تبدأ فى التاسعة من صباح اليوم اللجان المشكلة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر الحالى. وسوف تستمر اللجان في تلقي الطلبات لمدة5 أيام من التاسعة صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا عدا اليوم الأخير سيستمر تلقي الطلبات حتي الساعة الخامسة مساء ومن المقرر أن تقوم اللجان بمديريات الأمن والمكونة من رئيس محكمة أو أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض وممثلي وزارة الداخلية بفحص طلبات الترشيح المعدة لذلك بالنسبة للدوائر العادية بالنسبة لمقاعد المرأة بأن يكون المرشح مستوفيا لشروط الترشيح وتقديم الايصال الصادر من خزينة المديرية الدال علي ايداع التأمين وشهادة ميلاد المرشح أو بطاقة الرقم القومي التي تفيد بلوغه30 سنة علي الأقل يوم إجراء الانتخابات وصحيفة الحالة الجنائية التي تثبت خلو المرشح من السوابق المانعة من مباشرة الحقوق السياسية. وشهادة الانتخاب أو شهادة رسمية من مأمور المركز أو القسم المختص تفيد أن طالب الترشيح مقيد في أحد جداول الانتخابات وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون وشهادة أداء الخدمة العسكرية الالزامية أو الاعفاء منها. كما أنه اذا كان المرشح من العمال والفلاحين فعليه أن يقدم إقرارا مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات. وفي حالة إذا كان راغب الترشيح من الهيئات القضائية أو المحافظين فعليه تقديم ما يفيد استقالته. أما إذا كان من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول استقالته ويعفي هؤلاء المرشحون من صحيفة الحالة الجنائية. وأوضح اللواء رفعت قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أن جميع الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح تعتبر أوراقا رسمية وتخضع لقانون العقوبات طبقا لما قررته اللجنة العليا للانتخابات والتي يترأسها المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف اللواء رفعت قمصان أن40 مليون ناخب لهم حق الادلاء بأصواتهم في نحو44 ألف لجنة كما أنه تم الانتهاء من تحديد100 رمز انتخابي منها43 للأحزاب و57 للمستقلين وذلك وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات ويحق للمرشح تغيير رمزه الانتخابي خلال أسبوع من موعد اغلاق باب الترشيح وأن دور الشرطة هو تأمين جميع الأطراف في العملية الانتخابية. واوضح اللواء رفعت قمصان أن توزيع الرموز تم من خلال معيارين أولهما الي القانون رقم73 لسنة1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وطبقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات التي تستند اليه وكذلك القانون38 لسنة1972 الخاص بمجلس الشعب. ويلزم علي أي مرشح يرغب في الحصول علي رمز أحد الأحزاب أن يقدم خطابا يفيد انضمامه إلي هذا الحزب.