فجأة ورغم المتغيرات المتلاحقة التي تمر بها البلاد هبت هجمة شرسة علي قانون الرؤية والاستضافة .. اصوات تعالت لإسقاطه مثلما أسقط النظام والدستور بحجة انه قانون الهانم الرافضون لهذه الدعوات قالوا ان هذه الأصوات تناست ان قانون الاحوال الشخصية مستوحي من قلب الشريعة الاسلامية وانه مستقي من المذهب الحنفي. لم تضع الاطراف والاصوات المتناحرة في اعتبارها ان الضحية غالية جدا وان المساوم عليهم هم فلذات الأكباد اطفالنا الذين لاذنب لهم الا انهم وجدوا انفسهم بين اب وأم في حالة تعنت وكره وحقد ومحاكم وقضايا بين أروقتها التي تصل لسنوات طوال و يشيب لها شعر الرأس.. قصص مريرة عن بعض الأزواج الذين صدر ضدهم حكم خلع أو انفصلوا لاي سبب من الاسباب وصلت الي حرق قلب الأم علي فلذات اكبادها فزوج يذبح طفليه انتقاما من زوجته التي خلعته لانه عاطل واب يعذب ابنه الرضيع كيا بالنار حتي الموت نكاية في زوجته وزوج ثالث يرفع علي زوجته اكثر من40 قضية بالمحاكم ليجعلها تدور حول نفسها كعب داير بينما يتهرب هو من الانفاق علي ابنه الذي لايعلم عنه أي شيء مع انه من عائلة كبيرة وثرية لمجرد انه طامع في ثروة زوجته وزوج رابع وخامس وعاشر حاصلون علي مؤهلات ودرجات علمية في ارقي الجامعات الدولية بالخارج ويطالبون بوضع ابنائهم في مدارس بالقري والارياف بل وعلاجهم بمستشفيات متواضعة تنكيلا واذلالا لزوجاتهم اللائي خلعنهم.. وازواج آخرون لايعلمون شيئا عن اطفالهم بعد الانفصال واليوم تشهد الساحة مطالبات وقانون يطالب به بعض الآباء يقضي باستضافة الاطفال يوما او يومين اسوة بالطرف الحاضن وخفض النفقة وكذلك خفض سن الحضانة للولد الي7 سنوات والبنت الي9 سنوات بدلا من15 سنة مستندين في ذلك إلي مذكرة تم تقديمها لوزارة العدل بقانون الطفل العربي الذي ينص علي الاستضافة مع انه لايوجد نصوص تؤكد ذلك بالقانون العربي برمته.. ناقشنا القضية بهدوء مع المتخصصين في القانون والاجتماع والدين. والبداية مع الدكتورة فوزية عبدالستار الخبيرة القانونية و استاذ القانون بجامعة القاهرة التي قالت ان قوانين الاحوال الشخصية لابد ان تكون مستمدة ومستندة الي الشريعة الاسلامية لانها تتعلق بالحلال والحرام مشيرة الي ان القوانين الحالية كلها الصادرة قبل تولي مبارك الحكم بستين عاما ومنها القانون الصادر عام1920 و1929 وفي عهد مبارك صدر القانون100 لسنة85 وأيضا قانون رقم1 لسنة2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي بالأحوال الشخصيية كلها وبلا اي استثناء مستندة الي الفقه الاسلامي والشريعة, مشيرة الي ان القانون المصري يأخذ بالمذهب الحنفي وعندما تم تعديل هذه القوانين كانت تستند ايضا الي رأي فقهي وكانت التعديلات تستهدف دائما سد بعض الثغرات في هذه القوانين حيث كان المشرع يغفل بعض الاحكام الشرعية وكان لذلك انعكاسه علي وضع المرأة المصرية.. علي سبيل المثال قانون عام85 قنن حق المرأة في نفقة المتعة وهذا مقرر بالشريعة الاسلامية وبالآية الكريمة( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقيين) البقرة فلم تكن المرأة تحصل علي هذه المتعة ونص عليها هذا القانون لانه لم يكن منصوصا عليها بالقانون وايضا قانون العام2000 قنن للمرأة حق الخلع وهو مقرر في الشريعة وكانت محرومة منه مما كان يشكل امامها عقبة شديدة للتخلص من زواج لا تطيقه كذلك عدل القانون2005 ورفع سن الحضانة الي15 سنة لكل من الولد والبنت ثم يخير بعد ذلك الصغير بين الام والاب. اما مسألة الرؤية فهي مقررة في هذه القوانين ومتروكة اتفاقا او قضاء والقانون الاخير نص علي ان تتم الرؤية في مكان مناسب لا يؤثر علي نفسية الصغير. القوانين كافية وانا اري من خلال خبرتي بالقانون ان في هذه القوانين الكفاية بالنسبة للمرأة فالاسلام يدعو لصلة الرحم لا لقطعها وأثيرت فكرة الاستضافة في الفترة الاخيرة وهذه المسالة لا يحكمها الا معيار واحد فقط هو معيار مصلحة الصغير, فاذا كانت هناك مصلحة له في الاستضافة فنحن نرحب بها اما اذا وجدنا بها اضرارا له لاسيما الناحية النفسية فيجب الا تقرر فانه لايصح ولا يجوز اطلاقا ان يكون الصغير البريء هو ضحية الخلاف بين الوالدين ولذلك اري في حالة الطلاق او الخلع ان يظل الوالدان علي علاقات طيبة وودية طالما ان هناك اطفالا ومسألة الرؤية والاستضافة لن يكون لها اي مساوئ علي الصغار في هذه الحالة اما عندما يكون الخلاف محتدما بين الابوين وانتقل الصغير من حضانة الام مثلا ليقضي اجازة محددة عند الاب فإنه يخشي هنا علي الطفل من التأثير عليه فلا نضمن معاملة الاب أو زوجة الاب او أهل الزوج أو العكس فيتم تشويه صورة الطرف الآخر في نظر الصغير وهنا تهتز نفسية الطفل ويثور الصراع النفسي في اعماقه ليفقد الثقة في والديه وهنا مكمن الخطورة علي مستقبل هذا الطفل وفي مثل هذه الظروف لابد ان يكون الفيصل هو مصلحة الصغير ولابد ان يتحمل احد الابوين التضحية من اجل مصلحة هذا الطفل نحن لا نريد شبابا مشوها نفسيا, فالطفل ليس له ذنب في اختيار الاب والام لانه سوف يدفع ثمن الخلاف. كما اكدت ان حق الرؤية هو حق الاب ولكنه اساسا حق للطفل فمن حقه ان يعرف والده ويتجاوب معه والقانون التزام عليه واذا لم يحضر اكثر من مرتين بغير عذر مقبول يمكن ان يحرمه من الرؤية لفترة معينة واذا تكرر عدم التزامه برؤية ابنه في موعده يتكرر الحرمان اذا لم يقدم قبلها او بعدها عذرا مقبولا او شهادة شهود. فهل من مصلحة الصغير ان نشتته ونعرضه الي صراع بين ثقافتين مختلفتين تنظيم الرؤية ويوضح المستتشار حسن حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض ان وزارة العدل قامت بتنظيم احوال الرؤية وكيفيتها واماكن التنفيذ. والقرار يحدد عدد مرات الرؤية في الاسبوع الواحد مرة بحد ادني ثلاث ساعات وفي الاماكن التي تتناسب مع نفسية الطفل وظروفه مثل النوادي العامة في حضور اخصائي اجتماعي مؤكدا وجود مشكلات بالجملة في تطبيق هذه الاحكام القانونية بسبب تعنت كل من الطرفين. واشار الي ان هناك آباء لايحضرون الي مواعيد الرؤية وقد لايهتمون و يعود ذلك لعدم وجود شرط جزائي او قانوني مثلما هو مطبق علي الحاضنة المتسببة في عدم تنفيذ احكام الرؤية لهذا يجب ايضا ان يكون هناك جزاء مساو للاب الذي لاينفذ او يتعنت او يعرقل تنفيذ الرؤية ليصبح من حق القاضي حرمان الاب من رؤية ابنه مده معينة. وقال ان القوانين المنظمة للاحوال الشخصية ليست قوانين اشخاص ولا يوجد بها مادة مخالفة وكلها شرعية وفقهية. مشروع قانون وتتساءل الدكتورة فرخندة حسن الامين العام السابق للمجلس القومي للمرأة: لا اعرف لماذا وما سبب هذه الضجة؟ وليس هناك مشروع قانون مطروح بصورة جدية ولماذا يجب ان نهدم كل شيء بنيناه في سنوات طويلة؟.. ونفت نهائيا ان يكون المجلس القومي للمرأة قد قدم أية مقترحات في الاحوال الشخصية والمقترح الموجود في وزارة العدل هو ما اسماه وزير العدل السابق بمدونة الاحوال الشخصية اعدتها وزارة العدل ولم تقدم للبرلمان أو المناقشة في اي تجمع ايا كان ولا الرأي العام مشيرة الي ان المجلس قدم مشروع قانون مكافحة التحرش الذي خرج منذ شهر وكان المجلس القومي قدم اكثر من تعديل له بصورته الحالية وقد تم وضعه بالادراج الي ان جاء المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل واخرجه للنور فلابد ان يكون هناك علاقات بين الطرفيين للصحة النفسية لاطفالهم كما قالت انه علي مدي25 سنة هناك ما يقرب من24% من النساء المعيلات مطلقات ومنفصلات وتمنت من وزارة العدل ان تخرج بتعديلات قانونية منصفه للاسرة ولا تضر بالاطفال لانهم الضحية في النهاية والشريعة اعطت للمرأة حقوقا تحفظ كرامتها لأعلي درجة لكن للاسف القانون متباطئ في تنفيذ الاحكام وتطبيقها واروقة المحاكم تشهد بذلك. ثلاثة شروط وتري الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان هناك ثلاثة شروط يجب تغييرها اذا اردنا تطبيق نظام الاستضافة في مصر اهمهما هو تعديل ثقافة المجتمع وسلوكياته في أثناء الطلاق( وعاشروهن بالمعروف) وتطبيق بوابة المجتمع الاوروبي بما فيها اعطاء الشرطة الصلاحيات الكاملة للجزاءات الفورية لتوقيعها علي الطرف المخالف أما الشرط الثالث والاهم فهو الدين فكيف نغير ما جاء من سماحة بالاديان فيما يتعلق بالابناء والاسرة؟. واشارت إلي ان الطفل ليس لديه مخزون من الخبث والحقد والابوان يلعبان لعبة شد الحبل يحاولان تلويث الثوب الابيض ويقطعان اوصال الطفل نفسيا واجتماعيا ويخنقانه بسلوكياتهما والقانون مستقي من الشريعة فهو ليس قانون اشخاص لابد ان نضع الطفل في افضل مناخ نفسي وصحي فيجب ألا نجعل ذكريات مؤلمة امام الطفل لانه لاينساها وستظل محفورة بذهنه الي الابد يجب اذا اختلف الوالدان ان يتفقا علي أن أبناءهما هم اغلي شيء بحياتهما ولابد ان تشطب الانانية من حساباتهما وهذه مهمة صعبة وأن يضعا امام اعينهما اولادهما.. ويطالب عبدالله احمد متزوج بخفض سن الحضانة ليستطيع ان يسترد المطلق شقته التي تعب فيها سنوات طويلة لتجهيزها وايضا يري انه ما دامت هناك استضافة مناسبة ومتوازنة ومساوية لاستضافة الام فيمكن ان تخفض النفقة لانه سيتم الانفاق علي الابناء بصورة متساوية والي هذا الحد نتوقف عن الكلام. [email protected]