أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد في الفترة الانتقالية عن نية تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري وقانون انتخاب رئيس الجمهورية. ويهمنا في المقام الأول أن يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بعض التعديلات اللازمة لتدعيم التوجه الديمقراطي والحرص علي نزاهة العملية الانتخابية ومن أهمها مايلي: النظام الانتخابي الأمثل.. لما كان نص المادة38 من الاعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد نص علي أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده ويجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين. ونحن نؤيد هذا التوجه والذي أخذ بالنظام المختلط أي جمع بين نظام الاقتراع الأكثري والذي تقسم فيه البلاد دوائر انتخابية صغيرة يحصل فيها المرشحون علي مقعد أو مقعدين علي الأكثر من مقاعد البرلمان المسموح بها في الدوائر ويفوز فيها المرشح أو المرشحون الحاصل علي أعلي الأصوات في الدائرة ونظام الاقتراع النسبي, الانتخاب بالقائمة النسبية وهو نظام يعتمد علي تمثيل التيارات السياسية المختلفة في كل دائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها ويمكن للمستقلين الاتفاق علي تشكيل قائمة, والحزب أو القائمة المستقلة التي فازت ب50% من أصوات الناخبين يحصل علي50% من مقاعد الدائرة وهكذا. إلا انه يجب استبعاد مايسمي بكوتة المرأة لعدم جدواها طالما أن من حقها منافسة الرجل. ومن مزايا هذا النظام انه يشجع علي اختفاء ظاهرة نائب الخدمات ويأتي بدلا منه نائب أو مجموعة نواب لديهم برنامج سياسي أو اقتصادي يخدم الأمة ويساعد الأحزاب الصغيرة علي الوجود ويحد من ظاهرة سيطرة الحزب الواحد لدورات متتالية, كما أنه لا يحرم المستقلين من حق الترشيح بعيدا عن الأحزاب وأخير يعطي المرأة والاخوة المسيحيين فرصة الحصول علي عضوية البرلمان ويجب أن يكلف الحزب الفائز بأغلبية عدد مقاعد مجلس الشعب بتشكيل الحكومة ولذلك نكون قد أخذنا بالنظام البرلماني والرئاسي في وقت واحد. تغيير صفة المرشح حيث تلاحظ في الانتخابات السابقة أن هناك كثيرا من المرشحين لعضوية مجلسي الشعب والشوري يرشحون أنفسهم بصفتهم مستقلين ويسرعون بعد اعلان فوزهم بالانضمام الي حزب الأغلبية لتحقيق خدمات ومنافع شخصية. ولما كانت نصوص الدستور والقانون تسمح للمستقلين بمباشرة حقوقهم السياسية كناخبين أو مرشحين علي أساس تلك الصفة, وبالتالي يصعب ملاحقة مثل هذا النائب الذي ينضم إلي حزب سياسي بعد فوزه علي أساس انه مستقل سواء من الناحية الدستورية أو القانونية وان تصرف النائب في مثل هذه الحالة, يشكل مخالفة قانونية أو دستورية بل ينطوي علي غش وتدليس من جانبه لإرادة الناخبين وإخلال بعلاقة الوكالة بينه وبينهم, أي أن المسئولية لا تنحصر في كونها مسئولية اخلاقية. ويمكن علاج هذه المشكلة بإضافة نص إلي قانون مجلس الشعب ويسري علي أعضاء مجلس الشوري متضمنا الحظر علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين أعلن فوزهم وسبق أن رشحوا أنفسهم باعتبارهم مستقلين أو ذوي صفة حزبية تغيير صفتهم والانضمام إلي حزب سياسي آخر وان يكون الحظر مؤقتا ينتهي بانتهاء الدورة البرلمانية التي نجح فيها وليس في ذلك تعارض مع الأحكام الواردة في الاعلان الدستوري لأنه أحال في المادة39 فقرة أولي إلي القانون بيان أحكام الانتخابات والاستفتاء. التوسع في تعريف العامل والفلاح.. حيث لم يعد العامل والفلاح هو ذلك الذي عرفناه عقب ثورة1952 وأبقي المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي نسبة ال50% من العمال والفلاحين في عضوية مجلسي الشعب والشوري, وبالتالي يتعين التوسع في وصف العامل والفلاح وعدم قصره علي من لا يحمل شهادة جامعية معينة, فكم من حملة الشهادات الجامعية ورسائل الدكتوراه يعملون عمالا أو فلاحين. التصويت بموجب بطاقة الرقم القومي.. من أهم المكاسب التي جاء بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة استلزام الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومي مما يمنع العبث بالعملية الانتخابية إلا انه يتعين أن تشمل بطاقة الرقم القومي مكان اللجنة العامة التي يحق للناخب إبداء الرأي فيها خاصة بالنسبة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري. حق المصريين بالخارج في إبداء الرأي: يستلزم إعطاء المصريين العاملين أو الموجودين بالخارج حقهم في إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخابات, وهو حق دستوري أن يكون ذلك الحق مرهونا بإشراف قضائي كامل علي تلك الانتخابات حتي لا تكون نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء عرضة للطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها نص المادة39 من الاعلان الدستوري مما يحتم سفر القضاة إلي الدول التي يوجد بها مصريون وإجراء الاقتراع بمقر السفارة أو القنصلية, وان كان هذا الأمر سوف يكلفنا بعض النفقات ولكنه أفضل من مخالفة نص دستوري صريح يترتب علي عدم إعماله البطلان, كما أن إعطاء المصريين في الخارج حق التصويت يتطلب الأخذ بنظام القائمة وليس النظام الفردي.