نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطفي أبو الخير للأهرام‏:‏ قانون الغدر سييء السمعة
وغير دستوري والقانون الجنائي الحالي يعالج ما جاء فيه
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 08 - 2011


كتب أشرف ابوالهول‏:‏
نظرا لأن الكثيرين يطالبون حاليا بتطبيق قانون الغدر رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ والمعدل بالقانون‏173‏ لسنة‏1953‏ م وتشكيل محكمة الغدر لمحاكمة قادة النظام السابق‏. بل وصل الأمر لرفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة وفي محاولة لفهم هذا القانون وأسباب صدوره ومدي ملاءمته للوضع الحالي أجري الحوار التالي مع الدكتور السيد مصطفي أبو الخير استاذ القانون الدولي العام والمحاضر في العديد من الجامعات والمعاهد العربية.. ويقول الدكتور أبو الخير انه رغم أن البعض يري ان ظروف صدور هذا القانون بعد ثورة عام1952 م تتشابه مع الظروف الحالية بعد ثورة25 يناير لأن مصر في الحالتين تمر بمرحلة مابعد ثورة ولكن فات علي هؤلاء أشياء أهمها أن ثورة عام1952 م قام بها الجيش وتبعه الشعب, ولكن ثورة25 يناير قام بها الشعب وحماها الجيش, أي أن ماحدث العكس وهناك اختلاف جذري آخر بين الثورتين هو اختلاف الظروف المحيطة علي جميع الأصعدة الداخلية الوطنية والإقليمية والعالمية وحتي المجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته وأزماته فلا وجه للمقارنة بينهما, إلا علي سبيل التضليل السياسي الذي أفسد التكييف القانوني لما نحن فيه.
ويشير إلي أنه من الناحية القانونية, فإن تشكيل محكمة الغدر صدر من مجلس قيادة الثورة ولم يصدر من جهة السلطة التشريعية التي تمتلك دون غيرها حق التشريع مما يجعله قانونا استثنائيا طارئا لظروف طارئة لذلك لايجوز تطبيق القانون ولاتشكيل المحكمة لمخالفة ذلك لأصول التشريع لذلك فالقانون والمحكمة انتهيا بانتهاء سبب صدورهما.
بالاطلاع علي قانون الغدر نجد أن المادة الأولي منه تتحدث عن جرائم تقع من موظف عام طبقا لقانون العقوبات الحالي بتجريمها وفرض عقوبات عليها سواء في قانون العقوبات ذاته أو في القوانين الجنائية الخاصة التي تختص تجريم جرائم مجال معين من مجالات الحياة فالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأولي من قانون الغدر, يتم محاكمة مرتكبيها في الباب الثالث من قانون العقوبات المصري والخاص بالرشوة, المواد من(103 حتي المادة111) لأن أركان الجريمة تكاد تكون واحدة في الحالتين وهكذا معظم الجرائم الواردة بقانون الغدر, فضلا عن الباب الرابع من قانون العقوبات المصري بعنوان اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المواد من(112 119) من قانون العقوبات.
والفقرة الأولي من المادة من قانون الغدر تتحدث عن إفساد الحياة السياسية التي تضر بمصلحة البلاد وهي يمكن محاكمة مرتكبيها بالمواد الواردة في قانون العقوبات الحالي الواردة في الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل, دون الحاجة إلي تطبيق قانون الغدر, أما الفقرة الخامسة من المادة الأولي(120) منه والتي نصت علي( كل موظف توسط لدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه).
ويقول الدكتور أبو الخير انه ترتيبا علي ماسبق يتبين ان قانون العقوبات المصري الحالي قد جرم جميع الأفعال المجرمة التي نص عليها قانون الغدر, كما أن العقوبات الواردة في قانون العقوبات الحالي أشد من العقوبات الواردة في قانون الغدر بالمادة الأولي منه, لذلك الأولي أن يتم تطبيق قانون العقوبات المصري الحالي بدلا من قانون سييء السمعة, أو إصدار مواد جديدة تجرم إفساد الحياة السياسية تضاف لقانون العقوبات المصري.
فيما يتعلق بتشكيل محكمة الغدر ومايصدر عنها يقول أن قانون الغدر نص في المادة الثالثة منه علي( يحكم علي كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
وبالتالي فهذه المحكمة تعتبر غير قانونية وغير دستورية, مما يؤدي للطعن في أحكامها بالبطلان لأنها تضم في عضويتها ضباطا ليسوا قضاة, كما أن محكمة الغدر تفتقر الي ضمانة أساسية من ضمانات الدفاع حيث نص قانون الغدر بالمادة الرابعة منه علي( ويجوز له الاستعانة بمحام واحد) علما بأن حضور المحامي في قضايا الجنايات وجوبي وليس جوازيا كما تنص المادة السالفة, مما يعني أن حضور المحامي في قضايا الجنايات وجوبي وليس جوازي كما تنص المادة السالفة, مما يعني أن حضور المحامي مع المتهم في هذه المحكمة جوازيا يمكن أن تصرح به أو لا تصرح وإذا صرحت لاتصرح لاتصرح إلا بمحام واحد, وهذا مخالف للدستور المصري في المادة(69) الفقرة الأولي منه التي نصت علي( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول), ومن ضمانات الدفاع المفتقدة في محكمة الغدر مانص عليه قانون الغدر في المادة السادسة الفقرة الأولي منها والتي نصت علي( لايجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوي بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية). يعني ذلك تحصين كل مايصدر عن المحكمة ضد الطعن وهذا يتعارض مع المبدأ المستقر في جميع الأنظمة القانونية والذي ينص علي أن التقاضي علي درجتين لاستدراك ماقد يفوت علي محكمة أول درجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.