وزير السياحة يُصدر قرارا بشروط وضوابط ترخيص نمط إضافي جديد لوحدات شقق الإجازات    194 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني    ديشامب يوضح موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي    قطر والسعودية والإمارات.. 16 منتخبا يودعون مونديال الناشئين من دور المجموعات    فيديو.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار يوم الخميس: برق ورعد وأمطار مصحوبة بحبات برد    أسماء جلال وعمرو دياب يتصدران تريند مواقع التواصل.. لهذا السبب    المخرج عمرو عابدين: الفنان محمد صبحي بخير.. والرئيس السيسي وجّه وزير الصحة لمتابعة حالته الصحية    انتهاء التصويت في لجان المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025    الجامعات المصرية تشارك في البطولة العالمية العاشرة للجامعات ببرشلونة    برلمان 2025.. انتهاء التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بلجان أكتوبر    «أبومازن» يبحث مع «ماكرون» سبل تعزيز التعاون الثنائي    ضعي حدودًا واضحة ولا تتركيهما معًا لفترة طويلة.. 8 نصائح لحماية زوجك من «خطافة الرجالة»    هؤلاء يشاركون أحمد السقا فى فيلم هيروشيما والتصوير قريبا    الصين تحث الاتحاد الأوروبي على توفير بيئة أعمال نزيهة للشركات الصينية    رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى الإصلاح الإسلامي لمتابعة التطوير    مصرع شخص سقط من الطابق ال 17 بعقار في الإسكندرية    إبداعات مصرية تضىء روما    الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية    إقبال كثيف من الناخبين على لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة في نصف اليوم الثاني    تحديد موعد إقامة سوبر اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات    مراسل إكسترا نيوز بالبحيرة: إقبال تاريخى وتسهيلات لوجستية للناخبين    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    انقطاع التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ غدا    هذا ما وعد به ممداني كعمدة وهل سيتمكن من تحقيقه؟    تأجيل لقاء المصرى ودجلة بالدورى ومباراتي الأهلى والزمالك تحت الدراسة    سفير تركيا: فيدان يستقبل وزير خارجية مصر غدًا في أنقرة للتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    نقل جثمان نجل مرشح مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين ونجل شقيقته لمحافظة قنا    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    لحاملي بطاقات الصحافة.. المهرجان يتيح الحجز الإلكتروني المبكر لتذاكر عروض القاهرة السينمائي    مأساة على الطريق الزراعي.. سيارة تدهس عابر طريق وتودي بحياته في لحظات    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية مدينة نصر    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شباب بتحب مصر تُشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية والتشريعية الملحة والضرورية
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 02 - 2011

لم يتبق سوي أسبوع علي المهلة المحددة لانتهاء عمل لجنة تعديل الدستور والتشريعات اللازمة لذلك‏,‏ ومما لاشك فيه أن تلك التعديلات تنطلق من ضرورات المرحلة الانتقالية‏, وبعد أن تنتهي تلك المرحلة يصبح للسلطة المنتخبة الحق في التدخل لتأسيس دستور جديد‏,‏ نابع من توافق اجتماعي‏.‏ من هنا يمكن التطرق إلي بعض الرؤي التي ترتبط بتلك الضرورات‏.‏
أولا‏:‏ من المهم أن يكون الدستور المنتج مترابطا بين المقدمة والسياق‏,‏ وهنا يشارإلي أن المقدمة تتحدث عن تحالف قوي الشعب العامل والمواد قد حذفت منها عام‏7002‏ معظم ما يمت للاشتراكية بصله‏.‏
ثانيا‏:‏ من الضروري وقبل الانتقال إلي مرحلة تغيير الدستور‏,‏ والتي سيتحدد علي ضوئها طبيعة النظام السياسي‏(‏ رئاسي أم برلماني‏)‏ ألا نجعل رئيس الجمهورية مهيمنا علي كل الصلاحيات‏(‏ يملك‏26%‏ من الصلاحيات بالدستور‏)‏ مقابل عجز رئيس الوزراء عن التصرف رغم وقوعه هو لا الرئيس بين أنياب مجلس الشعب في المحاسبة‏.‏ هنا نشير لضرورة رفع قبضة رئيس الجمهورية عن تشكيل الوزراء بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية‏,‏ وتحديد سياستها وهو الأمر المسطور في المادتين‏141,831,‏ إضافة إلي إعادة النظر في صلاحياته‏(‏ شبه الإلهية‏)‏ وقت الطوارئ‏(‏ المواد‏47‏ و‏801‏ و‏741‏ و‏871).‏
ثالثا‏:‏ مادامت التجارب السابقة أثبتت قيام رئيس الدولة بإجراء تعديلات دستورية تتماشي مع مصالحه‏,‏ فمن الضروري أن يضع الشارع الدستوري قيودا علي قيامه بذلك عند النظر للمادة‏981,‏ الخاصة بشروط تعديل أو وضع دستور جديد‏,‏ وذلك مقابل منح الحق في ذلك للأغلبية البرلمانية‏,‏ وربما يكون من الأفضل أن تلعب المحكمة الدستورية دورا في هذا الصدد‏,‏ وهو أمر ربما يضيف لوظيفتها الرقابية‏(‏ البعدية‏)‏ المسطورة بالمادة‏571,‏ وظيفة رقابة‏(‏ قبلية‏).‏
رابعا‏:‏ من المهم ونحن مقبلون هذا العام علي أكثر من دعوة للناخبين للاقتراع‏,‏ وضع تنظيم دستوري وتشريعي جيد يضمن معالجة ما يلي‏:‏
‏1‏ وضع شروط واضحة لتحديد مرشح الرئاسة‏,‏ وبمعني آخر من غير المقبول أن تتطرق المادة‏57‏ من الدستور لشروط المرشح للرئاسة بأن يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ ومتمتعا بحقوقه المدنية‏,‏ ولا يقل سنه عن‏04‏ عاما وفقط‏,‏ وبعبارة أخري‏,‏ من غير الممكن أن يكتفي الشارع الدستوري بالشروط السابقة‏,‏ ويضع الشارع القانوني في قانون مجلس الشعب نحو سبعة شروط للمرشح لعضوية البرلمان الأقل شأنا‏.‏ هنا يقترح وضع شروط أخري كمستوي التعليم وأداء الخدمة العسكرية‏,‏ ولم لا نضيف شرط حد أقصي للسن مادامت قابلتنا تلك العقبة في النظام السابق‏.‏
ب من غير المقبول ولدينا أحزاب سياسية لا تتجاوز العضوية فيها‏5‏ آلاف شخص‏,‏ أن يكون شرط الترشيح للرئاسة أن يمتلك الحزب مقعدا واحدا في البرلمان‏,‏ ثم نجعل المستقل يركض وراء توقيعات أعضاء مجالس تشريعية لا يعلم مدي نزاهتها مستقبلا إلا الله لذلك يمكن توحيد الترشيح للكافة بالتوقيع بعدد محدد من المواطنين المؤهلين للانتخاب بشكل ينظمه قانون مكمل للدستور‏,‏ تقوده لجنة نزيهة ومحايدة فعلا لانتخابات الرئاسة‏,‏ قراراتها قابلة للمراجعة علي عكس الوضع السابق من وجود لجنة قراراتها غير قابلة للتأويل‏,‏ رغم أن نصوص القرآن نفسها قابلة للتأويل‏.‏
ج في الانتخابات البرلمانية‏:‏ كيف يحذف من الدستور حق المواطن في الترشيح بالانتخابات‏,‏ وهو الحق الذي كان بمتن المواد‏26‏ قبل تعديلها عام‏7002,‏ وكيف يبقي الشارع الدستوري الحالي علي التضارب بين المادة‏1‏ و‏8‏ و‏04‏ الداعية للمواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الناس من ناحية‏,‏ والمادة‏26‏ التي تبيح للشارع القانوني الحق في التلاعب بالهيئة التشريعية كما يحلو له‏,‏ بالإشارة إلي جواز الجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة‏,‏ والمعروف أن طبيعة النظام الانتخابي هو أمر متغير حسب ظروف المجتمع ومدي تأطيره داخل أحزاب وقوي سياسية‏,‏ إن تضمين نفس المادة ومواد أخري في الدستور عبارات من قبيل‏(‏ يجوز‏)‏ أمر يبرهن في أكثر من حالة علي خلاص النية في تسييس الدستور لمصلحة السلطة الحاكمة‏,‏ وهو ما اتضح في تعديله الأخير عام‏7002,‏ ناهيك عن تسييسه بداية منذ وضعه عام‏1791,‏ وما يؤكد أيضا نية التسيس تأكيد المادة‏26‏ نفسها إمكانية الأخذ بنظام القوائم‏(‏ الحزبية‏)‏ وهي إشارة واضحة لإخراج جماعة المسلمين من ترتيب أية قوائم باعتبارها ليست حزبا‏.‏
د إذا كانت نية الشارع الدستوري تتجه إلي البقاء علي بعض السمات الرئاسية للنظام السياسي‏,‏ فيجب إعادة النظر في المادة‏431‏ التي تجيز للوزراء حق الترشيح في البرلمان والتأكيد علي أن الرئيس فوق الأحزاب‏,‏ مادام أنه كما هو قائم يرعي الحدود بين السلطات وفق للمادة‏37‏ من الدستور‏.‏
ه مادام أن الدستور يقر بمبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة‏,‏ فمن غير الممكن أن يكون به تمييز بين المواطنين علي أي أساس‏,‏ والإشارة هنا لمدي ملاءمة ما سبق مع البقاء علي كوتة العمال والفلاحين بالبرلمان‏(‏ م‏78)‏ وكوتة المرأة‏(‏ م‏26)‏ والمعروف أن الكوتة الأولي عفا عليها الزمن‏,‏ وأنه تلاعب بها أيما تلاعب‏,‏ ناهيك عن أنها غير عادلة لتجاوزها الفائز الأول لو كان من الفئات‏,‏ إضافة إلي دعوتها للمرشحين للتباهي بالانتماء للفئة الأقل تعليما‏.‏ أما كوتة المرأة‏,‏ فإضافة لكونها تتضارب مع مواد الدستور السابقة‏,‏ فهي تدعو للفرز الاجتماعي‏(‏ النوعي‏)‏ للمجتمع الذي قد يصيبه لاحقا بفرز‏(‏ طائفي‏),‏ ناهيك عن أن تنفيذها علي أرض الواقع جعل هناك نائبة عن دائرة لكل مليون ناخب بجوار نائب رجل ممثل لبضعة آلاف‏.‏
و إعادة التفكير الجدي في جدوي مجلس الشوري‏,‏ ليس فقط للحد من النفقات‏,‏ بل وأيضا بسبب سلطاته المحدودة‏,‏ وتركيبة عضويته التي تجمع بين الانتخاب والتعيين‏.‏
ز فيما يتعلق بعملية الترشيح والاقتراع‏,‏ ومعظمها يتصل بقانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وبعضها بقانون مجلس الشعب‏,‏ فمن الملائم معالجة أمراض عضال كثيرا ما شكا منها الجميع‏,‏ وذلك عبر وجود لجنة محايدة بشكل حقيقي للإشراف علي الانتخابات‏,‏ علي النمط الهندي‏,‏ ويكون لها أيضا صلاحية إدارة انتخابات يشرف عليها القضاء بشكل كامل من إعداد الجداول حتي إعلان النتائج‏,‏ بحيث لا يكون لأجهزة الأمن أي دور في الانتخابات سوي حراستها‏,‏ والتصويت بالرقم القومي‏,‏ وتصويت المصريين بالخارج‏,‏ وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان وحدة التمثيل بين كافة أعضاء البرلمان‏,‏ ورقابة وليس متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات‏,‏ وإنهاء القيد الجماعي الذي تقره عمليا‏(‏ م‏11)‏ من قانون المباشرة‏,‏ وعدم التقيد بأية شروط لتسمية مندوبي المرشحين بمقار الاقتراع‏,‏ ووضع آلية جادة للرقابة علي الإنفاق الدعائي الشره‏,‏ وعدم تغيير الصفة السياسية التي انتخب عضو البرلمان علي أساسها‏,‏ وإقرار نظام الانتخاب بالقوائم النسبية غير المشروطة الحزبية وغير الحزبية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.