استبعاد جميع الأصوات بأحد صناديق الاقتراع في المنتزه بالإسكندرية    بعد نهاية الجولة الأولى.. الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025 حتى موعد إعلان النتيجة النهائية    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    توجيه التربية المسرحية بشرق مدينة نصر يحصد المركز الأول في مسابقة إلقاء الشعر على مستوى القاهرة    «وزير الري»: البحث العلمي والابتكار أساس تطوير منظومة الري    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    بعد ارتفاع أسعار الزيت| الصناعات الغذائية: نتمنى المواطن يقلل القلي ويلجأ للشوي والسلق بدل الشكوى    وصول أول وفد سياحي لمحافظة أسيوط لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة    البيت الأبيض: لم نوافق بعد على إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة    المملكة المتحدة تشدد القيود على صادرات الغاز الروسي    المستوطنون المتطرفون يشنون هجمات منسقة ضد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية    لا يحدث إلا فى مصر    موعد لقاء الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    الزمالك يكشف تطورات أزمة أرض النادي بأكتوبر    طقس الأربعاء | أمطار وأجواء مائلة للبرودة تشهدها هذه المناطق اليوم    العناية الإلهية تنقذ سكان عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية.. صور    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    «الداخلية» تقرر السماح ل 42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    تامر حسني يوجه رسالة ل مي عز الدين بعد زواجها    محاضرة تاريخية بجامعة القاهرة للدكتور أحمد غنيم حول "المتحف المصري الكبير وتعزيز الهوية الوطنية"    انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية    قصر العيني يحتفل بيوم السكر العالمي بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    الصحة: لقاح الأنفلونزا لا يسبب الإصابة بالعدوى وآمن تماما    بعد غلقه من أنصار مرشح.. الأمن يعيد فتح طريق قنا - قفط    "فاطمة رشدي.. سارة برنار الشرق" ندوة بدار الكتب اليوم    حمو بيكا يودع إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة: "يا وجع قلبي عليك يا أخويا"    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاربعاء 12 112025    مصر تعزى تركيا فى ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية    وزير الخارجية: مستعدون لدعم المحكمة الدائمة للتحكيم وتيسير أداء مهامها في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية    زعمت أن أحدهم حاز طائرة لاسلكية .. أحكام قاسية على 9 معتقلين في قضية "اللجان الإعلامية للإخوان"    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمى شريك أساسى فى التطوير والذكاء الاصطناعى فرصة    عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية    أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر في سوق العبور للجملة    حظك اليوم الأربعاء 12 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    رسميًا.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل الجديدة بعد تعطيلها بسبب انتخابات مجلس النواب    انطلاق الدورة الأولى من مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال في ديسمبر المقبل بالمعهد الفرنسي    خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل ب«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطفي أبو الخير للأهرام‏:‏ قانون الغدر سييء السمعة
وغير دستوري والقانون الجنائي الحالي يعالج ما جاء فيه
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 08 - 2011


كتب أشرف ابوالهول‏:‏
نظرا لأن الكثيرين يطالبون حاليا بتطبيق قانون الغدر رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ والمعدل بالقانون‏173‏ لسنة‏1953‏ م وتشكيل محكمة الغدر لمحاكمة قادة النظام السابق‏. بل وصل الأمر لرفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة وفي محاولة لفهم هذا القانون وأسباب صدوره ومدي ملاءمته للوضع الحالي أجري الحوار التالي مع الدكتور السيد مصطفي أبو الخير استاذ القانون الدولي العام والمحاضر في العديد من الجامعات والمعاهد العربية.. ويقول الدكتور أبو الخير انه رغم أن البعض يري ان ظروف صدور هذا القانون بعد ثورة عام1952 م تتشابه مع الظروف الحالية بعد ثورة25 يناير لأن مصر في الحالتين تمر بمرحلة مابعد ثورة ولكن فات علي هؤلاء أشياء أهمها أن ثورة عام1952 م قام بها الجيش وتبعه الشعب, ولكن ثورة25 يناير قام بها الشعب وحماها الجيش, أي أن ماحدث العكس وهناك اختلاف جذري آخر بين الثورتين هو اختلاف الظروف المحيطة علي جميع الأصعدة الداخلية الوطنية والإقليمية والعالمية وحتي المجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته وأزماته فلا وجه للمقارنة بينهما, إلا علي سبيل التضليل السياسي الذي أفسد التكييف القانوني لما نحن فيه.
ويشير إلي أنه من الناحية القانونية, فإن تشكيل محكمة الغدر صدر من مجلس قيادة الثورة ولم يصدر من جهة السلطة التشريعية التي تمتلك دون غيرها حق التشريع مما يجعله قانونا استثنائيا طارئا لظروف طارئة لذلك لايجوز تطبيق القانون ولاتشكيل المحكمة لمخالفة ذلك لأصول التشريع لذلك فالقانون والمحكمة انتهيا بانتهاء سبب صدورهما.
بالاطلاع علي قانون الغدر نجد أن المادة الأولي منه تتحدث عن جرائم تقع من موظف عام طبقا لقانون العقوبات الحالي بتجريمها وفرض عقوبات عليها سواء في قانون العقوبات ذاته أو في القوانين الجنائية الخاصة التي تختص تجريم جرائم مجال معين من مجالات الحياة فالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأولي من قانون الغدر, يتم محاكمة مرتكبيها في الباب الثالث من قانون العقوبات المصري والخاص بالرشوة, المواد من(103 حتي المادة111) لأن أركان الجريمة تكاد تكون واحدة في الحالتين وهكذا معظم الجرائم الواردة بقانون الغدر, فضلا عن الباب الرابع من قانون العقوبات المصري بعنوان اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المواد من(112 119) من قانون العقوبات.
والفقرة الأولي من المادة من قانون الغدر تتحدث عن إفساد الحياة السياسية التي تضر بمصلحة البلاد وهي يمكن محاكمة مرتكبيها بالمواد الواردة في قانون العقوبات الحالي الواردة في الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل, دون الحاجة إلي تطبيق قانون الغدر, أما الفقرة الخامسة من المادة الأولي(120) منه والتي نصت علي( كل موظف توسط لدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه).
ويقول الدكتور أبو الخير انه ترتيبا علي ماسبق يتبين ان قانون العقوبات المصري الحالي قد جرم جميع الأفعال المجرمة التي نص عليها قانون الغدر, كما أن العقوبات الواردة في قانون العقوبات الحالي أشد من العقوبات الواردة في قانون الغدر بالمادة الأولي منه, لذلك الأولي أن يتم تطبيق قانون العقوبات المصري الحالي بدلا من قانون سييء السمعة, أو إصدار مواد جديدة تجرم إفساد الحياة السياسية تضاف لقانون العقوبات المصري.
فيما يتعلق بتشكيل محكمة الغدر ومايصدر عنها يقول أن قانون الغدر نص في المادة الثالثة منه علي( يحكم علي كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
وبالتالي فهذه المحكمة تعتبر غير قانونية وغير دستورية, مما يؤدي للطعن في أحكامها بالبطلان لأنها تضم في عضويتها ضباطا ليسوا قضاة, كما أن محكمة الغدر تفتقر الي ضمانة أساسية من ضمانات الدفاع حيث نص قانون الغدر بالمادة الرابعة منه علي( ويجوز له الاستعانة بمحام واحد) علما بأن حضور المحامي في قضايا الجنايات وجوبي وليس جوازيا كما تنص المادة السالفة, مما يعني أن حضور المحامي في قضايا الجنايات وجوبي وليس جوازي كما تنص المادة السالفة, مما يعني أن حضور المحامي مع المتهم في هذه المحكمة جوازيا يمكن أن تصرح به أو لا تصرح وإذا صرحت لاتصرح لاتصرح إلا بمحام واحد, وهذا مخالف للدستور المصري في المادة(69) الفقرة الأولي منه التي نصت علي( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول), ومن ضمانات الدفاع المفتقدة في محكمة الغدر مانص عليه قانون الغدر في المادة السادسة الفقرة الأولي منها والتي نصت علي( لايجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوي بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية). يعني ذلك تحصين كل مايصدر عن المحكمة ضد الطعن وهذا يتعارض مع المبدأ المستقر في جميع الأنظمة القانونية والذي ينص علي أن التقاضي علي درجتين لاستدراك ماقد يفوت علي محكمة أول درجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.