بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    هبوط حاد لأسعار الذهب عالميًا.. وخسائر الأوقية تتجاوز 30 دولارًا    الخارجية السورية: محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار في البلاد    الحوثي: أي وجود إسرائيلي في «صومالي لاند» سيكون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة    ترامب لزيلينسكي: روسيا لم تقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية    أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية تزامنًا مع نوة الميلاد ورفع جاهزية الصرف الصحي    وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والتهجير خط أحمر    إعلام عبرى: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة قبيل اجتماعه مع ترامب بمارالاجو    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 29 ديسمبر    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    بالأرقام.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الأولى بالفيوم في انتخابات مجلس النواب    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    كشف ملابسات منشور بشأن إدعاء خطف سيدة بكفر الشيخ    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    اللحظة التي لم تحدث.. التاريخ في مرآة «التحولات البسيطة» للدكتور يحيى حسن عمر    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    هدى رمزي تتحدث عن علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب    حمزة العيلى يعلن وفاة جده محمود يوسف    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    متحدث الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    لافروف: إسرائيل يجب أن ترفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق: أوصى بحذف أغانيه    درة بإطلالة شعبية من كواليس "علي كلاي"    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية والتشريعية الملحة والضرورية
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 02 - 2011

لم يتبق سوي أسبوع علي المهلة المحددة لانتهاء عمل لجنة تعديل الدستور والتشريعات اللازمة لذلك‏,‏ ومما لاشك فيه أن تلك التعديلات تنطلق من ضرورات المرحلة الانتقالية‏, وبعد أن تنتهي تلك المرحلة يصبح للسلطة المنتخبة الحق في التدخل لتأسيس دستور جديد‏,‏ نابع من توافق اجتماعي‏.‏ من هنا يمكن التطرق إلي بعض الرؤي التي ترتبط بتلك الضرورات‏.‏
أولا‏:‏ من المهم أن يكون الدستور المنتج مترابطا بين المقدمة والسياق‏,‏ وهنا يشارإلي أن المقدمة تتحدث عن تحالف قوي الشعب العامل والمواد قد حذفت منها عام‏7002‏ معظم ما يمت للاشتراكية بصله‏.‏
ثانيا‏:‏ من الضروري وقبل الانتقال إلي مرحلة تغيير الدستور‏,‏ والتي سيتحدد علي ضوئها طبيعة النظام السياسي‏(‏ رئاسي أم برلماني‏)‏ ألا نجعل رئيس الجمهورية مهيمنا علي كل الصلاحيات‏(‏ يملك‏26%‏ من الصلاحيات بالدستور‏)‏ مقابل عجز رئيس الوزراء عن التصرف رغم وقوعه هو لا الرئيس بين أنياب مجلس الشعب في المحاسبة‏.‏ هنا نشير لضرورة رفع قبضة رئيس الجمهورية عن تشكيل الوزراء بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية‏,‏ وتحديد سياستها وهو الأمر المسطور في المادتين‏141,831,‏ إضافة إلي إعادة النظر في صلاحياته‏(‏ شبه الإلهية‏)‏ وقت الطوارئ‏(‏ المواد‏47‏ و‏801‏ و‏741‏ و‏871).‏
ثالثا‏:‏ مادامت التجارب السابقة أثبتت قيام رئيس الدولة بإجراء تعديلات دستورية تتماشي مع مصالحه‏,‏ فمن الضروري أن يضع الشارع الدستوري قيودا علي قيامه بذلك عند النظر للمادة‏981,‏ الخاصة بشروط تعديل أو وضع دستور جديد‏,‏ وذلك مقابل منح الحق في ذلك للأغلبية البرلمانية‏,‏ وربما يكون من الأفضل أن تلعب المحكمة الدستورية دورا في هذا الصدد‏,‏ وهو أمر ربما يضيف لوظيفتها الرقابية‏(‏ البعدية‏)‏ المسطورة بالمادة‏571,‏ وظيفة رقابة‏(‏ قبلية‏).‏
رابعا‏:‏ من المهم ونحن مقبلون هذا العام علي أكثر من دعوة للناخبين للاقتراع‏,‏ وضع تنظيم دستوري وتشريعي جيد يضمن معالجة ما يلي‏:‏
‏1‏ وضع شروط واضحة لتحديد مرشح الرئاسة‏,‏ وبمعني آخر من غير المقبول أن تتطرق المادة‏57‏ من الدستور لشروط المرشح للرئاسة بأن يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ ومتمتعا بحقوقه المدنية‏,‏ ولا يقل سنه عن‏04‏ عاما وفقط‏,‏ وبعبارة أخري‏,‏ من غير الممكن أن يكتفي الشارع الدستوري بالشروط السابقة‏,‏ ويضع الشارع القانوني في قانون مجلس الشعب نحو سبعة شروط للمرشح لعضوية البرلمان الأقل شأنا‏.‏ هنا يقترح وضع شروط أخري كمستوي التعليم وأداء الخدمة العسكرية‏,‏ ولم لا نضيف شرط حد أقصي للسن مادامت قابلتنا تلك العقبة في النظام السابق‏.‏
ب من غير المقبول ولدينا أحزاب سياسية لا تتجاوز العضوية فيها‏5‏ آلاف شخص‏,‏ أن يكون شرط الترشيح للرئاسة أن يمتلك الحزب مقعدا واحدا في البرلمان‏,‏ ثم نجعل المستقل يركض وراء توقيعات أعضاء مجالس تشريعية لا يعلم مدي نزاهتها مستقبلا إلا الله لذلك يمكن توحيد الترشيح للكافة بالتوقيع بعدد محدد من المواطنين المؤهلين للانتخاب بشكل ينظمه قانون مكمل للدستور‏,‏ تقوده لجنة نزيهة ومحايدة فعلا لانتخابات الرئاسة‏,‏ قراراتها قابلة للمراجعة علي عكس الوضع السابق من وجود لجنة قراراتها غير قابلة للتأويل‏,‏ رغم أن نصوص القرآن نفسها قابلة للتأويل‏.‏
ج في الانتخابات البرلمانية‏:‏ كيف يحذف من الدستور حق المواطن في الترشيح بالانتخابات‏,‏ وهو الحق الذي كان بمتن المواد‏26‏ قبل تعديلها عام‏7002,‏ وكيف يبقي الشارع الدستوري الحالي علي التضارب بين المادة‏1‏ و‏8‏ و‏04‏ الداعية للمواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الناس من ناحية‏,‏ والمادة‏26‏ التي تبيح للشارع القانوني الحق في التلاعب بالهيئة التشريعية كما يحلو له‏,‏ بالإشارة إلي جواز الجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة‏,‏ والمعروف أن طبيعة النظام الانتخابي هو أمر متغير حسب ظروف المجتمع ومدي تأطيره داخل أحزاب وقوي سياسية‏,‏ إن تضمين نفس المادة ومواد أخري في الدستور عبارات من قبيل‏(‏ يجوز‏)‏ أمر يبرهن في أكثر من حالة علي خلاص النية في تسييس الدستور لمصلحة السلطة الحاكمة‏,‏ وهو ما اتضح في تعديله الأخير عام‏7002,‏ ناهيك عن تسييسه بداية منذ وضعه عام‏1791,‏ وما يؤكد أيضا نية التسيس تأكيد المادة‏26‏ نفسها إمكانية الأخذ بنظام القوائم‏(‏ الحزبية‏)‏ وهي إشارة واضحة لإخراج جماعة المسلمين من ترتيب أية قوائم باعتبارها ليست حزبا‏.‏
د إذا كانت نية الشارع الدستوري تتجه إلي البقاء علي بعض السمات الرئاسية للنظام السياسي‏,‏ فيجب إعادة النظر في المادة‏431‏ التي تجيز للوزراء حق الترشيح في البرلمان والتأكيد علي أن الرئيس فوق الأحزاب‏,‏ مادام أنه كما هو قائم يرعي الحدود بين السلطات وفق للمادة‏37‏ من الدستور‏.‏
ه مادام أن الدستور يقر بمبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة‏,‏ فمن غير الممكن أن يكون به تمييز بين المواطنين علي أي أساس‏,‏ والإشارة هنا لمدي ملاءمة ما سبق مع البقاء علي كوتة العمال والفلاحين بالبرلمان‏(‏ م‏78)‏ وكوتة المرأة‏(‏ م‏26)‏ والمعروف أن الكوتة الأولي عفا عليها الزمن‏,‏ وأنه تلاعب بها أيما تلاعب‏,‏ ناهيك عن أنها غير عادلة لتجاوزها الفائز الأول لو كان من الفئات‏,‏ إضافة إلي دعوتها للمرشحين للتباهي بالانتماء للفئة الأقل تعليما‏.‏ أما كوتة المرأة‏,‏ فإضافة لكونها تتضارب مع مواد الدستور السابقة‏,‏ فهي تدعو للفرز الاجتماعي‏(‏ النوعي‏)‏ للمجتمع الذي قد يصيبه لاحقا بفرز‏(‏ طائفي‏),‏ ناهيك عن أن تنفيذها علي أرض الواقع جعل هناك نائبة عن دائرة لكل مليون ناخب بجوار نائب رجل ممثل لبضعة آلاف‏.‏
و إعادة التفكير الجدي في جدوي مجلس الشوري‏,‏ ليس فقط للحد من النفقات‏,‏ بل وأيضا بسبب سلطاته المحدودة‏,‏ وتركيبة عضويته التي تجمع بين الانتخاب والتعيين‏.‏
ز فيما يتعلق بعملية الترشيح والاقتراع‏,‏ ومعظمها يتصل بقانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وبعضها بقانون مجلس الشعب‏,‏ فمن الملائم معالجة أمراض عضال كثيرا ما شكا منها الجميع‏,‏ وذلك عبر وجود لجنة محايدة بشكل حقيقي للإشراف علي الانتخابات‏,‏ علي النمط الهندي‏,‏ ويكون لها أيضا صلاحية إدارة انتخابات يشرف عليها القضاء بشكل كامل من إعداد الجداول حتي إعلان النتائج‏,‏ بحيث لا يكون لأجهزة الأمن أي دور في الانتخابات سوي حراستها‏,‏ والتصويت بالرقم القومي‏,‏ وتصويت المصريين بالخارج‏,‏ وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان وحدة التمثيل بين كافة أعضاء البرلمان‏,‏ ورقابة وليس متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات‏,‏ وإنهاء القيد الجماعي الذي تقره عمليا‏(‏ م‏11)‏ من قانون المباشرة‏,‏ وعدم التقيد بأية شروط لتسمية مندوبي المرشحين بمقار الاقتراع‏,‏ ووضع آلية جادة للرقابة علي الإنفاق الدعائي الشره‏,‏ وعدم تغيير الصفة السياسية التي انتخب عضو البرلمان علي أساسها‏,‏ وإقرار نظام الانتخاب بالقوائم النسبية غير المشروطة الحزبية وغير الحزبية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.