ب9 آلاف مواطن.. مستقبل وطن يبدأ أولى مؤتمراته للشيوخ بكفر الزيات    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. درجات القبول المتوقعة للمعهد الفني للتمريض والصحي وخطوات التسجيل    عيار 21 يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 20 يوليو محليًا وعالميًا    لمواجهة الإعصار "ويفا".. الصين تصدر إنذارًا باللون الأصفر    المبعوث الأمريكي يلتقي قائد «قسد» لاستعادة الهدوء في السويداء    صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس علمي وأدبي (الرابط الرسمي فور تفعيله)    أحمد شاكر عن فيديو تقليده لترامب: تحدٍ فني جديد وتجربة غير مألوفة (فيديو)    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    العلاقات المصرية الإفريقية.. رؤية استراتيجية متجددة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر بعد هبوط كبير تجاوز ال1300 جنيه    اليوم محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»    تراجع جاذبية ودائع «المركزى» يعيد رسم توجهات السيولة بالبنوك    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    «اتباع بأقل من مطالب الأهلي».. خالد الغندور يكشف مفاجأة عن صفقة وسام أبوعلي    لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ    سوريا أكبر من الشرع!    مفتي الجمهورية ينعي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    نائب أوكراني يكشف عن خطط غربية سرية ضد روسيا    إصابة عشرات الفلسطينيين في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير    روسيا.. الدفاع الجوي يحبط 5 هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. الموارد الأساسية تتصدر الصاعدين والاتصالات تتراجع    موقف ميسي، تشكيل إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي    ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف    مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بمزرعة بصحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم الأحد في مصر.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال إيران    ضبط 3 وقائع في أقل من 48 ساعة.. الداخلية تتحرك سريعًا لحماية الشارع    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    بعد الفيديو الفاضح، "المدير الخاين" يستقيل من منصبه    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    درس في الابتعاد عن النميمة.. حظ برج الدلو اليوم 20 يوليو    جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه | تفاصيل    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    هل يؤثر إضافة السكر الطبيعي على كوكاكولا؟ رد رسمي على تصريحات ترامب    شائعة بين المراهقين وتسبب تلف في الكلى.. أخطر أضرار مشروبات الطاقة    بعد فضيحة الحفل الموسيقي.. استقالة المدير التنفيذي لشركة أسترونومر الأمريكية    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    أخبار × 24 ساعة.. احتساب الدرجات الأعلى للطالب فى التحسين بنظام البكالوريا    قرار عاجل من "القومي للطفولة" بشأن طفل العسلية في المحلة    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس تغول عسكري منذ عامين    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطفي أبو الخير للأهرام‏:‏ قانون الغدر سييء السمعة
وغير دستوري والقانون الجنائي الحالي يعالج ما جاء فيه
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 08 - 2011


كتب أشرف ابوالهول‏:‏
نظرا لأن الكثيرين يطالبون حاليا بتطبيق قانون الغدر رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ والمعدل بالقانون‏173‏ لسنة‏1953‏ م وتشكيل محكمة الغدر لمحاكمة قادة النظام السابق‏. بل وصل الأمر لرفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة وفي محاولة لفهم هذا القانون وأسباب صدوره ومدي ملاءمته للوضع الحالي أجري الحوار التالي مع الدكتور السيد مصطفي أبو الخير استاذ القانون الدولي العام والمحاضر في العديد من الجامعات والمعاهد العربية.. ويقول الدكتور أبو الخير انه رغم أن البعض يري ان ظروف صدور هذا القانون بعد ثورة عام1952 م تتشابه مع الظروف الحالية بعد ثورة25 يناير لأن مصر في الحالتين تمر بمرحلة مابعد ثورة ولكن فات علي هؤلاء أشياء أهمها أن ثورة عام1952 م قام بها الجيش وتبعه الشعب, ولكن ثورة25 يناير قام بها الشعب وحماها الجيش, أي أن ماحدث العكس وهناك اختلاف جذري آخر بين الثورتين هو اختلاف الظروف المحيطة علي جميع الأصعدة الداخلية الوطنية والإقليمية والعالمية وحتي المجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته وأزماته فلا وجه للمقارنة بينهما, إلا علي سبيل التضليل السياسي الذي أفسد التكييف القانوني لما نحن فيه.
ويشير إلي أنه من الناحية القانونية, فإن تشكيل محكمة الغدر صدر من مجلس قيادة الثورة ولم يصدر من جهة السلطة التشريعية التي تمتلك دون غيرها حق التشريع مما يجعله قانونا استثنائيا طارئا لظروف طارئة لذلك لايجوز تطبيق القانون ولاتشكيل المحكمة لمخالفة ذلك لأصول التشريع لذلك فالقانون والمحكمة انتهيا بانتهاء سبب صدورهما.
بالاطلاع علي قانون الغدر نجد أن المادة الأولي منه تتحدث عن جرائم تقع من موظف عام طبقا لقانون العقوبات الحالي بتجريمها وفرض عقوبات عليها سواء في قانون العقوبات ذاته أو في القوانين الجنائية الخاصة التي تختص تجريم جرائم مجال معين من مجالات الحياة فالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأولي من قانون الغدر, يتم محاكمة مرتكبيها في الباب الثالث من قانون العقوبات المصري والخاص بالرشوة, المواد من(103 حتي المادة111) لأن أركان الجريمة تكاد تكون واحدة في الحالتين وهكذا معظم الجرائم الواردة بقانون الغدر, فضلا عن الباب الرابع من قانون العقوبات المصري بعنوان اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المواد من(112 119) من قانون العقوبات.
والفقرة الأولي من المادة من قانون الغدر تتحدث عن إفساد الحياة السياسية التي تضر بمصلحة البلاد وهي يمكن محاكمة مرتكبيها بالمواد الواردة في قانون العقوبات الحالي الواردة في الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل, دون الحاجة إلي تطبيق قانون الغدر, أما الفقرة الخامسة من المادة الأولي(120) منه والتي نصت علي( كل موظف توسط لدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه).
ويقول الدكتور أبو الخير انه ترتيبا علي ماسبق يتبين ان قانون العقوبات المصري الحالي قد جرم جميع الأفعال المجرمة التي نص عليها قانون الغدر, كما أن العقوبات الواردة في قانون العقوبات الحالي أشد من العقوبات الواردة في قانون الغدر بالمادة الأولي منه, لذلك الأولي أن يتم تطبيق قانون العقوبات المصري الحالي بدلا من قانون سييء السمعة, أو إصدار مواد جديدة تجرم إفساد الحياة السياسية تضاف لقانون العقوبات المصري.
فيما يتعلق بتشكيل محكمة الغدر ومايصدر عنها يقول أن قانون الغدر نص في المادة الثالثة منه علي( يحكم علي كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
وبالتالي فهذه المحكمة تعتبر غير قانونية وغير دستورية, مما يؤدي للطعن في أحكامها بالبطلان لأنها تضم في عضويتها ضباطا ليسوا قضاة, كما أن محكمة الغدر تفتقر الي ضمانة أساسية من ضمانات الدفاع حيث نص قانون الغدر بالمادة الرابعة منه علي( ويجوز له الاستعانة بمحام واحد) علما بأن حضور المحامي في قضايا الجنايات وجوبي وليس جوازيا كما تنص المادة السالفة, مما يعني أن حضور المحامي في قضايا الجنايات وجوبي وليس جوازي كما تنص المادة السالفة, مما يعني أن حضور المحامي مع المتهم في هذه المحكمة جوازيا يمكن أن تصرح به أو لا تصرح وإذا صرحت لاتصرح لاتصرح إلا بمحام واحد, وهذا مخالف للدستور المصري في المادة(69) الفقرة الأولي منه التي نصت علي( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول), ومن ضمانات الدفاع المفتقدة في محكمة الغدر مانص عليه قانون الغدر في المادة السادسة الفقرة الأولي منها والتي نصت علي( لايجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوي بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية). يعني ذلك تحصين كل مايصدر عن المحكمة ضد الطعن وهذا يتعارض مع المبدأ المستقر في جميع الأنظمة القانونية والذي ينص علي أن التقاضي علي درجتين لاستدراك ماقد يفوت علي محكمة أول درجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.