنص المادة السالفة, مما يعني أن حضور المحامي في قضايا الجنايات وجوبي وليس جوازي كما تنص المادة السالفة, مما يعني أن حضور المحامي مع المتهم في هذه المحكمة جوازيا يمكن أن تصرح به أو لا تصرح وإذا صرحت لاتصرح لاتصرح إلا بمحام واحد, وهذا مخالف للدستور المصري في المادة(69) الفقرة الأولي منه التي نصت علي( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول), ومن ضمانات الدفاع المفتقدة في محكمة الغدر مانص عليه قانون الغدر في المادة السادسة الفقرة الأولي منها والتي نصت علي( لايجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوي بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية). يعني ذلك تحصين كل مايصدر عن المحكمة ضد الطعن وهذا يتعارض مع المبدأ المستقر في جميع الأنظمة القانونية والذي ينص علي أن التقاضي علي درجتين لاستدراك ماقد يفوت علي محكمة أول درجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.