اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مباشرة الحقوق السياسية‏...‏ والتوجه الديمقراطي

أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد في الفترة الانتقالية عن نية تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري وقانون انتخاب رئيس الجمهورية‏.‏ ويهمنا في المقام الأول أن يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بعض التعديلات اللازمة لتدعيم التوجه الديمقراطي والحرص علي نزاهة العملية الانتخابية ومن أهمها مايلي:
النظام الانتخابي الأمثل.. لما كان نص المادة38 من الاعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد نص علي أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده ويجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين.
ونحن نؤيد هذا التوجه والذي أخذ بالنظام المختلط أي جمع بين نظام الاقتراع الأكثري والذي تقسم فيه البلاد دوائر انتخابية صغيرة يحصل فيها المرشحون علي مقعد أو مقعدين علي الأكثر من مقاعد البرلمان المسموح بها في الدوائر ويفوز فيها المرشح أو المرشحون الحاصل علي أعلي الأصوات في الدائرة ونظام الاقتراع النسبي, الانتخاب بالقائمة النسبية وهو نظام يعتمد علي تمثيل التيارات السياسية المختلفة في كل دائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها ويمكن للمستقلين الاتفاق علي تشكيل قائمة, والحزب أو القائمة المستقلة التي فازت ب50% من أصوات الناخبين يحصل علي50% من مقاعد الدائرة وهكذا.
إلا انه يجب استبعاد مايسمي بكوتة المرأة لعدم جدواها طالما أن من حقها منافسة الرجل.
ومن مزايا هذا النظام انه يشجع علي اختفاء ظاهرة نائب الخدمات ويأتي بدلا منه نائب أو مجموعة نواب لديهم برنامج سياسي أو اقتصادي يخدم الأمة ويساعد الأحزاب الصغيرة علي الوجود ويحد من ظاهرة سيطرة الحزب الواحد لدورات متتالية, كما أنه لا يحرم المستقلين من حق الترشيح بعيدا عن الأحزاب وأخير يعطي المرأة والاخوة المسيحيين فرصة الحصول علي عضوية البرلمان ويجب أن يكلف الحزب الفائز بأغلبية عدد مقاعد مجلس الشعب بتشكيل الحكومة ولذلك نكون قد أخذنا بالنظام البرلماني والرئاسي في وقت واحد.
تغيير صفة المرشح حيث تلاحظ في الانتخابات السابقة أن هناك كثيرا من المرشحين لعضوية مجلسي الشعب والشوري يرشحون أنفسهم بصفتهم مستقلين ويسرعون بعد اعلان فوزهم بالانضمام الي حزب الأغلبية لتحقيق خدمات ومنافع شخصية.
ولما كانت نصوص الدستور والقانون تسمح للمستقلين بمباشرة حقوقهم السياسية كناخبين أو مرشحين علي أساس تلك الصفة, وبالتالي يصعب ملاحقة مثل هذا النائب الذي ينضم إلي حزب سياسي بعد فوزه علي أساس انه مستقل سواء من الناحية الدستورية أو القانونية وان تصرف النائب في مثل هذه الحالة, يشكل مخالفة قانونية أو دستورية بل ينطوي علي غش وتدليس من جانبه لإرادة الناخبين وإخلال بعلاقة الوكالة بينه وبينهم, أي أن المسئولية لا تنحصر في كونها مسئولية اخلاقية.
ويمكن علاج هذه المشكلة بإضافة نص إلي قانون مجلس الشعب ويسري علي أعضاء مجلس الشوري متضمنا الحظر علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين أعلن فوزهم وسبق أن رشحوا أنفسهم باعتبارهم مستقلين أو ذوي صفة حزبية تغيير صفتهم والانضمام إلي حزب سياسي آخر وان يكون الحظر مؤقتا ينتهي بانتهاء الدورة البرلمانية التي نجح فيها وليس في ذلك تعارض مع الأحكام الواردة في الاعلان الدستوري لأنه أحال في المادة39 فقرة أولي إلي القانون بيان أحكام الانتخابات والاستفتاء.
التوسع في تعريف العامل والفلاح.. حيث لم يعد العامل والفلاح هو ذلك الذي عرفناه عقب ثورة1952 وأبقي المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي نسبة ال50% من العمال والفلاحين في عضوية مجلسي الشعب والشوري, وبالتالي يتعين التوسع في وصف العامل والفلاح وعدم قصره علي من لا يحمل شهادة جامعية معينة, فكم من حملة الشهادات الجامعية ورسائل الدكتوراه يعملون عمالا أو فلاحين.
التصويت بموجب بطاقة الرقم القومي.. من أهم المكاسب التي جاء بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة استلزام الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومي مما يمنع العبث بالعملية الانتخابية إلا انه يتعين أن تشمل بطاقة الرقم القومي مكان اللجنة العامة التي يحق للناخب إبداء الرأي فيها خاصة بالنسبة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري.
حق المصريين بالخارج في إبداء الرأي: يستلزم إعطاء المصريين العاملين أو الموجودين بالخارج حقهم في إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخابات, وهو حق دستوري أن يكون ذلك الحق مرهونا بإشراف قضائي كامل علي تلك الانتخابات حتي لا تكون نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء عرضة للطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها نص المادة39 من الاعلان الدستوري مما يحتم سفر القضاة إلي الدول التي يوجد بها مصريون وإجراء الاقتراع بمقر السفارة أو القنصلية, وان كان هذا الأمر سوف يكلفنا بعض النفقات ولكنه أفضل من مخالفة نص دستوري صريح يترتب علي عدم إعماله البطلان, كما أن إعطاء المصريين في الخارج حق التصويت يتطلب الأخذ بنظام القائمة وليس النظام الفردي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.