215 شهيدا من الصحفيين ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    الزيارة التاريخية.. 10 ملفات تتصدر أجندة مباحثات ترامب وقادة دول الخليج    تزينها 3 منتخبات عربية، قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للشباب    موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    اليوم، إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" ب 4 محافظات    اصطدام قطار بجرار زراعي أعلى مزلقان في البحيرة- صور وفيديو    الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل وأهداف زيارة ترامب للشرق الأوسط    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري    لا نحتفل وهناك إبادة جماعية، نجوم سينما يربكون افتتاح مهرجان كان برسالة مفتوحة عن غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»    مفاجأة من قناة السويس لشركات الشحن العالمية لاستعادة حركة الملاحة    جرينلاند تتولى رئاسة مجلس القطب الشمالي نيابة عن الدنمارك    كان يتلقى علاجه.. استشهاد الصحفي حسن إصليح في قصف الاحتلال لمستشفى ناصر ب خان يونس    «الاقتصاد المنزلي» يعقد مؤتمره العلمي السنوي ب«نوعية المنوفية»    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 13-5-2025 بعد الانخفاض الجديد وبورصة الدواجن الآن    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات اليوم الثلاثاء    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    حبس عصابة «حمادة وتوتو» بالسيدة زينب    3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس    حكام مباريات اليوم في الدوري| "الغندور" للزمالك وبيراميدز و"بسيوني" للأهلي وسيراميكا    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء يفصل موظفين لاستغلال الوظيفة والتلاعب بالبيانات    «الاتصالات» تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2025    الدولار ب50.45 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-5-2025    عيار 21 يعود لسابق عهده.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء بالصاغة    تفاصيل.. مؤتمر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في نسخته الرابعة    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    رعب أمام المدارس في الفيوم.. شاب يهدد الطالبات بصاعق كهربائي.. والأهالي يطالبون بتدخل عاجل    جولة تفقدية لمدير التأمين الصحي بالقليوبية على المنشآت الصحية ببهتيم    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025    ثبات سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الثلاثاء 13 مايو 2025 (بداية التعاملات)    السيطرة على حريق نشب في حشائش كورنيش حدائق حلوان    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    كيف ردت سوريا على تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات؟    علي صالح موسى: تجاوب عربي مع مقترح دعم خطة الاحتياجات التنموية في اليمن    أبو زهرة يهنئ المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما بعد فوزه المثير على غانا    ترجمات.. «حكايات شارل بيرو» الأكثر شهرة.. «سندريلا» و«الجميلة النائمة» بصمة لا تُمحى في الأدب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    محافظ سوهاج: تشكيل لجنة لفحص أعمال وتعاقدات نادي المحليات    «التضامن الاجتماعي» توضح شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة    الكشف على 490 مواطناً وتوزيع 308 نظارات طبية خلال قافلة طبية بدمنهور    بعت اللي وراي واللي قدامي، صبحي خليل يتحدث عن معاناة ابنته مع مرض السرطان (فيديو)    5 أبراج «لو قالوا حاجة بتحصل».. عرّافون بالفطرة ويتنبؤون بالمخاطر    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    أميرة سليم تحيي حفلها الأول بدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية والتشريعية الملحة والضرورية
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 02 - 2011

لم يتبق سوي أسبوع علي المهلة المحددة لانتهاء عمل لجنة تعديل الدستور والتشريعات اللازمة لذلك‏,‏ ومما لاشك فيه أن تلك التعديلات تنطلق من ضرورات المرحلة الانتقالية‏, وبعد أن تنتهي تلك المرحلة يصبح للسلطة المنتخبة الحق في التدخل لتأسيس دستور جديد‏,‏ نابع من توافق اجتماعي‏.‏ من هنا يمكن التطرق إلي بعض الرؤي التي ترتبط بتلك الضرورات‏.‏
أولا‏:‏ من المهم أن يكون الدستور المنتج مترابطا بين المقدمة والسياق‏,‏ وهنا يشارإلي أن المقدمة تتحدث عن تحالف قوي الشعب العامل والمواد قد حذفت منها عام‏7002‏ معظم ما يمت للاشتراكية بصله‏.‏
ثانيا‏:‏ من الضروري وقبل الانتقال إلي مرحلة تغيير الدستور‏,‏ والتي سيتحدد علي ضوئها طبيعة النظام السياسي‏(‏ رئاسي أم برلماني‏)‏ ألا نجعل رئيس الجمهورية مهيمنا علي كل الصلاحيات‏(‏ يملك‏26%‏ من الصلاحيات بالدستور‏)‏ مقابل عجز رئيس الوزراء عن التصرف رغم وقوعه هو لا الرئيس بين أنياب مجلس الشعب في المحاسبة‏.‏ هنا نشير لضرورة رفع قبضة رئيس الجمهورية عن تشكيل الوزراء بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية‏,‏ وتحديد سياستها وهو الأمر المسطور في المادتين‏141,831,‏ إضافة إلي إعادة النظر في صلاحياته‏(‏ شبه الإلهية‏)‏ وقت الطوارئ‏(‏ المواد‏47‏ و‏801‏ و‏741‏ و‏871).‏
ثالثا‏:‏ مادامت التجارب السابقة أثبتت قيام رئيس الدولة بإجراء تعديلات دستورية تتماشي مع مصالحه‏,‏ فمن الضروري أن يضع الشارع الدستوري قيودا علي قيامه بذلك عند النظر للمادة‏981,‏ الخاصة بشروط تعديل أو وضع دستور جديد‏,‏ وذلك مقابل منح الحق في ذلك للأغلبية البرلمانية‏,‏ وربما يكون من الأفضل أن تلعب المحكمة الدستورية دورا في هذا الصدد‏,‏ وهو أمر ربما يضيف لوظيفتها الرقابية‏(‏ البعدية‏)‏ المسطورة بالمادة‏571,‏ وظيفة رقابة‏(‏ قبلية‏).‏
رابعا‏:‏ من المهم ونحن مقبلون هذا العام علي أكثر من دعوة للناخبين للاقتراع‏,‏ وضع تنظيم دستوري وتشريعي جيد يضمن معالجة ما يلي‏:‏
‏1‏ وضع شروط واضحة لتحديد مرشح الرئاسة‏,‏ وبمعني آخر من غير المقبول أن تتطرق المادة‏57‏ من الدستور لشروط المرشح للرئاسة بأن يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ ومتمتعا بحقوقه المدنية‏,‏ ولا يقل سنه عن‏04‏ عاما وفقط‏,‏ وبعبارة أخري‏,‏ من غير الممكن أن يكتفي الشارع الدستوري بالشروط السابقة‏,‏ ويضع الشارع القانوني في قانون مجلس الشعب نحو سبعة شروط للمرشح لعضوية البرلمان الأقل شأنا‏.‏ هنا يقترح وضع شروط أخري كمستوي التعليم وأداء الخدمة العسكرية‏,‏ ولم لا نضيف شرط حد أقصي للسن مادامت قابلتنا تلك العقبة في النظام السابق‏.‏
ب من غير المقبول ولدينا أحزاب سياسية لا تتجاوز العضوية فيها‏5‏ آلاف شخص‏,‏ أن يكون شرط الترشيح للرئاسة أن يمتلك الحزب مقعدا واحدا في البرلمان‏,‏ ثم نجعل المستقل يركض وراء توقيعات أعضاء مجالس تشريعية لا يعلم مدي نزاهتها مستقبلا إلا الله لذلك يمكن توحيد الترشيح للكافة بالتوقيع بعدد محدد من المواطنين المؤهلين للانتخاب بشكل ينظمه قانون مكمل للدستور‏,‏ تقوده لجنة نزيهة ومحايدة فعلا لانتخابات الرئاسة‏,‏ قراراتها قابلة للمراجعة علي عكس الوضع السابق من وجود لجنة قراراتها غير قابلة للتأويل‏,‏ رغم أن نصوص القرآن نفسها قابلة للتأويل‏.‏
ج في الانتخابات البرلمانية‏:‏ كيف يحذف من الدستور حق المواطن في الترشيح بالانتخابات‏,‏ وهو الحق الذي كان بمتن المواد‏26‏ قبل تعديلها عام‏7002,‏ وكيف يبقي الشارع الدستوري الحالي علي التضارب بين المادة‏1‏ و‏8‏ و‏04‏ الداعية للمواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الناس من ناحية‏,‏ والمادة‏26‏ التي تبيح للشارع القانوني الحق في التلاعب بالهيئة التشريعية كما يحلو له‏,‏ بالإشارة إلي جواز الجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة‏,‏ والمعروف أن طبيعة النظام الانتخابي هو أمر متغير حسب ظروف المجتمع ومدي تأطيره داخل أحزاب وقوي سياسية‏,‏ إن تضمين نفس المادة ومواد أخري في الدستور عبارات من قبيل‏(‏ يجوز‏)‏ أمر يبرهن في أكثر من حالة علي خلاص النية في تسييس الدستور لمصلحة السلطة الحاكمة‏,‏ وهو ما اتضح في تعديله الأخير عام‏7002,‏ ناهيك عن تسييسه بداية منذ وضعه عام‏1791,‏ وما يؤكد أيضا نية التسيس تأكيد المادة‏26‏ نفسها إمكانية الأخذ بنظام القوائم‏(‏ الحزبية‏)‏ وهي إشارة واضحة لإخراج جماعة المسلمين من ترتيب أية قوائم باعتبارها ليست حزبا‏.‏
د إذا كانت نية الشارع الدستوري تتجه إلي البقاء علي بعض السمات الرئاسية للنظام السياسي‏,‏ فيجب إعادة النظر في المادة‏431‏ التي تجيز للوزراء حق الترشيح في البرلمان والتأكيد علي أن الرئيس فوق الأحزاب‏,‏ مادام أنه كما هو قائم يرعي الحدود بين السلطات وفق للمادة‏37‏ من الدستور‏.‏
ه مادام أن الدستور يقر بمبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة‏,‏ فمن غير الممكن أن يكون به تمييز بين المواطنين علي أي أساس‏,‏ والإشارة هنا لمدي ملاءمة ما سبق مع البقاء علي كوتة العمال والفلاحين بالبرلمان‏(‏ م‏78)‏ وكوتة المرأة‏(‏ م‏26)‏ والمعروف أن الكوتة الأولي عفا عليها الزمن‏,‏ وأنه تلاعب بها أيما تلاعب‏,‏ ناهيك عن أنها غير عادلة لتجاوزها الفائز الأول لو كان من الفئات‏,‏ إضافة إلي دعوتها للمرشحين للتباهي بالانتماء للفئة الأقل تعليما‏.‏ أما كوتة المرأة‏,‏ فإضافة لكونها تتضارب مع مواد الدستور السابقة‏,‏ فهي تدعو للفرز الاجتماعي‏(‏ النوعي‏)‏ للمجتمع الذي قد يصيبه لاحقا بفرز‏(‏ طائفي‏),‏ ناهيك عن أن تنفيذها علي أرض الواقع جعل هناك نائبة عن دائرة لكل مليون ناخب بجوار نائب رجل ممثل لبضعة آلاف‏.‏
و إعادة التفكير الجدي في جدوي مجلس الشوري‏,‏ ليس فقط للحد من النفقات‏,‏ بل وأيضا بسبب سلطاته المحدودة‏,‏ وتركيبة عضويته التي تجمع بين الانتخاب والتعيين‏.‏
ز فيما يتعلق بعملية الترشيح والاقتراع‏,‏ ومعظمها يتصل بقانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وبعضها بقانون مجلس الشعب‏,‏ فمن الملائم معالجة أمراض عضال كثيرا ما شكا منها الجميع‏,‏ وذلك عبر وجود لجنة محايدة بشكل حقيقي للإشراف علي الانتخابات‏,‏ علي النمط الهندي‏,‏ ويكون لها أيضا صلاحية إدارة انتخابات يشرف عليها القضاء بشكل كامل من إعداد الجداول حتي إعلان النتائج‏,‏ بحيث لا يكون لأجهزة الأمن أي دور في الانتخابات سوي حراستها‏,‏ والتصويت بالرقم القومي‏,‏ وتصويت المصريين بالخارج‏,‏ وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان وحدة التمثيل بين كافة أعضاء البرلمان‏,‏ ورقابة وليس متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات‏,‏ وإنهاء القيد الجماعي الذي تقره عمليا‏(‏ م‏11)‏ من قانون المباشرة‏,‏ وعدم التقيد بأية شروط لتسمية مندوبي المرشحين بمقار الاقتراع‏,‏ ووضع آلية جادة للرقابة علي الإنفاق الدعائي الشره‏,‏ وعدم تغيير الصفة السياسية التي انتخب عضو البرلمان علي أساسها‏,‏ وإقرار نظام الانتخاب بالقوائم النسبية غير المشروطة الحزبية وغير الحزبية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.