السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين    لمواليد برج الحمل.. توقعات الأبراج في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2024    بالهنا والشفا .. 1.5 مليار رغيف أكلها المصريون فى العيد    «الري»: رفع التصرفات المائية والحفاظ على مناسيب المصارف    انقطاع الكهرباء أزمة مزمة في الكويت.. الصحة توجه إداراتها بإغلاق المصابيح بنهاية الدوام    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    الرئيس السيسى يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين.. إنفو    مسؤول إسرائيلي يحذر من قدرة "حزب الله" على شل شبكة الكهرباء الإسرائيلية    القنوات الناقلة لمباراة أسبانيا ضد إيطاليا في يورو 2024.. والموعد    رابطة الأندية: إحالة تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري للجنة الانضباط    أقل من السنوات السابقة.. الحكومة تكشف عدد وفيات الحجاج بين البعثة الرسمية    إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بين سيارتين أمام مدخل مدينة الشروق 2    نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس بالدرجات.. موقع www yemenexam com    1356 وحدة «سكن لكل المصريين» بسوهاج الجديدة    لطيفة عن ألبومها الجديد "مفيش ممنوع": كل حرف غنيته فرحت وبكيت فيه    عبد الرحيم كمال يكشف عن رأيه في العثور على أعمال وأسحار بجبل عرفات    الرئيس السيسي يوجه الهيئة الهندسية بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوي    ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟.. الإفتاء توضح    "قضيت العيد عند الدكتور"- روجينا تعلن عن إصابتها بمشكلة في وجهها    تقديم الخدمات الطبية ل155 ألف مواطن في الشرقية خلال عيد الأضحى    سكرتير عام البحيرة يتابع تنفيذ حملات الإشغالات والنظافة بكفر الدوار    لحظة استهداف الحوثيين لسفينة "توتور" وإغراقها (فيديو)    مؤسسات الأسرى: عدد أسرى غزة لدى الاحتلال ارتفع منذ 7 أكتوبر إلى 9000    وزارة الحج والعمرة تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم    محافظ المنيا: ذبح 2319 أضحية بالمجازر الحكومية خلال أيام العيد    تنسيق الجامعات.. برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان    سرايا القدس: نخوض اشتاباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في رفح    مصدر من الأهلي ل في الجول: لم نتلق عرضا رسميا من الوحدة لضم الشناوي.. وموقف النادي    عودة بطولة الأفروآسيوية.. مواجهة منتظرة بين الأهلي والعين الإماراتي    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في البدرشين    عمرو القماطي: 30 يونيو أعادت بناء الوطن ورسخت قيم التعايش    رومانيا: تبرعنا لأوكرانيا بمنظومة باتريوت مشروط بحصولنا من الناتو على مثلها    وفاة رجل الأعمال عنان الجلالي مؤسس سلسلة فنادق هلنان العالمية    مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديد سوف يتأخر    إنهاء قوائم الانتظار.. إجراء مليونين و245 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة    التعليم الفلسطينية: أكثر من 600 ألف طالب بغزة حرمهم الاحتلال من استكمال الدراسة    ياسر الهضيبي: ثورة 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر    محافظ القاهرة يعلن نجاح خطة استقبال عيد الأضحى: وفرنا احتياجات المواطنين    قيثارة السماء.. ذكرى رحيل الشيخ محمد صديق المنشاوي    إجراء اختبارات إلكترونية ب147 مقررًا بجامعة قناة السويس    7 ضوابط أساسية لتحويلات الطلاب بين المدارس    رصد وإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة - صور    يزن النعيمات يفتح الطريق للأهلي للتعاقد معه في الصيف    ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بالمنيرة    مصدر مقرب من عواد ليلا كورة: الغياب عن التدريبات الجماعية بالاتفاق مع عبد الواحد    مصدر: لا صحة لإعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات    تركي آل الشيخ عن فيلم عمرو دياب ونانسي عجرم: نعيد ذكريات شادية وعبدالحليم بروح العصر الجديد    في يومهم العالمي.. اللاجئون داخل مصر قنبلة موقوتة.. الحكومة تقدر عددهم ب9 ملايين من 133 دولة.. نهاية يونيو آخر موعد لتقنين أوضاعهم.. والمفوضية: أم الدنيا تستضيف أكبر عدد منهم في تاريخها    الداخلية تحرر 133 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة    بالأسماء.. ارتفاع عدد الوفيات في صفوف حجاج سوهاج ليصل إلى 7    حرمان 39 ألف طالب فلسطيني من امتحانات الثانوية العامة في غزة    عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-6-2024    طواف الوداع: حكمه وأحكامه عند فقهاء المذاهب الإسلامية    تشكيل الأهلى المتوقع أمام الداخلية في الدوري الممتاز    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    الركود يسيطر على سوق الذهب وإغلاق المحال حتى الإثنين المقبل    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية والتشريعية الملحة والضرورية
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 02 - 2011

لم يتبق سوي أسبوع علي المهلة المحددة لانتهاء عمل لجنة تعديل الدستور والتشريعات اللازمة لذلك‏,‏ ومما لاشك فيه أن تلك التعديلات تنطلق من ضرورات المرحلة الانتقالية‏, وبعد أن تنتهي تلك المرحلة يصبح للسلطة المنتخبة الحق في التدخل لتأسيس دستور جديد‏,‏ نابع من توافق اجتماعي‏.‏ من هنا يمكن التطرق إلي بعض الرؤي التي ترتبط بتلك الضرورات‏.‏
أولا‏:‏ من المهم أن يكون الدستور المنتج مترابطا بين المقدمة والسياق‏,‏ وهنا يشارإلي أن المقدمة تتحدث عن تحالف قوي الشعب العامل والمواد قد حذفت منها عام‏7002‏ معظم ما يمت للاشتراكية بصله‏.‏
ثانيا‏:‏ من الضروري وقبل الانتقال إلي مرحلة تغيير الدستور‏,‏ والتي سيتحدد علي ضوئها طبيعة النظام السياسي‏(‏ رئاسي أم برلماني‏)‏ ألا نجعل رئيس الجمهورية مهيمنا علي كل الصلاحيات‏(‏ يملك‏26%‏ من الصلاحيات بالدستور‏)‏ مقابل عجز رئيس الوزراء عن التصرف رغم وقوعه هو لا الرئيس بين أنياب مجلس الشعب في المحاسبة‏.‏ هنا نشير لضرورة رفع قبضة رئيس الجمهورية عن تشكيل الوزراء بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية‏,‏ وتحديد سياستها وهو الأمر المسطور في المادتين‏141,831,‏ إضافة إلي إعادة النظر في صلاحياته‏(‏ شبه الإلهية‏)‏ وقت الطوارئ‏(‏ المواد‏47‏ و‏801‏ و‏741‏ و‏871).‏
ثالثا‏:‏ مادامت التجارب السابقة أثبتت قيام رئيس الدولة بإجراء تعديلات دستورية تتماشي مع مصالحه‏,‏ فمن الضروري أن يضع الشارع الدستوري قيودا علي قيامه بذلك عند النظر للمادة‏981,‏ الخاصة بشروط تعديل أو وضع دستور جديد‏,‏ وذلك مقابل منح الحق في ذلك للأغلبية البرلمانية‏,‏ وربما يكون من الأفضل أن تلعب المحكمة الدستورية دورا في هذا الصدد‏,‏ وهو أمر ربما يضيف لوظيفتها الرقابية‏(‏ البعدية‏)‏ المسطورة بالمادة‏571,‏ وظيفة رقابة‏(‏ قبلية‏).‏
رابعا‏:‏ من المهم ونحن مقبلون هذا العام علي أكثر من دعوة للناخبين للاقتراع‏,‏ وضع تنظيم دستوري وتشريعي جيد يضمن معالجة ما يلي‏:‏
‏1‏ وضع شروط واضحة لتحديد مرشح الرئاسة‏,‏ وبمعني آخر من غير المقبول أن تتطرق المادة‏57‏ من الدستور لشروط المرشح للرئاسة بأن يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ ومتمتعا بحقوقه المدنية‏,‏ ولا يقل سنه عن‏04‏ عاما وفقط‏,‏ وبعبارة أخري‏,‏ من غير الممكن أن يكتفي الشارع الدستوري بالشروط السابقة‏,‏ ويضع الشارع القانوني في قانون مجلس الشعب نحو سبعة شروط للمرشح لعضوية البرلمان الأقل شأنا‏.‏ هنا يقترح وضع شروط أخري كمستوي التعليم وأداء الخدمة العسكرية‏,‏ ولم لا نضيف شرط حد أقصي للسن مادامت قابلتنا تلك العقبة في النظام السابق‏.‏
ب من غير المقبول ولدينا أحزاب سياسية لا تتجاوز العضوية فيها‏5‏ آلاف شخص‏,‏ أن يكون شرط الترشيح للرئاسة أن يمتلك الحزب مقعدا واحدا في البرلمان‏,‏ ثم نجعل المستقل يركض وراء توقيعات أعضاء مجالس تشريعية لا يعلم مدي نزاهتها مستقبلا إلا الله لذلك يمكن توحيد الترشيح للكافة بالتوقيع بعدد محدد من المواطنين المؤهلين للانتخاب بشكل ينظمه قانون مكمل للدستور‏,‏ تقوده لجنة نزيهة ومحايدة فعلا لانتخابات الرئاسة‏,‏ قراراتها قابلة للمراجعة علي عكس الوضع السابق من وجود لجنة قراراتها غير قابلة للتأويل‏,‏ رغم أن نصوص القرآن نفسها قابلة للتأويل‏.‏
ج في الانتخابات البرلمانية‏:‏ كيف يحذف من الدستور حق المواطن في الترشيح بالانتخابات‏,‏ وهو الحق الذي كان بمتن المواد‏26‏ قبل تعديلها عام‏7002,‏ وكيف يبقي الشارع الدستوري الحالي علي التضارب بين المادة‏1‏ و‏8‏ و‏04‏ الداعية للمواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الناس من ناحية‏,‏ والمادة‏26‏ التي تبيح للشارع القانوني الحق في التلاعب بالهيئة التشريعية كما يحلو له‏,‏ بالإشارة إلي جواز الجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة‏,‏ والمعروف أن طبيعة النظام الانتخابي هو أمر متغير حسب ظروف المجتمع ومدي تأطيره داخل أحزاب وقوي سياسية‏,‏ إن تضمين نفس المادة ومواد أخري في الدستور عبارات من قبيل‏(‏ يجوز‏)‏ أمر يبرهن في أكثر من حالة علي خلاص النية في تسييس الدستور لمصلحة السلطة الحاكمة‏,‏ وهو ما اتضح في تعديله الأخير عام‏7002,‏ ناهيك عن تسييسه بداية منذ وضعه عام‏1791,‏ وما يؤكد أيضا نية التسيس تأكيد المادة‏26‏ نفسها إمكانية الأخذ بنظام القوائم‏(‏ الحزبية‏)‏ وهي إشارة واضحة لإخراج جماعة المسلمين من ترتيب أية قوائم باعتبارها ليست حزبا‏.‏
د إذا كانت نية الشارع الدستوري تتجه إلي البقاء علي بعض السمات الرئاسية للنظام السياسي‏,‏ فيجب إعادة النظر في المادة‏431‏ التي تجيز للوزراء حق الترشيح في البرلمان والتأكيد علي أن الرئيس فوق الأحزاب‏,‏ مادام أنه كما هو قائم يرعي الحدود بين السلطات وفق للمادة‏37‏ من الدستور‏.‏
ه مادام أن الدستور يقر بمبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة‏,‏ فمن غير الممكن أن يكون به تمييز بين المواطنين علي أي أساس‏,‏ والإشارة هنا لمدي ملاءمة ما سبق مع البقاء علي كوتة العمال والفلاحين بالبرلمان‏(‏ م‏78)‏ وكوتة المرأة‏(‏ م‏26)‏ والمعروف أن الكوتة الأولي عفا عليها الزمن‏,‏ وأنه تلاعب بها أيما تلاعب‏,‏ ناهيك عن أنها غير عادلة لتجاوزها الفائز الأول لو كان من الفئات‏,‏ إضافة إلي دعوتها للمرشحين للتباهي بالانتماء للفئة الأقل تعليما‏.‏ أما كوتة المرأة‏,‏ فإضافة لكونها تتضارب مع مواد الدستور السابقة‏,‏ فهي تدعو للفرز الاجتماعي‏(‏ النوعي‏)‏ للمجتمع الذي قد يصيبه لاحقا بفرز‏(‏ طائفي‏),‏ ناهيك عن أن تنفيذها علي أرض الواقع جعل هناك نائبة عن دائرة لكل مليون ناخب بجوار نائب رجل ممثل لبضعة آلاف‏.‏
و إعادة التفكير الجدي في جدوي مجلس الشوري‏,‏ ليس فقط للحد من النفقات‏,‏ بل وأيضا بسبب سلطاته المحدودة‏,‏ وتركيبة عضويته التي تجمع بين الانتخاب والتعيين‏.‏
ز فيما يتعلق بعملية الترشيح والاقتراع‏,‏ ومعظمها يتصل بقانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وبعضها بقانون مجلس الشعب‏,‏ فمن الملائم معالجة أمراض عضال كثيرا ما شكا منها الجميع‏,‏ وذلك عبر وجود لجنة محايدة بشكل حقيقي للإشراف علي الانتخابات‏,‏ علي النمط الهندي‏,‏ ويكون لها أيضا صلاحية إدارة انتخابات يشرف عليها القضاء بشكل كامل من إعداد الجداول حتي إعلان النتائج‏,‏ بحيث لا يكون لأجهزة الأمن أي دور في الانتخابات سوي حراستها‏,‏ والتصويت بالرقم القومي‏,‏ وتصويت المصريين بالخارج‏,‏ وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان وحدة التمثيل بين كافة أعضاء البرلمان‏,‏ ورقابة وليس متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات‏,‏ وإنهاء القيد الجماعي الذي تقره عمليا‏(‏ م‏11)‏ من قانون المباشرة‏,‏ وعدم التقيد بأية شروط لتسمية مندوبي المرشحين بمقار الاقتراع‏,‏ ووضع آلية جادة للرقابة علي الإنفاق الدعائي الشره‏,‏ وعدم تغيير الصفة السياسية التي انتخب عضو البرلمان علي أساسها‏,‏ وإقرار نظام الانتخاب بالقوائم النسبية غير المشروطة الحزبية وغير الحزبية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.